tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم 3529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-11-14 document_type=ruling entity=document_number:b672bc89-8718-41e3-9dcd-1cebac3d7a9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3529 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه(...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه (...) لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه اشاره الي الدعوي المقامه ضد شركه مركز(...) امام الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه (...)، والمقيده برقم (...) لعام 1440ه وحيث صدر فيها القرار العاجل رقم (...) لعام 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف برقم (...) لعام 1440ه الذي نص علي الزام شركه مركز (....) ، سجل تجاري (...) بتمكين المدعي/ (...) سجل مدني (...) من الاداره والعمل في وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه... (مرفق1) اشاره الي صك الحكم الصادر في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (....) وتاريخ 14/ 11/ 1440ه الذي نص علي ثبوت شراكه (....) ، سجل تجاري (...) في وحده الذكور وعقم الرجال والمسالك البوليه: بنسبه قدرها (50%) ثانيا: الزام شركه مركز(...) ، سجل تجاري (...) بتمكين المدعي/ (...) ، سجل مدني (...) من الاداره و العمل في وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه واختيار او الموافقه علي الاطباء وتحديد قواعد العمل في الوحده، وتمكينه من الاطلاع واداره الحساب الخاص بالوحده (مرفق2) واشاره الي الاخطار المرسل بتاريخ 12\ 5\ 1442ه المتضمن المطالبه باتعاب المحاماه رغم عدم تجاوب المدعي عليها مما دفع المدعي للمطالبه بها، عليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (300.000) ثلاثميه الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 02/07/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب عبر الترافع الكتابي بما نصه: (1 – الاصل في اتعاب المحاماه انها تستحق متي ماطل الخصم في اداء حق ثابت ومعلوم ومحدد المقدر اذا كان مالا، وان يكون ثابتا لا نزاع فيه ولا اختلاف علي وصفه او تكييفه في الحقوق غير الماليه وان تكون البينه التامه بيد المدعي وتبني علي مماطله المدعي عليه، وهذا مالم يحدث في الدعوي الاساسيه 4019 والمنظوره سابقا امام فضيلتكم، بل العكس تماما حيث تم الحكم بالقضيه في اول جلساتها مشمولا بالنفاذ المعجل الامر الذي تنتفي معه المماطله واللدد في الخصومه، والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ماغرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب فيه صاحبه فماطله غريمه عن ادايه وتدخل من ضمنها اتعاب المحاماه (مجموعه الاحكام التجاريه لعام 1436ه ص 226) فقد رجح اهل العلم واثبتت الاحكام التجاريه ان تضمين الغريم وتحميله اتعاب المحاماه بسبب المماطله لابد ان يكون في حق ثابت معلوم ومحدد المقدار وان يكون الغريم قد ماطل غريمه في اداء هذا الحق بعد مطالبته له وهذا مالم يثبت في موضوع الدعوي الاساسي، حيث ان موكلتنا قد كيفت العلاقه بينها وبين المدعي علي انها علاقه عماليه وقامت بانهايها استنادا الي المخالفات المرتكبه من المدعي وفقا لما سيرد بالفقره الثانيه. 2 – بالاضافه الي ماذكر بعاليه وتاكيدا علي عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، فالدعوي المطالب عنها اتعاب المحاماه كان موضوعها قيام الشركه بانهاء اتفاقيه العمل بين الطرفين الخاصه بوحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه، واصدرت الشركه قرارها بناء علي عده مخالفات قام بها المدعي في هذه الدعوي (...) من ضمنها المنافسه غير المشروعه، وقيامه بصرف ادويه غير مرخصه او معتمده من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء لتحقيق مكاسب ماليه وشخصيه واستغلال الصيدليه كستار لترويج هذه الادويه والدعايه لها رغم كونها غير مرخصه، الامر الذي ترتب عليه التسبب بضرر مباشر علي الشركه تمثل في فرض غرامه من الجهات المختصه ومسايلتها امام الجهات النظاميه، ومايثبت ذلك هو الخطاب الصادر من شركه (...) موضحا فيه اسم الدواء ومستخرج السجل التجاري الموضح فيه المدعي كشكريك ومدير (مرفق1و 2). بالاضافه الي ان الشركه قد كيفت علاقتها مع المدعي علي انها علاقه عماليه وتم اتخاذ الاجراءات النظاميه وفقا لنظام العمل من حيث استدعايه للتحقيق ورفضه الامتثال للتحقيق الاداري ومن ثم اصدار قرارها بانهاء خدماته وانهاء العمل بالاتفاقيه وهذا ماجاء في نص الحكم في الدعوي الاصليه. 3 – ان المدعي يتبع نهج اقامه الدعاوي واشغال القضاء في قضايا لا وجه لها من الصحه وفي كل صغيره وكبيره ودون وجه حق محاولا من خلالها الحصول علي ماليس له بحق ظلما وبهتانا ومن ثم المطالبه باتعاب المحاماه !!، ومايثبت ذلك هو قيامه بتقديم طلب التنفيذ الحكم الاصلي (للموضوع المطالب عنه اتعاب المحاماه) لمحكمه التنفيذ ثلاث مرات واحيل في جميعها لدواير مختلفه بشكل كيدي بالرغم من سبق تنفيذه كاملا لدي الدايره الثانيه (مرفق3و 4و 5) ، كما سبق له اقامه دعوي للمطالبه باداره الشركه استنادا الي رساله واتساب (مرفق6) واقامه دعوي اخري للاطلاع علي مستندات الشركه بالرغم من عدم منعه من ذلك (مرفق7). اخيرا، فان المطالبه باتعاب المحاماه كتعويض عن الاضرار الناتجه عن اقامه الدعاوي لا يكون الا في حال المماطله او التلاعب بالحقوق، ومطالبه المدعي للمدعي عليها في الدعوي الاصليه لم يظهر فيها التلاعب او المماطله حتي يستحق التعويض وقد اثبتنا لفضيلتكم ذلك، وهذا مانص عليه في الاختيارات لابن تيميه ص 201 وكشاف القناع 8/ 329 ومجموع الفتاوي 25/ 300 كما ان من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات كما ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم في مجموع الفتاوي 12/ 346 - 13/ 54، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه)، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق وعلي ما قدمه اطراف الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
لما كانت الدعوي تتعلق بالتعويض عن اتعاب محاماه للقضيه رقم (...) لعام 1440ه) التي نظرتها الدايره، ولما كانت الدايره قد نظرت في الدعوي الاصليه فانها تختص بنظر طلب التعويض عن اتعاب المحاماه وفقا لما جاء في الماده (السادسه والعشرين) من نظام المحاماه والماده (28/ 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، اتعابا عن القضيه رقم (...) لعام 1440ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 26/ 08/ 1440ه، المكتسب القطعيه بصدور حكم دايره الاستيناف الثانيه المؤرخ في 18/ 10/ 1441ه، بالمصادقه عليه، ولما كانت الدعوي الاصليه قيدت بتاريخ 26/ 3/ 1440ه واصبح الحكم فيها نهاييا بتاريخ 18/ 10/ 1441ه وقد لجا المدعي خلال هذه المده الزمنيه للاستعانه بمن يترافع عنه للوصول الي مستحقاته، ولما كانت المدعي عليها قد منعت المدعي من حقه في الشراكه وممارسه صلاحياته علي وجه تبين صحه خلافه كما انتهي اليه الحكم في الدعوي الاصليه، الامر الذي يتبين معه ان المدعي عليها قد الجات المدعي للقضاء لاظهار حقه الثابت والمستقر، ولتمكينه من مزاوله صلاحياته في محل الشراكه، ولذا تري الدايره ان المدعي مستحق للتعويض عن الدعوي الاصليه بما يجبر الضرر الذي لحقه خلال فتره نظر الدعوي الاصليه، ولما كان المدعي يطلب التعويض بمبلغ ثلاثميه الف ريال، وقد انتهت الدايره الي ثبوت شراكته في عياده طبيه متخصصه في امراض العقم بنسبه 50% وهي نسبه عاليه من الشراكه في مراكز طبيه متخصصه، فبناء علي المده التي قضاها المدعي في الوصول لمستحقاته وبناء علي حجم النسبه التي يستحقها فان الدايره تنتهي الي اجابته لطلبه.
(منطوق الحكم) 
بالزام شركه مركز (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (....) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
(....) 
عضو 
(....)

رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4050 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (...) ر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي لزام شركه (..) الطبي، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه (...) المؤرخ في 2 /7 /1442 ه ، الصادر في القضيه رقم (...) لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
(....)
عضو 
(....)
رييس الدايره
(...)