ncar · decision · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /750) وتاريخ 4 /2 /1422ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه بتاريخ 4 /2 /1422ه - المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7/ ب/ 4024) وتاريخ 24 /2 /1422ه -وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي طلب وزاره المعارف بخطابها رقم (198184) وتاريخ 23 /8 /1421ه الموافقه علي ان تكون (المتاحف الوطنيه) ضمن الجهات التي يجوز لها تكليف موظفيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وايام العطل والاجازات الرسميه استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه الذي حدد الجهات التي يجوز لها تكليف موظفيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وايام العطل الرسميه والاعياد وذلك حتي تكون هذه المعالم الاثريه والحضاريه مفتوحه للزوار في عطله نهايه الاسبوع وفي الفترات المساييه. وبعد الاطلاع علي برقيه وزاره المعارف الخطيه رقم (888 /43 /4) وتاريخ 16 /11 /1421ه المتضمنه معلومات تفصيليه حول عدد المتاحف الوطنيه والعاملين بها وطبيعه اعمالهم. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (50718) وتاريخ 2 /11 /1421ه، وعلي محضر توصيه اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1444) وتاريخ 17 /11 /1421ه، وعلي مذكره العرض رقم (3308) وتاريخ 21 /1 /1422ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع واقتناعا من المجلس بان الخدمات التي تقدمها المتاحف الوطنيه اقرب الي الخدمات السياحيه وبالتالي ارتباط العمل فيها بالفتره المساييه وايام العطل الاسبوعيه والاجازات مما يتطلب ضروره تواجد بعض العاملين بهذه المتاحف خارج فترات الدوام الرسمي، ودعما من المجلس للجهود المبذوله لتطوير هذه المتاحف وارتباطها بالقطاع السياحي الذي تسعي الدوله الي دعمه وتشجيعه، يقرر ما يلي: (يجوز لوزاره المعارف تكليف موظفي المتاحف الوطنيه التابعه لها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وايام العطل الاسبوعيه وايام عطلتي العيدين، وذلك وفق الضوابط التاليه: 1- ان يكون المكلفون من العاملين فعلا بهذه المتاحف. 2- الا تتجاوز نسبه عدد المكلفين في كل متحف خمسين بالمايه (50%) من مجموع العاملين فيه. 3- ان لا يتجاوز مقدار ما يصرف للموظف -سواء بالنسبه للتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او بالنسبه للتكليف بالعمل ايام العطل الاسبوعيه وايام عطلتي العيدين- ما هو محدد في قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه). وحيث تمت الموافقه علي محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (750 /422) وتاريخ 4 /2 /1422ه المتضمن لهذا القرار، وذلك بالامر السامي البرقي المشار اليه في صدر هذا الخطاب. فان الامانه العامه ترجو تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز