tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 986

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZJ-2021-986) القرار رقم
| (Z-2020-5241) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيج:
ربط ضريي - التقادم - خطاب يفيد بانها الوضع الضريي - تقرير محاسبي مطعون في صحته امام المحكمه - ربط تقديري - التهرب الضريي - اهداف الحسابات.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعامي ١٤٢٩٥٥ و ١٤٣٩٥ ه، ويتمثل اعتراها في بندين: البند الاول: التقدم: تعترض المدينه علي اعاده الربط للاعوام مصل الاعتراض، وافادت ان الشركه قدمت اقراراتها بشكل سليم ودفعت الضريبه المستحقه، وتم اصدار خطاب يقيد بانهاء الوضع الضريبي للاعوام محل الاعتراض كما ان الفتره الزمنيه لاصدار الربوط بخمس سنوات، واتضح ان الهييه تستند علي تقرير محاسبي مطعون في صحته امام المحكمه المدينه ولم يصدر به حكم لديها، وعليه لا يحق للهييه اصدار ربط جديد الا بعد التاكد من صحه تقرير الخير ومقارته بEOU. البند الثاني: الربط الضريبي التقديري للاعوام محل الاعتراض: تعترض المدعيه علي اهداف حساباتها واصدار ربوط تقديريه علي سنوات سبق فحها من قبل الهييه بناء علي تقرير الخير المحاسبي المودع لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وقرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه - اجابت الهييه في البند الاول: توضح الهييه ان يحق للهييه التعديل علي اقرار المكلف بما يثفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه خلال عشر سنوات، طبقا للصوص النظاميه. البند الثاني: قامت الهييه ابعاده الربط علي السنوات محل الاعتراض في ضوء خطاب رييس المحكمه العامه بالمدينه المنوره الصادر الي الهييه بقيم (...) بتاريخ ١٤٠/١٠/٢٠: بشان الشركه محل الاعتراض والمتضمن الاشاره الي تقرير المحاسب القانوني في الدعوي بين الشركاء في الشركه اعماله ولفت اتباه بانه لامجال للشك بقيام اداره الشركه (مدعيين ومدعي عليهم) اجراء عمليات اداره ارباح غير صحيحه منذ سنوات طويله وذلك بهدف اضافه الارباح الفعليه وعدم اظهارها في القوايم الماليه، وعليه قامت الهييه اعاده الربط عليه تقديريا وذلك بالاخذ في الايرادات الوارده في القوايم للاعوام من ١٤٦١ ه ا الي ١٤٦١ ه ا الي ١٤٦١ ه ا الي ١٤٦١ ه ا الي ١٤٦١ ه а

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ريالا الي تاريخ ١١/١٢ - ثبت للدارقه في البند الاول: ان المدينه لم تقدم ما يفيد بعد صحه تقرير المحاسب القانوني ولم تثبت صحه حساباتها، وعليه فانه يحق للمدعي عليها اجراء الربط الضريبي خلال (١٠) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي،})(في حال عدم تقديم القوايم الماليه والمسندات الثبوتيه، او تقدم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها فللمدعي عليها الحق في تقدم الضريبه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات الحان العربيه لسنه 2021
بسلامه الاقرارات الضريبيه المعتمده من محاسبها القانوني المستنده علي قوايم
مدقه. واشجع لاحقا ان الهييه تستند علي تقرير محاسبي مطعون في صحته امام
المحكمه المدينه ولم يصدر به حكم لديها، وعليه لا يحق للهييه اصدار ربط جديد الا
بعد التاكد من صحه تقرير الخير ومقارته بفحوصها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: يند
الربط الضيري التقديري للاعوام محل الاعتراض، تعترض المدينه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اهداف حساباتها واصدار ربط تقريريه علي سنوات سبق فحصها
من قبل الهييه بناء علي تقرير الخير المساحسي المودع لدي المحكمه العامه
بالمدينه المنوره وقرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه، حيث اهداف المدينه ان
الهييه لم تتاكد من صحه المعلومات المذكوره في التقرير، حيث انها هي الجهه
المنوطه بكشف حالات التهرب الضريبي وليس محاسب خارجي (مع العلم ان تقرير
المحكمه ليس نهاييا وهو تحت الاستثنايها).
وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجبت بمذكره جاء فيها، اول: اعاده الربط
التقديري علي المكلف عن سنوات الاعتراض: تم الربط علي المكلف عن السنوات
محل الاعتراض بتاريخ ١٩/١١/١٩ ه وقامت الشركه بالسداد بواقع (٧٠٦،٣٤) ريالا.
ثم قامت الهييه ابعاده الربط علي السنوات بعاليه في ضوء خطاب رييس المحكمه
العامه بالمدينه المنوره الصادر الي الهييه بقرم (…) بتاريخ ١/٠٠٠ ه بشان
الشركه محل الاعتراض والمتضمن الاشاره الي تقرير المحاسب القانوني والمتعلق
بدراسه القضيه رقم (…) لعام ١٤٨١ ه في الدعوي بين الشركه في الشركه اعلاه
وفت انت ابواء لامحال للشك بقيام اداره الشركه (مديين ومديي عليهم) اجراء
عمليات اداره ارباح غير صحيحه منذ سنوات طويله وذلك بهدف اضاء الارباح
الفعليه وعدم اظهارها في القوايم الماليه للسنوات بعاليه، حيث رات الهييه في
ضوء اطلاعها علي ما ورد من المحكمه بالمدينه وكذلك دراسه المحاسب القانوني
حقيقه نتايج عماله وعليه قامت الهييه ابعاده الربط عليه تقديريا وفقا للماده (١٢) (فقره (٧) والمانده (٥) (الفقره (ب) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل (١٥٠٠٠، ابالا الي تاريخ ١٥٠٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠،
وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليه: اجبت بمذكره جاء فيها، اول: اعاده الربط
التقديري علي المكلف عن سنوات الاعتراض: تم الربط علي المكلف عن السنوات
محل الاعتراض بتاريخ ١٩/١١/١٩ ه قيامت الشره بالسداد بواقع (٧٠٦،٣٤) ريالا،
ثم قامت الهييه ابعاده الربط علي السنوات بعاليه في ضوء خطاب رييس المحكمه
العامه بالمدينه المنوره الصادر الي الهييه بقم (…) بتاريخ (…) ١٤٠٠/٣٠
الشركه محل الاعتراض والمتضمن الاشاره الي تقرير المحاسب القانوني والمتعلق
بدراسه القيبه رقم (…) لعام (…) ١٤٨ ه في الدعوي بين الشراكه في الشركه اعماله
وفت انتياء بانه لاعمال للشك بقام اداره الشركه (معديين عليه) اجراء
عمليات اداره ارباح غير صحيه منذ سنوات طويله وذلك بهدف اضافه الارباح
الفعليه وعدم اظهارها في القوايم الماليه للسنوات بعاليه، حيث رات الهييه في
ضوء اطلاعاتها ما ورد من المحكمه بالامدينه وكذلك دراسه المحاسب القانوني
القايم عليها ان اقراراتckel لللعوام من ١٤٨٥ ا ه ل م ت ت الي
حقيقه نتايج اعماله وعليه قامت الهييه اعاده الربط عليه تقديريا وفقا للماده
(١٢) فقره (ج) والمواد (٥) الفقره (ب) من اللعمه (٥) و ذلك بالاخر في الايرادات
الصادره بالقراار اليزاري رقم (١٠٣٥) واتاريخ من ١٤٨٥ ا ه ل م ت ت ارباح ٦٤٠ من
الوارده في القوايم للاعوام من ١٤٨٥ ا ه ل م ت ت ارباح ٥٩٥ من البناء
نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي: «يحق للهيثه اجرار او تعديل الربط خلال عشر
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم
يقدم المكلف افرازهو والتعليمات ذات العلاقه خلال عشر سنوات، وقد حدت علي
ذلك الماده (٨) المفقره (٨) من اللايحه التففيذيه للنظام الضريبي والتي نعت علي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
«مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام يعد الاقرار مفبوله من المصلحه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه». «هذا يعني ان قبول الاقرار بعد مضي خمس سنوات دون تلقي اشعار من الهييه مقدب بنص الماده الخاصه والستون الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل التي تستند عليها الهييه في ربطها المعترض عليه، وعليه اجراء الهييه متوافقا مع النصوص النظاميه ولا مجال للتقدم، وبالتالي تم رفض اعتراض المكلف وفقا لهذا البند السلامه وصحه اجراء الهييه.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٨، م accurت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضطر مثل المدعيه (…) المرفقه في ملف الدعوي، وضطر مثل مدعي
عليها (…)،})()(الديها تم مناقشه طرفي الدعوي حول الدعوي المقامه امام الدايره.
وبسؤالها عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدميه سابقا. وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/78/17) وتاريخ (٢٠٨١) ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) باريخ (٢٠٧١) ه، وعددتلاها، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باريخ (١٥٤١/١٠) ولايخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ولايخته (٢٠٨١) ولايخته (٢٠٨١) ولايخته (٢٠٨١) ولاي خته (٢٠٨١) ولاي خته (٢٠٨١) ولاي خته (٢٠٨١) ولايي
من حيث الشكل; لما كانت المدعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعامي ١٤٨٩ ه ولاعوام من
٢٤٤١ ه الي ٩٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات
الذاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت العوي من ذي
صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول العوي من
الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف العوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريب، المتمثل في بندين بيانها
تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم، ينحصر الخلاف حول اجراء المدعي عليها

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
للماده رقم (٦٠) الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، وTEMSك بسلامه الاقرارات الضريبيه المعتمده من محاسها القانوني المستنده علي قوايم مدقه. في حين دفعت المدعي عليها ان ما يطبق علي هذه الحاله هي الفقره (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي يحق للهشه التعديل علي اقرار المكلف بما يTQQ من نظام هذه العلاقه خلال عشر سنوات، وقد اكتت يتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه خلال عشر سنوات، وقد اكتت علي ذلك الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. واستناد علي الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم علي الفقرتين (م/١) ب تاريخ ١٥٥/١/١ و ١٤٥/١/١. (١) من الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم علي الفقرتين (م/١) ب تاريخ ١٤٥/١/١. (١) من الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم علي الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم علي الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام ضريبه الاردن علي (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادره (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادثه (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادثه (٥) من نظام الضريبه الدخل الصادثه (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) منظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) من نظام Henderson (٥) منظام henderson (٥) من نظام henderson (٥) من نظام henderson (٥) من نظام henderson (٥) من نظام henderson (٥) من نظام henderson
للماده رقم (٥) الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، وتمسك بسلامه الاقرارات الضريبيه المعتمده من محاسها القانوني المستنده علي قوايم مدقه. في حين دفعت المدعي عليها ان ما يطبق علي هذه الحاله هي الفقره (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، بالثاني يحق للهيه التعديل علي اقرار المكلف بما يفق مع الانثاث، وقد اكدت يتحق مع الانثاث المطلوب التغييه للنظام الضريبي. وساندا علي ذلك الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم (٥) منظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريبه بالمسوم (٥) من نظام ضريبه بالمسوم (٥) من نظام ضريبه بالمسوم (٥) من نظام ضриعه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخل الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلال الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلال الصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادره بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادره بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادر بالمسوم (٥) من نظام ضريعه الدخلالالصادر
التهرب، واستنادا علي الفقره (٨) من الماده (٨) من الالمراه (٩) من الالمراه (٩) من الالمراه (٩) من الالمراه (٩) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٤) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) from (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٥٥) من الالمراه (٣٥) من الالمراه (٥٥) من الالمر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(1-٢٠١٩) وقدم ذلك بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٥
بتبارح ١٤٤١/٧/٣
وبناء علي ذلك وحيث ان التقرير صادر من محاسب قانوني تم تعيينه من قبل
المحكمه وهي جهه محايده فان المديعه ملزمه اياثات حصه صابياتها، حيث انها
لم تقدم ما يفيد بعدم حده تقرير المحاسب القانوني ولم تثبت حصه حساباتها،
وعليه فانه يحق للمدعي عليها اجراء الربط الضريبي خلال (١٠) سنوات من نهايه
الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي. وبذلك، يعتبر اجراء المدعي عليها صحيا.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند التقدم.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: الربط الضريبي التقديري للاعوام محل الاعتراض، ينحصر
الخلاف حول اجراء المدعي عليها المتمثل في اهداف حساباتها واصدار ربطه تقديريه
علي سنوات سقف فحصها من قبل الهييه، في حين دفعت المدعي عليها انها
قامت اعاده الربط تقديريا وفقا للماده (٢٦) فقره (٥) والمساعده (٥) الفقره (٥)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الزار رقم (١٠٣) من
وتاريخ ١٥٦/٠٠٦ ه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (٥) من الماده (٣) من
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٥ (١/١٥) علي:
« للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق
والظروف المرتبطه بالملكف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم
يحتفظ ب CBSابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه
المطلوبه في دفاتره وسجلاته، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (١٦)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « يحق للصلحه من اجل الزام
المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب diabوي، اجراء
ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات التيبه: ا. عدم
تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده نظامي.})(في حاله تقدم المكلف
اقراره الضريبي وفوايمه الماليه المقدقه المستنده الي دفاترو وسجلات نظاميه
بعد انتهاه الموعد نظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يصل لها قبول
اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه، مع توجب الفرامات التي تستحق
عليه نظاما. ب. عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقه داخل المملكه تعكس
حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج. عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات
الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده السابعه
والخمسين من هذه اللايحه. د. عدم التقييد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه
في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. م. مسك
الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه
خلال مهله تددها المصلحه وعم تuniيده بذلك، كما نعت الفقره رقم (ج) من
الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه الدخل علي ان: « ج - مع مراعاه
ادكام الماده الخاصه والاستين من هذا النظام، اذا اتضح للصلحه بان الضريبه
التي قبلتها في السابق غير صحيحه، يجوز للصلحه اجراء ربط اضافي علي المكلف،
وتشعر المصلحه المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه
وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض، كما نتت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
من اللايحه التفخذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ
١١١ ه علي : يقع عباء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده
ما ورد في اقراراء، يجوز للصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،
عدم اجازه الصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للصلحه، وفقا لما تقدم فان احتساب الوعاء الضريبي يتم
بناء علي اقرار المدهي المحدد بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد
تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء والكي
يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان
من حيث الاعداد والقياس والغيرض والبصراح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في
اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بستندات يمكن رجوع المراجع
الداخلي او الخارجي اي الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني
بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لhfقا، بالضافه الي ان
المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التبيع) و هذا يعني امكانيه
تتبع القيود المحاسبه في الفارท للوصول الي مستنداتها الاوليه واليكس، ومن
حيث المنقط فان ما ت-Qضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الضريبي،
وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الفارท والسجلات النظاميه والمستندات
الاوليه محليا وباللغه العربيه وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه والمستندات
الثوبيه، او تقديم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها فالمدعي عليها
الحق في تقدير الضريبه عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء
عادل سواء كان هذا من خلال ما تقدمه المدعيه من دلايل وقراين موثقه او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف
اخري او من كل هذه المصادر المجتمعه، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحييا. الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعيه علي بند التقدم (المده النظاميه للربط الضريبي) للاعوام
محل الاعتراض.
رفض اعتراض المدعيه علي بند الربط الضريبي التقديري للاعوام محل الاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما لاتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.