tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:37079d7b-d772-42c6-82c8-928aa7291c6c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7985 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه اعدادات المستقبل سجل تجاري (...) 
ضد/ رواسي الطرق للمقاولات لصاحبها عبدﷲ عيد المطيري غير ذلك (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض مالك شركه شركه اعدادات المستقبل منير عبيد المطيري بموجب السجل التجاري (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تتضمن ان مؤسسه رواسي الطرق للمقاولات حيث قامت بموجب عقد تضامن مع الجهه المدعيه موقع من الطرفين لتطوير ارض خام بحي العارض رقم القطعه 119 من المخطط 3496 مملوكه لورثه المرحوم/عبدﷲ علي عسيري ، و تم الاتفاق بين الطرفين علي تقسيم الارباح بنسيه 50% لكل طرف بعد الانتهاء من الاعمال ، وتم تنزيل معدات وفرقه مساحه لموقع العمل وكذلك صرف مبالغ ماليه واثناء تنفيذ المشروع تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتنفيذ اعمال حفر وترحيل واعمال مساحه بمشروع مستشفي الرمله بحي السليمانيه علي ان يتم دفع قيمه ايجار المعدات والتريلات كدفعات لتمويل مشروع التضامن السابق ذكره عند استلام دفعات من المقاول الرييسي الا انه لم يتم دفع رسوم التصاريح بعد استلام الشيكات رغم المطالبه الوديه و المستمره والمتكرره مما نتج عنه اخلال بالاتفاقات والعقود المبرمه وخلص الي ان اجمالي المبالغ الماليه المستحقه له النحو التالي:- مستحقات ماليه بقيمه (742121) ريال ،سبعمايه واثنان واربعون الف ومايه وواحد عشرون ريال ، عباره عن قيمه ايجار معدات وتريلات واعمال مساحه ورواتب سايقين معدات واشراف بمشروع مستشفي رمله بحي السليمانيه . مستحقات ماليه بقيمه (579190) ريال ،خمسمايه وتسعه وسبعون الف ومايه وتسعون ريال ، عباره عن شيكات مستلمه لزوم التصاريح وايجار معدات و تريلات واعمال مساحه بمشروع تطوير ارض خام بحي العارض.
هكذا جاءت لايحه الدعوي.
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في تاريخ 13 / 6 / 1440ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره مدير المدعيه الحاضر منير عبيد المطيري بموجب السجل التجاري (...) والمسجله بياناته في محضر الجلسه عن الدعوي فاجاب بان المدعيه شاركت المدعي عليها في تطوير مخطط علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، علي ان تقوم المدعيه بدفع تكاليف التطوير والتراخيص، ثم قامت بدفع مبالغ للمدعي عليه بلغت (260.000) ريال بموجب شيكين فقام المدعي عليه بسداد جزء من الرسوم وتبقي مبلغ (90.000) ريال لم يقدم فيها مايثبت صرفها، ومع ذلك لم تصدر التراخيص رغم مضي مده طويله بلغت ثمانيه اشهر، مما ادي الي تعطل الاعمال، ثم قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعيه علي الدخول في مشروع حفر مستشفي علي طريق الملك عبدالعزيز لحين استخراج التراخيص للمشروع الاول، وذلك بمعدات المدعيه وموظفيها مع معدات المدعي عليه، وتم الاتفاق علي ان تكون الارباح مناصفه، ثم حصل نزاع بين الطرفين، فتم الاتفاق صلحا بين الطرفين علي ان تكون معدات الحفر الخاصه بالمدعيه مؤجره علي المدعي عليه مع النقل وتم توقيع عقود ايجار معدات الحفر الا انه ماطل في توقيع عقود النقل، ثم تم الاتفاق علي ان تؤخر مستحقات المدعيه الي حين استلام الدفعه الاخيره من المشروع الثاني، الا انه لم يلتزم بذلك في هذا المشروع ولا في المشروع الاول، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (579.190) ريال عن المشروع الاول عباره المبلغ المتبقي (90.000) ريال اضافه الي ايجار المعدات في الموقع، اضافه الي ايجار معدات، ومبلغ (742.121) ريال عن المشروع الثاني قيمه ايجار معدات حفر ونقل ومساحه، فافهمته الدايره بضروره حصر دعواه في عقد واحد فقرر انه يحصر دعواه في عقد الايجار وهو العقد الثاني ، وانه يحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله بعقد الشراكه بمشروع تطوير ارض خام بحي العارض.
 ، ثم قدم مستنداته علي عقد الايجار، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من المستندات فتم تزويده بها فطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين فقط للرد علي مذكره الطرف الاخر، ورفعت الجلسه لذلك. 
وفي تاريخ 3 / 8 / 1440ه هذه الجلسه تشير الدايره الي انه وردها جواب المدعي عليه من اداره تبادل المذكرات وهي مذكره مكونه من ورقتين تتضمن نفي صحه سريان عقد الايجار وان الصحيح ان المدعيه شريكه مع المدعي عليها في مشروع مستشفي واستند علي الخطاب الصادر من المدعيه الي شركه يونك للمقاولات بتاريخ 3 / 12 / 2017م جاء فيه اشاره المدعيه الي مشروع مستشفي العلياء وانه تم الاتفاق بين شركه اعدادات المستقبل المحدوده ومؤسسه رواسي الطرق علي تنفيذ المشروع بالشراكه ..الخ وليست مؤجره وطلب رد الدعوي مع تحميل المدعيه الاتعاب. فذكرت المدعيه وكاله بانها لم تستلم نسخه منها الا في هذه الجلسه، وبطلب الجواب منها طلبت مهله لذلك 
وفي هذه جلسه تليها سالت الدايره المدعي وكاله عن ما دفع به المدعي عليه من ان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه وليس تاجير، فاجاب بان العقود موقعه من المدعي عليه بالتاجير وليس بالشراكه، ثم ذكر بان بدايه العمل كانت شراكه بموجب اتفاق شفوي ثم بعد ان اصبح المدعي عليه يستولي علي المبالغ لحسابه الخاص تم الاتفاق علي ان تكون عقود ايجار لمعدات المدعي فقام بالتوقيع علي عقود الايجار بحضور الاشخاص الذين اصلحوا بين الطرفين، ثم سالته الدايره عن الخطاب المرسل منه للمقاول الرييس بعد عقد الايجار بخمسه اشهر والذي تضمن الاشاره الي الشراكه بين الطرفين فاجاب بان الخطاب كان ارساله قبل توقيع عقود الايجار، وتم توقيع العقود بتاريخ سابق من بدايه العمل في المشروع بين الطرفين، فعقب المدعي عليه بان ما ذكره غير صحيح بل العلاقه شراكه حيث تم توقيع عقد الايجار ثم تم الاتفاق علي الشراكه والدليل وجود شهود، واستعد باحضارهم خلال اسبوع من تاريخه و عليه رفعت الجلسه 
وفي جلسه تليها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما وعدت به في الجلسه الماضيه فقدمت خطاب بتاريخ 3/12/2017م مقدم من شركه اعدادات المستقبل للشركه القايمه علي المشروع شركه يونك للمقاولات ويتضمن الافاده علي تنفيذ المشروع بالشراكه بين اعدادات المستقبل ورواسي الطرق وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بانه تم عقد ايجار معدات بعد الشراكه كما اطلعت الدايره علي عقد الايجار المقدم من المدعيه وكاله فوجدت انه بتاريخ 10/7/2017م اما الخطاب المشار اليه اعلاه فهو بتاريخ 3/12/2017م فسالت الدايره المدعيه وكاله فذكرت بان الخطاب المؤرخ في 3/12/2017م بانه صحيح لكنه جري اتفاق بعد تحريره اتفاقا شفويا علي العمل بعقد الايجار السابق المؤرخ في 10/7/2017م وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان ذلك غير صحيح وانه لو سلمنا جدلا بصحه لذكرت في عقد الايجار النص علي الغاء الشراكه المبرمه بين الطرفين ثم ذكرت المدعي عليها وكاله ان لديها شهود تطلب سماع شهاداتهم فاذنت لها الدايره و حضر ناهس عبدﷲ شقا المطيري (سجل مدني (...)) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: اشهد بﷲ تعالي ان مالك الشركه المدعيه شركه اعدادات المستقبل المدعي منير المطيري ذكر بانه شريك مع رواسي المقاولات وكان هذا تقريبا في شهر 10لعام 1437ه هكذا شهد، كما حضر الشاهد ثعيل محمد مرزوق العتيبي (سجل مدني (...)) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: اشهد بﷲ تعالي بان مالك الشركه المدعي عليه شريك مع شركه اعدادات المستقبل في ما يقارب شهر 6 او 7 او 10من عام 2017م ثم جري عرض ما ورد في شهاده الشهود علي المدعيه وكاله وانكرت صحه شهادتهم وافهمت باحضار ردها علي شهاده الشهود في الجلسه القادمه.
ورد ورد للدايره رد المدعيه وكاله بعدم صحه شهاده الشهود 
وفي جلسه تليها قدمت المدعيه وكاله مذكره تتضمن الرد علي شهاده الشهود، تسلمت المدعي عليها وكاله فطلبت مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين، ثم ذكر المدعي وكاله بان لديه شهود يشهدون علي صحه دعواه ويطلب سماع شهاداتهم، فذكرت له الدايره بانه متي استدعي الامر سماع شهادتهم فستطلب منه الدايره احضارهم. وبناء عليه.
في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وبها ثلاث مرفقات جري ارفاقها في المعامله وتم تزويد المدعيه وكاله بنسخه منها وبطلب الجواب ذكر انه لا جديد في هذه المذكره ثم ذكر بان لديه شهود يشهدون بان عقد الشراكه سابق وان عقد الاجار هو اللاحق وجاء بعد الشراكه ويطلب سماع شهادتهم فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه فاستعد بذلك
وفي جلسه تليها حضر المشار اليهم في محضر الجلسه وقد سبق التعريف بهم ثم طلب المدعي اصاله سماع شهاده الشاهد وبحضور الشاهد/ صالح بن جابر المطيري سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي فذكر بان عمره 47 سنه ويسكن في حي العزيزيه ويعمل في مجال التجاره وان علاقته بطرفي الدعوي علاقه قرابه وبسؤال عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (اشهد بﷲ تعالي انني حضرت جلسه الصلح بين الطرفين واتفقا حينها علي الغاء عقد الشراكه وتحويله الي عقد ايجار لعدد ثلاث معدات باجره شهريه قدرها 20.000ريال) هكذا شهد ثم رات الدايره توجيه اليمين للشاهد علي صحه شهادته فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبتها الكاذبه فحلف قايلا وﷲ العظيم ان شهادتي صحيحه ثم طلبت المدعي عليها وكاله مهله للرد فجري افهامها بتقديم جوابها عن طريق النظام واحاله الطرفين الي التبادل الالكتروني.
وفيها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضورها المدعي عليها وكاله ثم طلب المدعي سماع شهاده الشاهد معه مشاري بن معزي المطيري سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي فذكر بان عمره 31 سنه ويقيم في الرياض ويعمل موظف في الهييه العامه للمساحه وعن علاقته بطرفا الدعوي اجاب ان الطرفين من القبيله وابناء عم وبسؤال عما لديه من شهاده فاجاب قايلا: (اشهد بﷲ تعالي انني حضرت اجتماع بين الطرفين واتفقا حينها علي الغاء عقد الشراكه وتحويله الي عقد ايجار لعدد 3 معدات باجره شهريه قدرها 20.000ريال علي كل معده) هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليها وكاله اجابت اطلب مهله للرد وقد جري عرض رد المدعي عليها علي الشاهد صالح المطيري فاجاب المدعي عليه بانه ليس بينه وبين الشاهد اي عمل تجاري وقد طلبت الدايره من المدعيه وكاله توضيح ردها علي الشاهد السابق الذي ذكرت ان بينه وبين المدعي عليه علاقه تجاريه فعليها توضيح ذلك للدايره بدليل ورفعت الجلسه لذلك
وفي جلسه تليها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه وقرر الاطراف اكتفايهم بما تم تقديمه.
ثم في 20 / 7 / 1442ه فقد انعقدت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله مالك الشركه منير عبيد المطيري بموجب السجل التجاري (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه والمعرف بها سابقا وبعد دراسه القضيه تري الدايره صلاحيتها للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه و رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
 
(الاسباب)
لما حصر المدعي دعواه ب للمطالبه بايجار معدات لمشروع مستشفي الرمله بحي السليمانيه بموجب عقد تاجير للمدعي عليهاوطالب بتسليمه مبلغ وقدره (742.121) ريال عن قيمه ايجار معدات حفر ونقل ومساحه ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي لكون الدعوي مقامه علي تاجر والعقد لاعماله التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله الي ان المدعيه شركه اعدادات المستقبل وقعت مع المدعي عليها مؤسسه رواسي الطرق للمقاولات لصاحبها عبدﷲ عيد المطيري عقد تضامن بتاريخ 5 / 4 /2017م وذلك لمشروع بين الطرفين تطوير ارض خام بحي العارض وهو خارج نظر هذه الدعوي ثم وقعت المدعيه مع المدعي عليها عقد ايجار بتاريخ 10 / 7 / 2017م تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها 6 معدات ثقيله 3بلودرز 3 بوكلين مده 6 اشهر ثم جاء بعده خطاب من المدعيه للمقاول الرييسي شركه يونك للمقاولات بتاريخ 3 / 12 / 2017م جاء فيه اشاره المدعيه الي مشروع مستشفي العلياء وانه تم الاتفاق بين شركه اعدادات المستقبل المحدوده ومؤسسه رواسي الطرق علي تنفيذ المشروع بالشراكه ..الخ ولكون المدعي عليه تستند الي الخطاب المشار له الصادر من المدعيه ولشهاده ناهس عبدﷲ شقا المطيري والذي شهد بان مالك الشركه المدعيه شركه اعدادات المستقبل المدعي منير المطيري ذكر بانه شريك مع رواسي المقاولات وكان هذا تقريبا في شهر 10لعام 1437ه وشهاده ثعيل محمد مرزوق العتيبي والذي شهد بﷲ تعالي بان مالك الشركه المدعي عليه شريك مع شركه اعدادات المستقبل في ما يقارب شهر 6 او 7 او 10من عام 2017م 
ولكون المدعيه تجيب بان اتفاق الشراكه الوارد في الخطاب تم العدول عنه كم اجابت بان عقد التاجير اعقب اتفاق الشراكه كما ان هذا كان بصلح بين الطرفين ولان شيء من هذا لم يثبت كما ان المدعيه تستند الي شهاده الشاهد/ صالح بن جابر المطيري والذي شهد بانه حضر جلسه الصلح بين الطرفين واتفقا حينها علي الغاء عقد الشراكه وتحويله الي عقد ايجار لعدد ثلاث معدات باجره شهريه قدرها 20.000ريال) ولشهاده مشاري بن معزي المطيري والذي شهد بانه (حضر اجتماع بين الطرفين واتفقا حينها علي الغاء عقد الشراكه وتحويله الي عقد ايجار لعدد 3 معدات باجره شهريه قدرها 20.000ريال علي كل معده).
ولان الدايره لم تقبل بما جاء فيها لكونه يرد عليها ما يرد من كون بينه المدعي لم تشهد بتاريخ محدد لالغاء عقد الشراكه كما انها معارضه في الجمله ببينه المدعي عليه ولانه اذا تعارضت البينات الظنيه مع المستندات الثابته بين الطرفين باتفاقهما فان العمل يكون بحسب ما ثبت لانها صارت مع هذه البينات بمنزله اضعف الدليلين مع اقواهما، ولان الدايره وقفت امام طرفين ، كل منهما يدعي الحق، ويدعم قوله بدليل، ثم خرج النزاع من صورته الاول الي صوره ثانيه وهي النظر في الادله المتعارضه لفحصها والتامل فيها والحكم عليها، ولكون الادله في الجمله ظنيه لذا تري الدايره استصحاب حال الشراكه الي اقرب الي اقرب مستند ظاهر ينظم العلاقه بين الطرفين و هو الخطاب المحرر من المدعيه نفسها بتاريخ 3 / 12 / 2017 والذي جاء فيه اقرار المدعيه بالشراكه مع المدعي عليها في مشروع المستشفي لذا والحال ما ذكر لا وجه للمطالبه بالايجار ما دام شريك وانما له ما للشركاء من مطالبه بالارباح المتحصله من المشروع. 
ويؤيد ما ذهبت له الدايره ما نصت الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه علي انه (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا).
كما لا تري الدايره تعويض المدعي عليها عن اتعاب المحاماه لعدم وجود ما يسوغ التعويض
عنه و لكون العقد بين الطرفين لم يحرر ولم يوثق ولم يسع كل طرف لكتابه ما تم الاتفاق عليه منعا للنزاع ومصداقا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي? اجل مسمي فاكتبوه) كما لم يتبعا العرف في العمل التجاري لذا فالتفريط من كلا طرفي النزاع ظاهر ولا وجه للتعويض والامر ما ذكر. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم 7985 لعام 1440 لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. 
 
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4204 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اعدادات المستقبل سجل تجاري (...) 
ضد/ رواسي الطرق للمقاولات لصاحبها عبدﷲ عيد المطيري غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي