moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7230 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما نصه: (اتفقت مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه؛ عباره عن اكياس علاقي بموجب فاتوره رقم (...)،(...)،(...)، واجمالي المتبقي منها ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، والفاتوره رقم (...) مرتجعا منها اثنا عشر الفا ومايه وسته واربعون ريالا، واجمالي المتبقي منها تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله؛ حيث ان المدعي عليه سدد بموجب سند قبض رقم 707 مبلغا وقدره خمسه الاف ريال، وعليه يتبقي في ذمه المدعي عليه لموكلتي مبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا واربعه واربعون هلله)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه واربعون هلله. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره عشره الاف ريال؛ اجور المحاماه عن هذه الدعوي؛ لكونه قد اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه الثابت في ذمه المدعي عليه)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احاله القضيه لهذه الدايره، فباشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 25/6/1441 تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، واستمعت الدايره للدعوي وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي وتعلقها بالتعامل مع المدعي عليه؛ فذكر بان المدعي عليه كان يطلب توجيه الفواتير باسم شركه (...)، وسالته عن بينته علي التعامل مع المدعي عليه لشخصه؛ فاجاب: بانه ليس لديه بينه علي ذلك، فافهمته الدايره انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه، وفي جلسه 30/6/1441 حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/5/1441ه، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه خدمات ابشر لاداء اليمين، وفي جلسه 3/11/1441 المنعقده بواسطه البث المريي حضر المدعي عليه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغ وكيله بواسطه خدمات ابشر، وبسؤال المدعي عليه عن نشاطه اجاب بانه عامل عند مؤسسه (...) ولا يمارس اعمالا تجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام), ولما كان النزاع الماثل قايم في مواجهه فرد لا يمارس الاعمال التجاريه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه منحصر في الدعاوي التجاريه المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه او النزاعات بين الشركاء، وكانت الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم.....)، ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، ويتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح