moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3260 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) في 28 / 4 / 1442ه تتضمن انه قامت المدعي عليها باستخدام صوره موكله الشخصيه دون اذن منه ودون اي وجه حق والصاقها علي منتج عباره عن اله معزوفات موسيقيه (طبله) وبيعها في المعارض التجاريه وتسويقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (...) ، وقد علم موكله بهذا التصرف في رمضان الماضي لعام 1441 ، وترتب علي ذلك اضرار تمثلت في فوات حق موكلي في استغلال صورته الشخصيه بالتعدي عليها دون اذنه ومما وقع عليه من حرج شديد امام الجميع حيث ان كل من راي هذا المنتج الغير لايق لا يتبادر في ذهنه الا ان موكلي قد قصد هذا التصرف واذن للمدعي عليها باستغلال صورته الشخصيه بهذا الشكل وهذا امر لم يكن ولا يمكن ان يكون ولا يمكن قبوله من مسلم عاقل وحيث ان المدعي عليها لديها اعداد كبيره من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمتلك معارض تجاريه ضخمه مما جعل هذا المنتج المنافي للعادات والتقاليد الاجتماعيه والغير مقبول في الشريعه الاسلاميه امام مراي الجميع وفي متناول الكل وهذا تعدي علي موكلي وخلص الي مطالبته اولا : بالزام المدعي عليها باتلاف الكميات الموجوده من المنتج ثانيا: حذف جميع الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثالثا: الزام المدعي عليها بالاعتذار للمدعي ونشر الاعتذار لمده لا تقل عن 15 يوم رابعا: منع تدول الصور في جميع منصات التواصل الواقعيه و الالكترونيه خامسا: الزام المدعي عليها بدفع تعويض مبلغ (1,000,000) مليون ريال للمدعي سادسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 800,000 مقابل الضرر المعنوي الذي اصاب موكله لقاء استخدام صورته علي المنتجات محل الدعوي هكذا جاءت لايحه الدعوي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في مستهل النظر في المرافعه الكتابيه وذلك بتاريخ 14/06/1442 ثم حددت جلسه مرييه بتاريخ 26 / 6 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/6/1442ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبغها بالموعد وعليه قررت الدايره السير بالدعوي بناء علي الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و باطلاع الدايره عليها قررت صلاحيه الدعوي للفصل بها وقفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب المدعي عليها والتي يذكر في معرض دعواه انها قامت باستغلال صورته الشخصيه في تسويق احد منتجاتها و انه لم ياذن بذلك وطلب عده طلبات متفرقه حاصلها كما جاء في الصحيفه اولا بالزام المدعي عليها باتلاف الكميات الموجوده من المنتج ثانيا: حذف جميع الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثالثا: الزام المدعي عليها بالاعتذار للمدعي ونشر الاعتذار لمده لا تقل عن 15 يوم رابعا: منع تدول الصور في جميع منصات التواصل الواقعيه و الالكترونيه خامسا: الزام المدعي عليها بدفع تعويض مبلغ (1,000,000) مليون ريال للمدعي سادسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 800,000 مقابل الضرر المعنوي الذي اصاب موكله لقاء استخدام صورته علي المنتجات محل الدعوي. ولكون طلبات المدعي الوارده في اولا وثانيا وثالثا ورابعا هي طلبات لا تختص المحكمه التجاريه بنظرها لكونها من اختصاص المحكمه الجزاييه والتي من اختصاصها النظر في الدعاوي التي يطالب بها بايقاع العقوبات الجزاييه حسب نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه وذلك لكون الاتلاف والاعتذار عقوبه تعزيريه يصدر الحكم بها من قبل المحكمه المختصه. كما ينحصر اختصاص المحكمه التجاريه بما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه وذلك علي اختصاص المحكمه التجاريه في المنازعات التي تنشا بين التجار او في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه . وتاسيسا علي ذلك فهذا غير متحقق عند النظر في الطلبات الوارده في دعوي المدعي وذلك في الطلبات خامسا وسادسا حيث لا رابطه تجاريه بين الطرفين بالاضافه الي ان التعويض انما يكون تبعا بعد ثبوت ارتكاب اصل الفعل المدعي به و وجود مسوغ للتعويض عنه ويكون هذا بعد النظر من قبل المحكمه المختصه بالنظر به. وبخلاف ذلك نص نظام المحاكم التجاريه علي ان دعاوي التعويض تنحصر بنص الماده التاسعه من ذات النظام (علي ان دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) وهذا لاينطبق علي هذه الدعوي. كما ان الطلب خامسا وسادسا خارج عن اختصاص هذه المحكمه وداخل في اختصاص المحكمه العامه لما لها من ولايه عامه علي الدعاوي خارج اختصاص المحاكم الاخري وذلك استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). عليه واستخلاصا لما سلف يكون المدعي قد جمع بين عده طلبات متنوعه مما يجعل هذه المحكمه غير مختصه اصلا بنظر هذه الدعوي بجميع طلباتها علي التفصيل الذي وضحته الدايره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده م 79 / 2 (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاصها النوعي في نظر هذه القضيه لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري