moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧٤٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي. وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافادت وكيله المدعي عليها ان لديها ترخيص تمثيل الشخصيه المعنويه للمدعي عليها وباطلاع الدايره علي الترخيص تبين انه منتهي فافهمتها الدايره بتجديد الترخيص قبل الجلسه القادمه او احضار محامي عن المدعي عليها او حضور مديرها، وانها لن تقبل حضورها دون ذلك، فاستعدت لذلك، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي تحرير الدعوي المقدم من وكيل المدعي الذي نصه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه قيمه رسوم خدمه (تقديم خدمات المايكروسوفت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١،٩٩٩،٠٧٣.٧٩) مليون وتسع ميه وتسعه وتسعون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله فقط لا غير، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بتاريخ ١٤٤٣/١/٩ه الموافق ١٧/٨/٢٠٢١م تسليم كامل من الثمن وقدره ٦٦٦،٣٥٧.٩٣ (ستمايه وسته وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله فقط لا غير) وهو من الدفعات السنويه، ونظرا لما شهدته المملكه العربيه السعوديه والعالم من تفشي وباء كورونا (كوفيد-١٩) وهو حدث جلل القي بظلاله علي العالم اجمع مسببا له العديد من التبعات والاضرار الصحيه والاجتماعيه التي لا تخفي علي سعادتكم ولما كان الزام موكلتي المدعيه شركه (...) للقوي البشريه بسداد مبلغ وقدره ٦٦٦،٣٥٧.٩٣ ريال سعودي وهو قيمه الفواتير المستحقه خلال الفتره من ١/٣/٢٠٢٠ م حتي تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠ م علي الرغم من عدم قدرته المدعيه علي استخدام التراخيص خلال هذه الفتره بسبب انسحاب الجهه التي تم الاتفاق معهم من المشروع وضياع وقت وجهد في البحث عن شريك اخر للعمل علي التراخيص وهو ما ادي الي تكبد المدعيه للعديد من الخساير والنفقات لتضاف الي قايمه الخساير التي نتجت عن جايحه كورونا (كوفيد-١٩) الامر الذي ترتب معه زياده الاعباء الواقعه علي موكلتي المدعيه شركه (...) للقوي البشريه في ظل تلك الظروف الصعبه، وبناء علي البند المذكور الشروط والاحكام في العقد يخضع العرض للقوي القاهره تعني (في حاله وقوع حدث واحد او اكثر من الاحداث سالفه الذكر (النزاعات الصناعيه من اي نوع والحروب المعلنه او غير معلنه والحظر واعمال الشغب والكوارث الطبيعيه مثل البرق والزلازل والعواصف والفيضانات والانفجارات والنيازك والحرايق والاوبيه) يجب علي الطرف المتضرر اشعار الطرف الاخر بعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته، وعليه فيتم تاخير هذا الالتزام حتي زوال حدث القوه القاهره)، وتم ارسال خطاب للمدعي عليها بخصوص مطالبتنا بسرعه التواصل لسداد المبالغ المتاخره علي موكلتي المدعيه شركه الموارد للقوي البشريه بقيمه اجماليه مبلغا وقدره ٦٦٦،٣٥٧.٩٣ ريال سعودي (ستمايه وسته وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله فقط لا غير) ومطالبتها باعفاينا من سداد قيمه الفواتير المستحقه علي موكلتي المدعيه وتمديد فتره سريان العقد لمده سته شهور، عليه فاطلب الزام المدعي عليها برد الثمن مبلغا وقدره (٦٦٦،٣٥٧.٩٣) ريال سعودي (ستمايه وسته وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وتسعون هلله، هذه دعواي.)، وباطلاع الدايره علي الدعوي افهمت الاطراف بانها ستقوم برفع طلب لرييس المحكمه لاحاله القضيه للدايره المختصه بنظر القضايا الناشيه عن كورونا، ولحين الفصل في ذلك قد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه برفض احاله القضيه للدايره المختصه بنظر القضايا الناشيه عن كورونا، كما تشير الي قيام وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي بعد الجلسه الماضيه حيث كان نصها (اولا: من الناحيه الشكليه ان طبيعه الخدمات المقدمه للمدعيه عباره عن عده تراخيص تقنيه (تراخيص مايكروسوفت) الامر الذي يجعل الاختصاص القضايي لمثل هذه الخدمات خارجا عن ولايه المحاكم التجاريه وبالتالي فان الاختصاص ينعقد لهييه الاتصالات والفضاء والتقنيه حسب نظام الا تصالات وتقنيه المعلومات. وعليه؛ فاننا نتمسك بهذا الدفع الشكلي ونطلب الفصل فيه قبل النظر في الجانب الموضوعي لهذه الدعوي، وفي حال كان قرار الدايره السير في النظر في هذه الدعوي فنجيب علي ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها بالدفوع الموضوعيه التاليه: ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تدعي المدعيه بانها تضررت من جايحه كورونا وانها لم تستفد من الخدمه المقدمه لها، ونجيب علي ذلك بشيء من التفصيل حتي تتضح عدم صحه مطالبتها: اولا: ان مده الخدمه استمرت لمده ثلاث سنوات من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م وكان اعتراض المدعيه علي السنه الاولي من الخدمه والتي بدا تقديمها قبل جايحه كورونا كما ان المدعيه سددت المبلغ الذي تطالب به فعلي فرض ان المدعيه لم تستفد الخدمات المقدمه لها لرفضت ابتداء سداد هذا المبلغ، ثانيا: ان جايحه كورونا لا تمنع من استخدام مثل هذه التراخيص وفقا لطبيعتها حيث انها تتضمن عده تراخيص نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر حق استخدام تطبيقات وبرامج تقنيه كبرامج قواعد البيانات التي يتم فيها تخزين مجموعه من بيانات المدعيه وعملايها، وبالتالي لا يمكن الادعاء بعدم الاستفاده منها، ولو افترضنا جدلا عدم استخدامها فهذا لا يعطي الحق للمدعيه للمطالبه باي مبالغ مسدده وهو ما سنوضحه في الفقره سادسا ادناه. ثالثا: ارفقت المدعيه شهاده انجاز وهي تثبت تقديم الخدمات من قبل موكلتي وتعد اقرارا من المدعيه حيث انها موقعه ومختومه من قبلها. رابعا: ان سداد المدعيه للمبلغ محل المطالبه يعد اقرارا صريحا صادرا عنها باستحقاق موكلتنا لهذا المبلغ مقابل الخدمات المقدمه لها. خامسا: فيما يخص قرار المحكمه العليا المرفق بلايحه الدعوي، فالقرار لا ينطبق نهاييا علي هذه الدعوي ويتضح ذلك في اكثر من موضع، نذكر علي سبيل المثال ما يلي نص القرار في مضمونه علي الا يكون المتضرر (علي فرض ان المدعيه تضررت) قد تنازل عن حقه او اصطلح بشانه، ومفاد ذلك ان سداد المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذلك الوقت يعد تنازلا او اصطلاحا في هذا الجانب ومن ثم فلا يقبل منها اي مطالبه لاحقه كما ان ذات القرار اشترط استقلال اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه اي سبب اخر في حين اقرت المدعيه في لايحه دعواها بانها تكبدت خساير علي فرض صحه وقوعها نتيجه لانسحاب الجهه التي اتفقت معها المدعيه مما يث بت عدم استقلاليه اثر الجايحه. سادسا: اقرت المدعيه في نموذج طلب شراء البضاعه المرفق في لايحه دعواها بالاتي كذلك فان البضاعه/الخدمه المشتراه تعتبر بعد تسليمها لنا غير قابله للارجاع او الاستبدال ولا تعتبر بضاعه برسم الامانه او التصرف وبالتالي فلا يحق للمدعيه بموجب هذا الاقرار ان تطالب بارجاع الخدمه عن السنه الاولي كما لا يحق لها التصرف فيها لمصلحه اي جهه اخري كما اقرت في خطابها المرسل لموكلتي والمرفق في لايحه دعواها علما بان هذا النموذج تم توقيعه وختمه من قبل المدعيه وتم كذلك تصديقه من الغرفه التجاريه. سابعا: نصت الفقره (٩) من الشروط والاحكام المذكوره في العرض التجاري المقدم من قبل موكلتي للمدعيه علي ان نطاق الاتفاقيه تنحصر علي تسليم التراخيص فقط. ثالثا: الطلبات: نطلب رد دعوي المدعيه)، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها قدمت ردا عبر محادثه الجلسه، وباطلاع الدايره عليه افهمتها بتقديمها عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين، ثم يقوم وكيل المدعي عليها الرد خلال خمسه ايام ثم تقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله فاستعد الطرفان لذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها ((٢) - الرد علي الدفع الموضوعي المقدم من المدعي عليها:- (ا) - عند مطالعه العقد سند الدعوي وتحديدا بند الشروط والاحكام نجد ان فقرته الاخيره قد تضمنت النص علي مايلي: يخضع ا لعرض للقوه القاهره كما تضمن بند الشروط والاحكام بعنوان القوه القاهره النص علي انه في حال وقوع اي حاله من حالات ال قوه القاهره والتي يندرج تحتها الاوبيه (جايحه كورونا كوفيد - ١٩) يجب علي الطرف المتاثر اشعار الطرف الاخر علي ان الوفاء في تلك ا لظروف وفي ظل الجايحه سيجعل تنفيذ العقد مرهقا مما يستوجب معه تاخير هذا الالتزام لحين انتهاء حاله القوه القاهره او انهاء العقد بشكل نهايي اذا ترتب عليه خساير لايحمد عقباها، وهو ماقامت به موكلتي بالفعل تنفيذا للعقد حينما قامت باشعار المدعي عليها ردا علي المخاطبه المرسله منها بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢١م لاعفايها من سداد الفواتير وتمديد فتره سريا ن العقد لمده (٦ اشهر) اعمالا لقول النبي ﷺ لاضرر ولاضرار . الا انها تعسفت ولم تستجب الامر الذي اضطرها الي اقامه تلك الدعوی. (٢) - جايحه فيروس كورونا او جايحه كوفيد - ١٩ والمعروفه ايضا باسم جايحه كورونا، هي جايحه عالميه تفشي المرض للمره الاولي في مد ينه ووهان الصينيه في اوايل شهر ديسمبر عام ٢٠١٩. وقد اعلنت منظمه الصحه العالميه رسميا في ٣٠ يناير ان تفشي الفيروس يشكل حاله طواري صحيه عامه تبعث علي القلق الدولي هديا بما تقدم وترتيبا علي ماسبق فان العقد سند الدعوي وفقا لجواب المدعي عليها تم تحريره بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٩م لينتهي في تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م الامر الذي يؤكد استمرار سريانه في ظل وجود جايحه كورونا وليس كما زعمت المدعي عليها مما يستوجب معه والحال كذلك اعمال نظريه الظروف الطاريه التي تقتضي تعديل الالتزامات التعاقديه لاعاده التوازن المالي للعقد مراعاه للمصلحه العامه والخاصه ودفعا للضرر الواقع علي موكلتي تنفيذا للقرار الصادر من من المحكمه العليا برقم ٤٥/م وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه وما قرره فقهاء الشريعه في مساله الجوايح ولان تنفيذ العقد في ظل الجايحه سيترتب عليه الحاق خساير غير معتاده بموكلتي (٣) - سداد موكلتي لرسوم الخدمه مقدما يؤكد حسن نيتها ويدل علي التزامها بما تضمنه العقد من التزام موكلتي بسداد مقدما وبالتالي فلا يمكن تفسير ذلك نهاييا علي انه تنازلا منها عن هذا المبلغ مادامت لم يتسني لها لم تتمكن الاستفاده بالخدمه المقدمه في ظل وجود تداعيات فيروس كورونا كما سبق واسلفنا القول. (٤) - اقرار موكلتي في نموذج طلب الشراء علي حد زعم المدعي عليها بان الخدمه المشتراه غير قابله للاسترجاع ينطبق علي الاحوال العاديه وفي ظل عدم توقعها ان تحدث مثل هذه الحايجه التي ستوقف او تعرقل تنفيذ العقد، فصحيح ان العقد شريعه المتعاقدين وبالتالي فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او وفقا للاسباب التي يقررها النظام وبمعني اخر يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه لما كان ذلك وكان المفروض ان حسن النيه يسود في انشاء العقد وتفسيره وتنفيذه، والتزام المتعاقد طبقا لحسن النيه هو التزام عقدي، فاذا حاد المتعاقد يكون مسؤلا علي اساس المسؤليه العقديه ومراعاته حسن النيه في التنفيذ الا ان ذلك المبدا يرد عليه استثناء يتمثل في توافر الظروف الطاريه والقوه القاهره. اعمالا للقاعده الاصوليه التي مفادها انه لاتكليف الا بمقدور . (٥) - لعل من اهم النظريات الفقهيه التي وضعها الفقهاء للتعامل مع حالات القوه القاهره والظروف الطاريه هي ما اطلق عليه الفقهاء اسم الجايحه او الجوايح والمتعلقه بالاعذار الطاريه لرد الجوايح التي تصيب الملتزم بتنفيذ عقد معين فيعفي بسببها من تنفيذ ا لتزامه، او يخفف عنه بعض التزامه او يعوض عما اصابه من اضرار بسبب هذه الاعذار وعليه فمن المقرر شرعا التخفيف عمن اصابته جايحه ويدل علي ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال، قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جايحه، فلا يحل لك ان تاخذ منه شييا، بم تاخذ مال اخيك بغير حق؟؛ رواه مسلم، وفي روايه له: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح. فضيله الشيخ القاضي العادل: لما كان قضايكم هو قضاء المنطق السديد الذي ارسي للمعقوليه اسس مستقره وجعل منها عماده فانه حريا بالمحكمه بعد ان تطالع هذه المذكره وماتضمنته من اسانيد ان تصرف النظر عن ماجاء بمذكره رد المدعي عليها لعدم صحته ومن ثم القضاء لموكلتي بما سوف نسطره ختاما بالطلبات. رابعا:- الطلبات (١) - صرف النظر عن ماجاء بمذكره رد المدعي عليها المؤرخه في ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م لعدم صحته. (٢)- نصمم علي الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعوانا مع حفظ كافه حقوق موكلتي الشركه المدعيه الاخري)، ثم قدم وكيل المدعي عليه رده الذي كان نصه (ذكرت المدعيه في مذكرتها العديد من المغالطات التي تتطلب منا الرد عليها ليتضح لفضيلتكم العديد من المسايل الهامه بشان طبيعه ونطاق العلاقه التعاقديه بين الطرفين ونجيب علي ذلك بما يلي: اولا: اشار وكيل المدعيه الي بند القوه القاهره في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين مدعيا بانها تعطي الحق لموكلته للمطالبه بالاعفاء من سداد الفواتير المستحقه عليها، وهذا التفسير للقوه القاهره غير صحيح اطلاقا. ونرد علي ذلك بان هذا البند نص علي ان للطرف الم تضرر من القوه القاهره ايا كان (الطرف تاخير تنفيذ الالتزام الذي عليه لا الاعفاء منه وهذا فرق جوهري بين الاعفاء والتاخير لا يخفي علي فضيلتكم. فلو افترضنا جدلا ان المدعيه تضررت من القوه القاهره وفقا لما تدعيه، فلها تاخير سداد المبالغ لوقت لاحق وهذا ما تم. ومما تجدر الاشاره اليه في ذات بند الشروط والاحكام ان نطاق العمل بين الطرفين نص علي التوصيل فقط دون اي التزامات ضافيه وهذا ما تحاول المدعيه تجنب ذكره. ثانيا: واما فيما يخص قرار المحكمه العليا والمرفق بلايحه دعوي المدعيه، فكما ذكرنا في مذكرتنا السابقه ونؤكد علي ذلك مره اخري بان القرار ذكر بعض الشروط والتي لا تنطبق علي حالتنا هذه ومنها الفقره رقم (٣) من ان يستقل اثر الجايحه علي العقد دون مشاركه سبب اخر، ووفقا للخطاب المرسل لموكلتنا من المدعيه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ اقرت فيه المدعيه بوجود سبب اخر وهو انسحاب الجهه التي تم الاتفاق معهم من المشروع ومن ثم فانه يتضح لفضيلتكم ان السبب الرييسي لدعوي المدعيه ومطالبتها عايد الي جهه اخري اي لا علاقه لموكلتنا فيه. وكذلك الفقره رقم (٤) والتي نصت علي الا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه او اصطلح بشانه ووضحنا في م ذكرتنا السابقه ان سداد المدعيه للمبالغ علي الرغم من تاخرها في ذلك ماهو الا اقرارا منها باحقيه موكلتنا فيه بعد تنفيذ التزاماتها | لتعاقديه. ثالثا: ان الخطاب المرسل من المدعيه لموكلتنا بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه ذكرت فيه صراحه ما يلي انسحاب الجهه التي تم الاتفاق معهم من المشروع ، وفي الحقيقه وكما هو مشار له اعلاه في الفقره اولا من ان نطاق العمل محدد فقط بالتوصيل ولا يتجاوز ذلك، فلم ي نص علي الارتباط باي مشاريع او اي جهه اخري. واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . بالاضافه الي ان المدعيه قد وقعت وختمت علي شهاده الانجاز وهذا اقرارا صريحا بتنفيذ موكلتنا لالتزامها وهو التوصيل فقط وكما قال ابن القيم الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف). رابعا: واما بالنسبه لقرار رييس المحكمه الصادر برفض احاله هذه الدعوي لنظرها من قبل الدايره المختصه بقضايا كورونا، ما هو الا تاكيدا علي ان ما تطالب به المدعيه لا علاقه له بالجايحه وانما فقط تحاول الاستفاده منها باي وسيله كانت. الطلبات ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: رد دعوي المدعيه.) وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه المنتجات واستخداماتها التي قامت المدعي بشرايها اجابت قايله هي مساحات سحابيه لتخزين البيانات ثم جري سؤالها ما وجه الاثر المرتبط بين جايحه كورونا والمساحات السحابيه لتخزين البيانات اجابت قايله اطلب مهله للجواب، هكذا اجابت ثم جري سؤالها هل تعطلت المساحات السحابيه التي تم شراؤها من المدعي عليها بسبب جايحه كورونا فاجابت قايله اطلب مهله للجواب عن ذلك، عليه قررت الدايره امهال المدعيه للجواب وبيان تعطل المنفعه الواقعه علي ذات المنتجات محل العقد بين الاطراف وارتباطها بجايحه كورونا، علي ان يكون جوابها في مذكره تودع عبر النظام خلال عشره ايام، وختمت الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا):-بخصوص طبيعه المنتجات التي قامت موكلتي بشرايها وماهي استخداماتها ؟ فاننا نوضح ان المنتجات هي تراخيص استخدام منتجات ميكروسوفت ديناميك ٣٦٥ والمساحات السحابيه الخاصه بها. (ثانيا):-بخصوص توضيح وجه الاثر المرتبط بين جايحه كورونا COVID-١٩ والمساحات السحابيه لتخزين البيانات ؟ نفيد فضيلتكم بان موكلتي لاتستطيع رفع المعلومات دون مساعده الاستشاري لدراسه كيفيه تطوير النظام والاكواد لتلايم البييه السحابيه بيانات الشركه لما كان ذلك وهديا به:- وحيث ان الاستشاري تعذر عليه الحضور للمملكه ولمقر الشركه الامر الذي استحال معه انتفاع موكلتي بالخدمه، من ناحيه اخري فعند مطالعه (خطاب التغطيه)المرسل من المدعي عليها الي موكلتي نجد انه قد تضمن تعهدها بقدرتها علي توصيل الخدمه وفق ماجاء نصه بالعباره التاليه: نظرا لقدرتنا علي الوفاء بتوصيل الحلول ووفق ماجاء بدفاع المدعي عليها وكاله بالمذكره المقدمه منه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م السطر قبل الاخير بالبند اولا كما هو ثابت بالعباره التاليه: التوصيل فقط دون اي التزامات اضافيه الا انها عجزت عن اثبات قيامها بهذا الالتزام وهو التوصيل وهو امر كفيل بان ترد لموكلتي قيمه الفواتير المسلمه اليها دون وجه حق. (ثالثا):-بخصوص توضيح مدي تعطل المساحات السجابيه التي تم شراؤها من المدعي عليها بسبب جايجه كورونا COVID-١٩ من عدمه:- - نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تتمكن من استخدامها من الاساس - (رابعا):-بخصوص بيان تعطل المنفعه الواقعه علي المنتجات محل العقد بين الاطراف وارتباطها بجايحه كورونا:- فاننا نفيد فضيلتكم انه ونظرا لطبيعه العمل وكثره الاطراف ذات العلاقه حيث انه يتكون من دراسه، وتعديل اجراءات العمل فلابد من ورشه حضوريه للمقر. رابعا:- الطلبات: نصمم علي الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعوانا، مع حفظ كافه حقوق موكلتي الشركه المدعيه الاخري. ، وفي جلسه اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم اجابته علي استفسارات الدايره وعدم قيام المدعي عليها بالرد عليه وبسؤاله عن سبب ذلك اكتفي بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٦٦٦،٣٥٧.٩٣) ستمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وتسعون هلله، تمثل قيمه تقديم تراخيص استخدام منتجات سحابيه (مايكروسوفت ديناميك ٣٦٥ والمساحات السحابيه الخاصه بها)، والتي لم تتمكن المدعيه من الاستفاده منها للاسباب التي اوردتها في دعواها ومذكراتها، ودفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع اوردها في مذكراته، وحيث ان الثابت للدايره ان وكيل المدعيه اقر باستلام موكلته الخدمات السحابيه التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها، وحيث اسس مطالبه موكلته برد الثمن علي عدم الاستفاده من الخدمات السحابيه كونها سلمت اثناء فتره وجود وباء كورونا، وحيث ان المتبين للدايره انه لاوجود لاثر مباشر لوباء كورونا له علاقه بعدم الاستفاده من الخدمات السحابيه؛ كونها خدمات الكترونيه ويمكن الاستفاده منها الكترونيا، كما لم يقدم وكيل المدعيه سببا معضدا ببينه في وجود اثر مباشر لوباء كورونا يستدعي رد ثمن الخدمات الالكترونيه المستلمه او تدخل الدايره القضاييه لموازنه التزاماتهما في العقد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، عضد ما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون السبب الحقيقي في طلب رد الثمن هو فسخ التعامل الذي تم بين المدعيه وشركه اخري للاستفاده من الخدمات السحابيه محل الدعوي، والذي لم ينكر وكيل المدعيه هذا السبب، وحيث ان المدعي عليها لا علاقه لها بهذا الفسخ كونه تم لعلاقه تعاقديه تمت بين طرفين مختلفين، ولكون عقد البيع عقد لازم؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.