tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=document_number:179 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ (...)، والمقيد برقم (١٧٩) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر وفتح باب المرافعه، وتصدي محكمه الاستيناف للنظر في موضوع الدعوي، فحددت الدايره لنظره جلسه ١٣/١١/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعيه واكدت المدعيه اصاله علي ما ورد فيه وان موضوع التماسها علي الحكم الصادر من هذه الدايره بجلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض دعوي البطلان والامر بتنفيذ حكم التحكيم للاسباب التي اوردتها في طلب الالتماس المتضمنه وجود مستندات تؤيد حق الملتمسه في مطالباتها وظهور ادله جديده لان المكتب الذي تم تعيينه لم يزود باي مستندات من الملتمسه ولم يطلب منها مستندات ووجود مخالفات جسيمه في تقرير الخبير وفقا للتفصيل المبين في الالتماس وان التماسها ليس علي حكم التحكيم وانما علي حكم المحكمه التجاريه القاضي بتاييده ، فعقب وكيل المدعي عليه بان حكم التحكيم صحيح وان ما ورد في الالتماس غير صحيح ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده الحاديه والخمسون من نظام التحكيم نصت في الفقره الثانيه علي : (اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن ...) وحيث ان الحكم الصادر في هذه القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي : برفض دعوي البطلان المقدمه من المدعيه والامر بتنفيذ حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن ، وبما ان ما قدمه الملتمس في التماس من قبيل الطعن الغير مقبول وفقا لما سبق ، فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله . 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه .