moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2428 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك جري تحديد يوم الثلاثاء 26 / 5 / 1441ه موعدا لسماع الدعوي وفيها حضر الاطراف وقدم المدعي مذكرته المتضمنه ما نصه " حيث قد صدر حكم قضايي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (1598-3-ق لعام 1438ه ) و ذلك بحل و تصفيه شراكه ورثه / (...) مع ورثه (...) و تعيين مكتب / (...) مصفيا لها نظير اتعاب (3.5%) من ناتج التصفيه للملاك وللغير ولكافه الاصول المنقوله وغير المنقوله وغير الملموسه، و لم نقنع بالحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه . و حيث ان اتعاب المدعي عليه تتجاوز مبلغ (27262500) ريال سبعه وعشرون مليونا ومايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، و قد خاطبنا عده مكاتب من المشهود لها بالكفاءه فجاءت العروض كالتالي : 1- مكتب الاستاذ / (...) (250000) فقط مايتان و خمسون الف ريال لاغير، 2- مكتب / (...) وشركايه - المحاسبون المتحالفون، وذلك نظير اتعاب قدرها (210000) ريال فقط مايتان وعشره الاف ريال لا غير شامله ضريبه القيمه المضافه . مما يتبين معه ان اتعاب المدعي عليه تجاوزت الغبن الفاحش الي اكل اموال الناس بالباطل حيث تبلغ (131) ضعف الاتعاب المشار اليها بعاليه، و حيث ان الضرر منهي عنه شرعا وحيث ان من يملك التعيين يملك العزل فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي : 1- ايقاف تنفيذ الحكم (1598-3-ق لعام 1438ه ) لما هو موضح بالاسباب2- عزل المصفي المعين من قبل الدايره للغبن الفاحش في الاتعاب و تعيين اخر بدلا عنه يتفق عليه اطراف الدعوي او تعينه الدايره بمعرفتها لما هو موضح بالاسباب " ثم جري تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني فاودع المدعي عليه مذكرته الجوابيه والمتضمنه ما نصه " اولا: ان المدعي تقدم بهذه الدعوي لاحقا للدعوي المقدمه منا والمنظوره حاليا امام فضيلتكم برقم 1453 لعام 1441ه لكي يعطل سير الدعوي المنظوره امام فضيلتكم حيث اننا تقدمنا بتلك الدعوي والتي نطالب فيها الزام المدعي بتسليمنا مقر مكتب الحاج (...) واصول صكوك الاراضي وجميع المبالغ التي تم استلامها من قبل المدعي عليهما وجميع سجلات وحسابات المكتب حيث صدر حكم من الدايره الموقره رقم 1598/ 3/ ق لعام 1438ه بحل وتصفيه شراكه ورثه (...) مع ورثه (...) وتعيين شركه (...) مصفيا لها ومنذ صدور الحكم امتنع المدعي في تسليمنا المستندات والصكوك المطلوبه ورفض التعاون معنا في تيسير اعمال التصفيه مخالفا لاحكام نظام الشركات حيث اوجبت الفقره الثانيه من الماده التاسعه بعد المايتين من الباب العاشر من نظام الشركات مديري الشركات واعضاء مجلس الاداره ان يقدموا للمصفي دفاتر وسجلات الشركه ووثايقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها. ثانيا: افاد المدعي في دعواه ان اتعابنا من ناتج التصفيه يتجاوز مبلغ 27.262.500 ريال ولا ندري من اين اتي المدعي بهذا المبلغ المغالي فيه والذي لا اساس له من الصحه حيث ان اتعابنا في القضيه هو 3.5% من ناتج التصفيه حيث لم يقدم المدعي اي مستندات في الدعوي تثبت هذا المبلغ وانما هو كلام مرسل دون اسانيد الهدف منه تهويل الامر امام الدايره الموقره حتي يستمر في عرقله سير اعمال التصفيه ومماطله منه لعدم تسليم المستندات التي بحوزته مخالفا لاحكام نظام الشركات والحكم الصادر من الدايره الموقره والمكتسب صفه القطعيه، مشيرين ان اتعابنا هي اقل اتعاب مقدمه للدايره الموقره وقد تم ندبنا في القضيه وفقا للماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه وقد قرر وكيل المدعي القناعه بالحكم ولم يعترض علي الحكم او علي مبلغ الاتعاب في حينه، كما ان المدعي عليهما تقدما باعتراض علي الحكم الصادر لدي محكمه الاستيناف كون الاتعاب مبالغ فيها وقد ردت محكمه الاستيناف علي تلك النقطه بان الدايره التجاريه الثالثه عرضت الامر علي اربعه مكاتب محاسبيه وتقدم ثلاثه مكاتب منهم بعرضهم واختارت الدايره اقلهم وبالتالي لا سبيل سوي ذلك لاختيار المحاسب، وبالتالي فان دعوي المدعي ما هي الا استمرار منه في تعطيل اعمال التصفيه والتي صدر بها حكم الدايره الموقره رقم 1598 لعام 1438ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتهرب من تزويدنا بالمستندات التي بحوزته والتي لم ينكرها. ثالثا: نطالب برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه والزام المدعي عليه بتنفيذ الحكم القضايي الصادر من الدايره الموقره وتسليمنا جميع المستندات التي بحوزته والخاصه بمؤسسه (...) (رحمه ﷲ). وﷲ الموفق " ثم قدم المدعي مذكرته الجوابيه التالي نصها " اولا : اقر المدعي عليه بصحه ماجاء بالبند (اولا) من الاسباب والذي تم ايراده في لايحه الدعوي المقدمه منا لعدالتكم وذلك فيما يخص الاتعاب التي حددها الحكم الصادر عن الدايره الموقره في القضيه المقامه من / (...) و الصادر فيها الحكم رقم (517-تج-3لعام 1435ه ) في القضيه (1079-3-ق لعام 1435ه) وذلك نظير اتعاب قدرها (250000) ريال فقط مايتان وخمسون الف ريال. ثانيا :- تهرب المدعي عليه عن الاجابه علي اي اساس تم تقييم التركه ومن ثم تحديد اتعابه المهنيه. ثالثا :- وبخصوص ما جاء بالبند (اولا) من مذكره المدعي عليه محل الرد، فان ما اورده هو عين التضليل حيث ان الامتناع عن تنفيذ حكم التصفيه صادر عن اراده فضيله قاضي الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، حيث جاء في التهميش علي القرار القضايي الصادر عن دايره التنفيذ (ص 3) بتاريخ 21-11-1440ه ما نصه : ( فكيف يتم تنفيذ الطلبات التي تقدم بها المصفي - طالب التنفيذ - دون استناد لحكم مفصل بذلك ...) الي ان قررت الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه تاييد الحكم بموجب قرارها الصادر برقم (40262327) و تاريخ 25-12-1440ه، مما تتهاوي معه اكاذيب و مزاعم المدعي عليه. رابعا :- جاء في البند (ثانيا) من مذكره المدعي عليه ان اتعابه من ناتج التصفيه يتجاوز مبلغ (27262500) ريال وماذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح و الصحيح هو مبلغ (26250000) ريال ويمكن للمدعي عليه مراجعه ما اوردناه في مذكرتنا في البند (اولا&ثانيا) ولا ندري من اين اتي المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في المذكره محل الرد، و قد قمنا بالطعن في اجراءات تعيين المدعي عليه وان الدايره لم تتبع ما جاء في نظام المرافعات فيما يخص باب الخبره في المواد (128-132)، علما بان المدعي عليه حتي تاريخ كتابه هذه المذكره لم يطلع علي ميزانيه التركه ولا يدري عن اصولها شيء فعلي اي اساس قام بتحديد اتعابه، ولسنا نهول الامر كما يدعي المدعي عليه، فمبلغ الاتعاب حسب الميزانيه (26250000) ريال والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ندفع مبلغ اتعاب (26250000) بينما يمكن سداد (210000) ريال. خامسا: اورد المدعي عليه في مذكرته في الصفحه (2) في السطر الاخير ما نصه: ( ... الخاصه بمؤسسه (...) (رحمه ﷲ) مما يوضح بان التركه محل الدعوي هي مؤسسه انتهت بوفاه مالكها - مورث المتداعيين - حيث ان المؤسسات الفرديه تخرج عن نطاق تطبيق نظام الشركات وهذا ما اوضحته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك فيما تختص بنظره المحاكم التجاريه، واوضحته الماده الثالثه من نظام الشركات السعوديه، واثر ذلك بطلان حكم التصفيه لصدوره من محكمه غير مختصه وبناء علي ما تقدم فاننا نتمسك بما قدمناه من طلبات اضافه الي ذلك نطلب من عدالتكم - حفظكم ﷲ - ادخال الهييه العامه للمنافسه في الدعوي" ثم تقدم المدعي عليه بمذكره دفاعيه تضمنت ما نصه " اولا: لا زال المدعي يخلط بين المهمه التي كلفنا بها في قضيه (...) والقضيه الحاليه الخاصه بتصفيه شراكه مكتب (...)، حيث ان قضيه (...) تختلف عن هذه القضيه من حيث نطاق التكليف الذي اقتصر علي حصر اسماء ومبالغ المساهمين فقط ولم تكن تصفيه المساهمه وشتان فيما بينهما، فاي قضيه تصفيه كما لا يخفي علي فضيلتكم تتضمن مهام كثيره جدا منها غل يد المدين وقيام المصفي بالاداره والعمل علي بيع موجودات الشركه وتحصيل الديون المستحقه لها وسداد الالتزامات المترتبه عليها للغير وبعد ذلك توزيع النقديه المتبقيه علي الشركاء وذلك حسب رؤوس اموالهم، وهي تتضمن اعمال كثيره جدا تبدا من تاريخ وفاه مورث المدعين في عام 1995م وحتي تاريخه اي ما يقارب 25 سنه ثانيا: اشار المدعي الي اننا لم نقم بالرد علي استفساره الخاص بالاساس الذي تم تقييم التركه بناء عليه ومن ثم تحديد اتعابنا المهنيه / ونرد علي ذلك باننا لم نقيم التركه بل تم الاطلاع علي ملف القضيه لفهمها والتعرف علي ابعادها والفتره الزمنيه التي ستغطيها اعمالنا، وبناء علي ذلك تم تحديد اتعابنا علي اساس نسبه ميويه ترتبط بحصيله التصفيه والتي قد تكون مليون او اكثر او اقل، ولا نعلم من اين اتي المدعي بالرقم الذي ذكره وهو 26.250.000 ريال ولم يرد علي استفسارنا حول ذلك ويتضح لفضيلتكم من الكلام المرسل المكرر الوارد في لايحه الدعوي ومذكره الرد المقدمه من المدعي دون اي اسانيد ان الهدف منه تهويل الامر امام الدايره الموقره وعرقله سير اعمال التصفيه والمماطله لعدم تسليم المستندات التي بحوزته مخالفا لاحكام نظام الشركات والحكم الصادر من الدايره الموقره برقم 1598 لعام 1438ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتهرب من تزويدنا بالمستندات التي بحوزته والتي لم ينكرها. ثالثا: اشار المدعي الي ان الامتناع عن تنفيذ حكم التصفيه صادر عن اراده فضيله قاضي الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام حيث جاء في التهميش علي القرار القضايي الصادر عن دايره التنفيذ (ص3) بتاريخ 21/11/1440ه ما نصه: (فكيف يتم تنفيذ الطلبات التي تقدم بها المصفي – طالب التنفيذ – دون استناد لحكم مفصل بذلك،) الي ان قررت الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه تاييد الحكم بموجب قرارها الصادر برقم 40262327 وتاريخ 25/12/1440ه، ونرد علي ذلك كما اشرنا اليه مسبقا في مذكرتنا الاخيره ان هذا الامر مردود عليه لان رفض محكمه التنفيذ للدعوي كان لعدم وجود مبلغ مالي وان الدعوي المرفوعه كانت الزام المدعي عليهما بتنفيذ حكم التصفيه وقد تم تفسير الدعوي بعد ذلك من محكمه الاستيناف. رابعا: اشار المدعي الي ان التركه محل الدعوي هي مؤسسه انتهت بوفاه مالكها، ونرد علي ذلك بان التصرف في الدعوي راجع لمقام الدايره الموقره مشيرين الي ما ورد في حكم محكمه الاستيناف رقم 91/ق لعام 1439ه الصادر بتاريخ 06/04/1439ه والذي ردت فيه الدايره الموقره علي اعتراض المدعي عليهم بان شركه المحاصه انحلت بوفاه احد الشريكين وردت محكمه الاستيناف بان الشركه اذا لم تصف عند انقضايها بقوه النظام وبقيت فان الشركه تنقلب الي شركه فعليه الي ان يتم تصفيتها، كما نشير الي ان الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم، ودعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجاريه الاخري وان القضيه المنظوره هي قضيه تجاريه وان الحكم الصادر من الدايره الموقره هو حل ومحاسبه شراكه ورثه (...) مع ورثه (...) في مكتب (...) ولا ندري هل ما ذكره المدعي هو عدم فهم للحكم ونص المواد الشرعيه ام هو من باب المماطله التي داب عليها المدعي لتعطيل احكام القضاء. خامسا: نتمسك بطلبنا برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه والزام المدعي عليه بتنفيذ الحكم القضايي الصادر من الدايره الموقره وتسليمنا جميع المستندات التي بحوزته والخاصه بمؤسسه (...) (رحمه ﷲ). " ثم تبادل الاطراف عددا من المذكرات لم تتطلع الدايره فيها علي دفوع وطلبات جديده وقرر الاطراف في ختامها الاكتفاء. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي صدور حكم قضايي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (1598-3-ق لعام 1438ه ) والقاضي بحل و تصفيه شراكه ورثه / (...) مع ورثه (...) وتعيين مكتب/ (...) مصفيا لها نظير اتعاب (3.5%) من ناتج التصفيه للملاك وللغير ولكافه الاصول المنقوله وغير المنقوله وغير الملموسه، ويطعن في الحكم الصادر لعدم قناعته به اولا ولكونه تضمن غبنا فاحشا حسب دعواه ويطلب: 1- ايقاف تنفيذ الحكم (1598-3-ق لعام 1438ه ) 2- عزل المصفي المعين من قبل الدايره للغبن الفاحش في الاتعاب و تعيين اخر بدلا عنه يتفق عليه اطراف الدعوي او تعينه الدايره بمعرفتها ولكون الحكم محل الطعن قد اكتسب صفته القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، ولكون حقيقه الدعوي والحال ما سبق لا تعدو ان تكون طعنا في حكم بات مكتسب صفته القطعيه والطعن علي الاحكام بعد اكتسابها الصفه القطعيه امر قد كفله النظام بطرق الطعن المعتبره والمقره ولا يكون بطريق دعوي جديده تنظر ذات الموضوع وتبحث ذات الوقايع والاسباب، ولكون جميع ما استند عليه المدعي في هذه الدعوي قد حسمه الحكم السابق ومكن فيه من الاعتراض واثار ذات الاسباب لدي محكمه الاستيناف والتي انتهت الي تاييد الحكم ولكون المدعي لم يقدم سببا خاصا يستدعي اقامه هذه الدعوي خلا عن بحثه ومناقشته وبيان مدي اثره ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه من كون الدفع بسبق الفصل في الدعوي من الدفوع التي تتصدي له الدايره في اي مرحله تكون عليه الدعوي ومن تلقاء نفسها ونصها " وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد فرع شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها بانه صدر حكم قضايي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (1598-3-ق لعام 1438ه ) وذلك بحل وتصفيه شراكه ورثه/ (...) مع ورثه (...) وتعيين مكتب/ (...) مصفيا لها نظير اتعاب (3.5%) من ناتج التصفيه للملاك وللغير ولكافه الاصول المنقوله وغير المنقوله وغير الملموسه، و لم يقنع بالحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وحيث ان اتعاب المدعي عليه تتجاوز مبلغ سبعه وعشرون مليونا ومايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال شامله ضريبه القيمه المضافه وطلب ايقاف تنفيذ الحكم (1598-3-ق لعام 1438ه ) وعزل المصفي المعين من قبل الدايره للغبن الفاحش في الاتعاب و تعيين اخر بدلا عنه يتفق عليه اطراف الدعوي او تعينه الدايره بمعرفتها وبعد المرافعه اصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف علي اسباب لم تخرج عما سبق تقديمه ثم احيل ملف القضيه الي الدايره بتاريخ 5/3/1442ه وحددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي ولصلاحيه الفصل فيها رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم ومابني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7/5/1441 والمنتهي الي عدم قبول الدعوي. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز