tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للموائمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-11-12 date_hijri=1443-04-07 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity_confidence=0.0
wp:table {"className":"is-style-regular"}

التعديل النص الحالي وفق احكام اللايحه النص النهايي للفقره بعد الاضافه/ التعديل الماده (53) التعديل علي الفقره (1) من علي كل شخص خاضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبيه في اي من الحالات الاتيه: 1- توريدات السلع او الخدمات الخاضعه التي اجراها الي شخص اخر خاضع للضريبه او الي شخص اعتباري غير خاضع للضريبه. 2- اي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات اجريت الي شخص خاضع او الي شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد. يجب اصدار الفاتوره الضريبيه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد. ا) علي كل شخص خاضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبيه تتضمن علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الخامسه من هذه الماده وذلك في اي من الحالات الاتيه: 1- توريدات السلع او الخدمات الخاضعه التي اجراها الي شخص اخر خاضع للضريبه، او الي شخص اعتباري غير خاضع للضريبه، او الي مؤسسه فرديه، او الي اي كيان اخر مؤسس في المملكه وفقا للانظمه الساريه فيها. 2- استلام اي مقابل يتعلق بتوريدات السلع او الخدمات الخاضعه الي شخص اخر خاضع للضريبه، او الي شخص اعتباري غير خاضع للضريبه، او الي مؤسسه فرديه، او الي اي كيان اخر مؤسس في المملكه وفقا للانظمه الساريه فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. 3- التوريدات البينيه او تصدير السلع. 4- توريد الخدمات الخاضعه لنسبه الصفر الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو. ب) في جميع الحالات الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، يجب اصدار الفاتوره الضريبيه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. ج) استثناء من الاحكام الوارده في هذه الفقره، يجوز للخاضع للضريبه ان يصدر فاتوره ضريبيه مبسطه -وفق الاحكام المنصوص عليها في الفقره السابعه من هذه الماده- عن التوريدات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) والتي تقل قيمتها عن الف (1000) ريال. الماده (53) التعديل علي الفقره (2) يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات. يجوز للعميل الخاضع للضريبه -بعد موافقه الهييه- اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد الخاضع للضريبه فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك والاشاره بالفاتوره بانها فاتوره صادره من العميل بالنيابه عن المورد، وان يكون العميل والمورد مسجلين مع الهييه لاغراض الضريبه، وتعامل الفاتوره المصدره كفاتوره صادره عن المورد. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره بالنيابه عنه وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات. الماده (53) التعديل علي الفقره (3) يجوز ان يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبه وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه. ويكون المورد مسؤولا عن دقه المعلومات الوارده في الفاتوره الضريبيه وعن الاقرار بضريبه المخرجات عن التوريد. يجوز للخاضع للضريبه –بعد موافقه الهييه- الاستعانه بطرف ثالث لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه شريطه استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه. ويكون المورد مسؤولا عن دقه المعلومات الوارده في الفاتوره الضريبيه وعن الاقرار بضريبه المخرجات المستحقه بشكل صحيح. (الماده (53 التعديل علي الفقره (4) يجوز ان يتضمن ملخص الفاتوره الضريبيه اكثر من توريد واحد منفصل للسلع او الخدمات شريطه ان تكون جميع التوريدات المتضمنه في ملخص الفاتوره الضريبيه قد قام بها نفس المورد في نفس الفتره الضريبيه. يجوز للخاضع للضريبه في الحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، اصدار فاتوره ضريبيه ملخصه تتضمن عده توريدات منفصله لسلع او خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فتره لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب ان تتضمن الفاتوره الضريبيه الملخصه علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الخامسه من هذه الماده، ويتم اصدارها في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. الماده (53) التعديل علي الفقره (7) يجوز اصدار الفاتوره الضريبيه المبسطه عن توريد سلع او خدمات تقل قيمتها عن الف (1000) ريال، ولا يجوز اصدار فاتوره ضريبيه مبسطه فيما يتعلق بتوريد بيني او تصدير سلع. ا) علي كل شخص خاضع للضريبه ان يصدر فاتوره ضريبيه مبسطه تتضمن علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: 1- توريدات السلع او الخدمات الخاضعه التي اجراها الي اي شخص بخلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقره الاولي (ا) من هذه الماده. 2- استلام اي مقابل يتعلق بتوريدات السلع او الخدمات الخاضعه الي اي شخص بخلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقره الاولي (ب) من هذه الماده، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. ب) في جميع الحالات الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، يجب اصدار الفاتوره الضريبيه المبسطه في تاريخ التوريد او في تاريخ استلام المقابل كليا او جزييا، ايهما اسبق. ج) استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخاضع للضريبه اصدار فواتير الضريبه المبسطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: 1- توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين، المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه. 2- اي توريدات اخري يصدر بها قرار من محافظ الهييه. د) يجوز للخاضع للضريبه الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ج) من هذه الفقره، اصدار فاتوره ضريبيه مبسطه ملخصه تتضمن عده توريدات منفصله لسلع او خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فتره لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطه ان تتضمن تلك الفاتوره علي الاقل اسم وعنوان العميل والفتره المتعلقه بالتوريدات بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، ويتم اصدارها في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. الماده (53) التعديل علي الفقره (9) دون الاخلال بما ورد اعلاه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبيه تتضمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. يتم حذفها واستبدالها بالنص الجديد المقترح حيث تم تضمين نص الفقره القديم ضمن الفقره (7) المعدله لمحافظ الهييه صلاحيه التعديل علي التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدره وفقا لهذه الماده، و له تحديد اي تفاصيل اضافيه يجب توافرها في تلك الفواتير لاغراض تطبيق احكام لايحه الفوتره الالكترونيه. الماده (53) اضافه فقره جديده (10) فقره جديده للهييه صلاحيه تعليق او الغاء الالزام بتطبيق احكام لايحه الفوتره الالكترونيه –كليا او جزييا– لفيه من المكلفين او لمكلفين محددين بعد دراسه الاسباب التي تدعو لذلك، ولها اصدار القرارات اللازمه لذلك. الماده (53) اضافه فقره جديده (11) فقره جديده يقصد بلفظ الفاتوره الضريبيه اينما ورد في هذه اللايحه، الفواتير الصادره وفقا لاي من احكام هذه الماده. ماده (54) التعديل علي الفقره (1) اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، بعد اصدار فاتوره ضريبيه فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ المبين كضريبه محمله في تلك الفاتوره الضريبيه يتجاوز القيمه الحقيقيه للتوريد، فانه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه الذي قام بالتوريد ان يزود العميل باشعار داين اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، بعد اصدار الفاتوره الضريبيه، وكان المبلغ المبين كضريبه محمله في تلك الفاتوره الضريبيه يتجاوز الضريبه المستحقه عن التوريد، فانه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يزود العميل باشعار داين. الماده (54) التعديل علي الفقره (2) اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه بعد اصدار فاتوره ضريبيه فيما يتعلق بالتوريد، وكان المبلغ الموضح كضريبه محمله في تلك الفاتوره الضريبيه اقل من القيمه الحقيقيه، فانه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه الذي قام بالتوريد ان يزود العميل باشعار مدين اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، بعد اصدار الفاتوره الضريبيه، وكان المبلغ الموضح كضريبه محمله في تلك الفاتوره الضريبيه اقل من الضريبه المستحقه عن التوريد، فانه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يزود العميل باشعار مدين. الماده (54) اضافه فقره جديده (3) وتعديل ترقيم الفقرتين (3و 4 ) لتكونان (4 و 5) فقره جديده بخلاف الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، للشخص الخاضع للضريبه الذي اصدر فاتوره ضريبيه واكتشف وجود خطا في بياناته او بيانات العميل المذكوره في الفاتوره، ان يزود العميل باشعار مدين او داين -بحسب الحال– يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتوره، علي ان يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتوره الضريبيه والاشعار المدين او الداين المصدر بموجب هذه الفقره للوفاء بالتزاماتهم الضريبيه المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه. الماده (54) التعديل علي الفقره (3) الحاليه لتكون فقره( 4) وبالصيغه التاليه اي اشعار داين او مدين يتم اصداره وفقا لهذه الماده، يجب ان يتضمن الاشاره الي رقم الفاتوره التسلسلي الصادره عن التوريد المبديي الذي يتعلق به الاشعار الداين او المدين. يجب ان يتضمن الاشعار المعلومات المطلوبه بموجب الماده الثالثه والخمسين من هذه اللايحه ويتم بيان ذلك ايضا في الفاتوره الضريبيه. يجب ان تتضمن الاشعارات الداينه او المدينه التي يتم اصدارها وفقا لهذه الماده كافه التفاصيل المطلوبه بموجب الماده الثالثه والخمسين من هذه اللايحه و بحسب طبيعه الفاتوره الضريبيه المتعلقه بتلك الاشعارات، ويجب ان تتضمن تلك الاشعارات الاشاره بشكل واضح –وفقا لما تحدده الهييه- الي الفاتوره او الفواتير الضريبيه السابق اصدارها والمتعلقه بها. الماده (66) التعديل علي الفقره (3) يجب حفظ السجلات في المملكه ورقيا او من خلال الوصول الي خادم حفظت فيه تلك السجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبه تخزين السجلات الكترونيا يجب استيفاء الشروط الاتيه: ا- يجب ان يكون نظام الحاسب الالي او الخادم موجودا فعليا في المملكه. ويجوز للشخص الخاضع للضريبه الذي له مؤسسه تقع في المملكه ان يحتفظ بنظام الحاسب الالي المركزي في الخارج، شريطه ان تكون له محطه طرفيه او توصيله طرفيه في فرعه في المملكه يمكن من خلالها الوصول الي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحساب المؤسسه الواقعه في المملكه. ب- دون الاخلال باي التزامات نظاميه مطلوبه بموجب اي نظام اخر، يتم ادخال البيانات في نظام الحاسب الالي باللغه العربيه متي كان ذلك ممكنا ويجب ان تكون مطابقه تماما لنسخه تلك الدفاتر. ج- يجب الاحتفاظ محليا بالمستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المسجله في الدفاتر المحاسبيه. د-يجوز استخراج الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه عن طريق الحاسب الالي مباشره وفي حال استخدام طريقه المحاسبه التقليديه بمساعده الحاسب الالي في بعض البنود المحاسبيه، فيجب ان تكون جميع قيود التسويه متوفره باللغه العربيه. ه- علي الشخص الخاضع للضريبه ان يوثق ادخال البيانات الي الحاسب الالي ونظام المعالجه للقيود المحاسبيه للمراجعه عند الاقتضاء. و- علي الشخص الخاضع للضريبه اتخاذ الاجراءات الامنيه الضروريه والضوابط الكافيه التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها. ز- للهييه ان تجري مراجعه اليه للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبه في اعداد حساباته الاليه. دون الاخلال بايه انظمه او لوايح او تعليمات معمول بها في المملكه فيما يتعلق بتنظيم مسك او حفظ المستندات والسجلات او التعاملات. الالكترونيه او الامن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكه ورقيا او الكترونيا من خلال الوصول الي الخوادم او قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير او المستندات او السجلات عبر محطه طرفيه او توصيله طرفيه في المملكه، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير او المستندات او السجلات الكترونيا يجب استيفاء الشروط الاتيه: ا- امكانيه الوصول الي واستخراج الفواتير او المستندات او السجلات من نظام الحاسب الالي المستخدم، عند طلبها من الهييه. ب- دون الاخلال باي التزامات نظاميه مطلوبه بموجب اي نظام اخر، يتم ادخال البيانات في نظام الحاسب الالي باللغه العربيه متي كان ذلك ممكنا ويجب ان تكون مطابقه تماما لنسخه تلك الدفاتر. ج- الاحتفاظ بالمستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المسجله في الدفاتر المحاسبيه وتقديمها للهييه عند طلبها. د- يجوز استخراج الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه عن طريق الحاسب الالي مباشره. وفي حال استخدام طريقه المحاسبه التقليديه بمساعده الحاسب الالي في بعض البنود المحاسبيه، فيجب ان تكون جميع قيود التسويه متوفره باللغه العربيه، متي ما كان ذلك ممكنا. ه- علي الشخص الخاضع للضريبه ان يوثق ادخال البيانات الي الحاسب الالي ونظام المعالجه للقيود المحاسبيه للمراجعه عند الاقتضاء. و- علي الشخص الخاضع للضريبه اتخاذ الاجراءات الامنيه الضروريه والضوابط الكافيه التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير او المستندات او السجلات الالكترونيه. ز- للهييه ان تجري مراجعه اليه للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبه في اعداد حساباته الاليه. ح- علي الشخص الخاضع للايحه الفوتره الالكترونيه حفظ الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه المتعلقه بها وفق الصيغه واليه الحفظ المنصوص عليها في لايحه الفوتره الالكترونيه والقرارات الصادره عن الهييه او المحافظ بشانها، وذلك بدايه من التاريخ المحدد في لايحه الفوتره الالكترونيه وايه قرارات ذات صله.

/wp:table