tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-12-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d69d26c9-1d7e-471c-bf9b-dc59ff27e4bb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1102 لعام 1440ه
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد المنيعي رييسا
وبحضور محمد بن علي بن سالم القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بالطايف، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت خرسانه جاهزه للمدعي عليها وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، طلبت اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 21/10/1440ه، حضر طرفا النزاع، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله لوجود بوادر صلح بين موكلتها وبين المدعيه، فاستجابت الدايره لطلبها، وبجلسه 03/01/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما استمهل للاجابه عنه في الجلستين السابقتين طلب مزيد مهله للاجابه كما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال، قيمه توريد خرسانه جاهزه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال، وذلك يمثل مبلغ توريد خرسانه للمدعي عليها؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 02/12/1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب مطابقه الرصيد والموقع والممهور من قبلهما، ولما كان قيام المصادقه مقام الاقرار وجريان العرف بين التجار علي العمل بها والغنيه بها عما سواها وهو ما يوافق القاعده الفقهيه التي تنص علي ان "العاده محكمه" وفي ظل سلامتها مما يؤثر علي حجيتها اذ لم ينكرها وكيل المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن علي بن سالم القحطاني
 رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد المنيعي

الحكم في القضيه رقم 327 لعام 1441ه
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (180.000) ريال، وذلك يمثل مبلغ توريد خرسانه للمدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1102 لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي 
عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني