tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430913285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-11-24 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5addae38-7090-41f1-afac-18e90c279dd4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 408014715 لعام 1440ه
المدعي:
شركه مجموعه النعيمي المحدوده
المدعي عليه:
حصه ابراهيم العريفي
نوال عبدالله العريفي
احمد عبدالله العريفي
عبدالله محمد العريفي
سعد عبدالله العريفي
محمد عبدالله العريفي
عبدالعزيز عبدالله العريفي
ابراهيم عبدالله محمد العريفي
شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه في الرياض اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت وكيله المدعيه دعواها، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تحصر دعواها علي شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري مطالبتها بمبلغ مليونين وسبعمايه وسته وسبعين وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريالا وتمثل قيمه توريد لمواد بناء وقدمت اصل ورقه اتفاقيه تسويه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المديونيه بتاريخ 12/7/2017م وقدمت اصل ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه بتاريخ 1/6/2017 م وتطلب موكلتها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ التوريد وقدره 2،776،573 والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 300,000 ريالا. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ شركه مجموعه النعيمي المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (2،776،573) مليونين وسبعمايه وسته وسبعين وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريالا. ثانيا: الزام شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع تعويض اتعاب محاماه لشركه مجموعه النعيمي المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 130،000مايه وثلاثون الف ريال ورفض ما زاد عنه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها عبر النظام بطلب التماس اعاده نظر برقم الطلب 433707687 وتاريخ 24/11/1443ه، ثم حددت له الدايره موعدا لنظر طلب الالتماس، وتتلخص وقايع هذا الطلب، في انه تقدم محمد عبدالله العريفي ممثل عن شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري بطلب التماس اعاده نظر للحكم الذي اصدرته الدايره والمؤرخ في 1440/11/15ه لهذه الدعوي والقاضي بما نصه: (حكمت الدايره اولا: بالزام شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه النعيمي المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,776,573) مليونين وسبعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا. ثانيا: والزام شركه بيتك السعوديه للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع تعويض اتعاب محاماه لشركه مجموعه النعيمي المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (130،000) مايه وثلاثون الف ريال ورفض ما زاد عنه). والمبنيا علي الاسباب التاليه: تغيب المدعي عليها رغم تبليغها بالجلسه فالحكم يعد حضوريا تطبيقا لنص الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه، وتقديم وكيل المدعي اصل المصادقه والمختومه بختم المدعي عليها واصل ورقه اتفاقيه تسويه حقوق ماليه، والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (139): (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، اما /ا يتعلق باتعاب المحاماه فقد قدرتها الدايره علي حسب الجهد والوقت المبذول لما لها من سلطه في ذلك. وقد افاد الملتمس في طلب التماسه بثبوت وقوع غش من شانه التاثير علي الحكم وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/11ه حضر فيها وكلاء الاطراف وفيها سالت الدايره عن مقدم طلب الالتماس اعاده النظر في النظام الالكتروني ذكر بانه محمد العريفي وصفته في الشركه المدعي عليها انه مدير عام للشركه هكذا اجاب. ونظرا لتهيؤ الطلب للفصل فيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم والذي قضت فيه الدايره بالحكم بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي عليها مره اخري بطلب التماس برقم الطلب 4410997373 وتاريخ 20 / 08 / 1444ه، وقد حددت الدايره له موعدا للنظر في طلبه وقد عقدت جلستها في 28/10/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها تشير الدايره الي عقد هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها عبر النظام برقم الطلب:(4410997373) وتاريخ:(20 / 08 / 1444ه) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه مزيد اضافه علي الطلب المقدم عبر النظام؟ فاجاب: ليس لدي مزيد اضافه هكذا قرر. عليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليها يلتمس اعاده النظر في الدعوي رقم (408014715) وتاريخ 04 / 11 / 1441ه، وبما ان الماده رقم (٢٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، نصت علي انه: "تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس"، وبما ان الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، نصت علي: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، وبما ان البين من اسباب طلب الالتماس الماثل حسب تقرير وكيل الملتمسه هو وقوع الغش من قبل الملتمس ضدها، وذلك بان الملتمس ضدها سبق وان تقدمت بطلب تنفيذ بموجب سند لامر لصالحها لدي محكمه التنفيذ طالبت فيه بذات ما طالبت به في هذه الدعوي، ثم ختم وكيل الملتمسه التماسه بطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا والعدول عن حكم الدايره السابق والحكم برد الدعوي وطلب الامر بوقف تنفيذ السند لامر، ثم بسطت الدايره نظرها القضايي مستصحبه حجيه الاحكام القضاييه النهاييه وما اسبغ عليها المنظم من احتياط في صيانتها بما يضمن قوه الحكم القضايي من جهه وجوب تنفيذه وكونه عنوان للحقيقه فيما تضمنه من فصل في الخصومه، كما راعي المنظم في ذات الوقت المتقاضين في حفظ حقوقهم بان جعل لهم موردا في احوال وظروف معينه متمثله باحوال طلب الالتماس، مما يتقرر معه علي الدايره النظر لهذه الحالات المذكوره في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، بقدرها بما يحقق المراد من الحكم القضايي وبما يحفظ حق اطراف الدعوي، وبتنزيل ما تقدم علي واقعه طلب الالتماس المذكور فانه الدايره في حقيقه الامر لم تجد له مسلكا في الفقره التي استند عليها وكيل الملتمسه وهي الفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات، بيان ذلك ان من تمسك بوقوع الغش من خصمه فان عليه التقدم بذلك للمحكمه خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بوقوع هذا الغش، وذلك حسب نص الماده (201) من ذات النظام المشار اليه انفا، كما قررت اللايحه التنفيذيه لذات النظام برقم الماده (201/1) انه يكفي افاده الملتمس بتاريخ علمه بوقوع الغش ما لم يثبت خلاف ذلك، والثابت للدايره هو ان الملتمسه هنا قد كانت عالمه بكون الملتمس ضدها قد تقدمت لمحكمه التنفيذ للمطالبه بتنفيذ السند لامر قبل هذه الدعوي اصلا، سبيل ذلك ان الملتمس ضدها تقدمت بطلب تنفيذ السند لامر في 27 /02 / 1439ه حسب افاده وكيل الملتمسه، والحكم في هذه الدعوي صدر في 03 / 12 / 1441ه، فمن غير المعقول ان يصدر قرار امر تنفيذ من عام 1439ه، ولم تعلم الملتمسه به الا قبل ثلاثين يوما من تقديم طلب التماسها هذا، مما يتعين الحال معه علي الدايره الحكم بعدم قبول الالتماس، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الاي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم برقم:(4410997373) وتاريخ:(20 / 08 / 1444ه) وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق.