moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439560478 لعام 1444ه المدعي: شركه فرسان العروبه للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد دفان، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٥،٠٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٤٧،٩٦٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٣٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٧،٩٦٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٧،٩٦٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريال، قايمه البينات: مرفقه ضمن المرفقات.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 16/01/1444ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليها وكاله اجابت قايله اطلب مهله للجواب فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام عبر ناجز وعلي المدعي وكاله تقديم جوابه خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 01/02/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:"(۱) - "ندفع اصليا ": - بانتفاء صله وصفه المدعيه بموكلتي فضلا عن ان العقد المرفق صوره ضوييه وليست اصل وبالتالي فلا يعتد به في الاثبات، (ا) -عند مطالعه العقد المرفق بواسطه المدعيه يتضح انه محرر فيما بين كلا من موكلتي الساده / شركه شمال الرياض (كطرف اول). والسيد / علي العمري عن مؤسسه محمد مشرف عبد الله العمري، (كطرف ثان الامر الذي يؤكد انتفاء صله وصفه المدعيه شركه / فرسان العروبه بموكلتي بهذه الدعوي (ب) -من المقرر انه ولان كان النظام قد اجاز الاثبات في المواد التجاريه الا ما استثني ينص خاص بكافه طرق الاثبات القانونيه حتي ولو انصرف الاثبات الي ما يخالف او يجاوز ما هو ثابت بالكتابه الا انه من المقرر ان الاصل هو انه لا حجيه لصور الاوراق العرفيه ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي به الي الاصل اذا كان موجودا.. لما كان ذلك وحيث ان العقد المرفق مجرد صوره ضوييه وليست اصل بناء عليه فاننا نجحدها ولا نعتد بها في الاثبات تاسيسا علي ماسيه بيانه. "علي سبيل الاحتياط ": - ندفع بعدم قبول الدعوي وسماعها لمرور الزمن تاسيسا علي ما يلي: تنص "الماده الرابعه والعشرون "من نظام المحاكم التجاريه الصادر في 1441 / 08 / 15 ه الموافق ٢٠٢٠ / ٠٤ / ٠٨ م علي ما يلي "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه "تماشيا مع ما تم ذكره "وحيث ان الثابت بالاشعار المرفق من المدعيه ان تاريخ الحق قد نشا في 1433 / ٠٧ / ٠٨ ه وتاريخ اقامه هذه الدعوي تم في ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م اي في عام ١٤٣٣ ه وموكلتي لم تقر بثبوت الحق المطالب به فضلا عن ان المدعيه قد عجزت عن تقديم عذر تقبله المحكمه الامر الذي يجعل هذه الدعوي حريه بعدم القبول، (ب) تنص الماده "السابعه والثلاثون"من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره برقم 13 / ت / 8159 وتاريخ ۱۱ / ۱ / ١٤٤١ ه علي ما يلي: - "فيما لم يرد فيه نص خاص يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء". لما كان ذلك فاذا سلمنا جدلا بصحه العقد المقدم من المدعيه وانعقاد الصفه والمصلحه لها في هذه الدعوي فانها بذلك تكون قد فرطت في حقها بانقضاء "مهله الخمس سنوات" فالدين كان مستحق الاداء في تاريخ ١٤٣٣ / ٠٧ / ٠٨ ه كما سبق واسلفنا القول وتاريخ اقامه هذه الدعوي بتاريخ ۲۰۲۲ / ۰۷ / ٢٥ م اي في عام 1433 ه وبالتالي فالمده الفاصله تقرب علي "10 سنوات" وهي تتجاوز المده المحدده نظاما، الامر الذي يستوجب معه ومع كامل الاحترام قبول هذا الدفع "من جماع ما تقدم "اخذ فقهاء الشريعه الاسلاميه زمام المبادره في تاصيل نطاق تطبيق قانون التقادم الاجرايي حيث اشار المالكي الي ان اساس عدم سماع الدعوي هو غياب العذر الذي يحول دون سكوت صاحب الحق لفتره طويله فمبادي قانون التقادم الاجرايي مهمه في الحفاظ علي استقرار المواقف التعاقديه او القانونيه والتي بدورها توفر الحمايه القضاييه للحد من المطالبات التي اهملها الافراد او الشركات لفتره طويله تحقيقا للهدف الذي يسعي اليه وهو الحمايه القضاييه التي تضمن استقرار المعاملات بين الافراد.. الامر الذي يجزم بعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه بموجب هذه الدعوي رابعا: الطلبات "لما تراه عداله المحكمه من اسباب اصوب وارشد في تحقيق العدل واحقاقه فاننا نطلب وبحق، بالدفع اصليا: - بانتفاء صله وصفه المدعيه بموكلتي، مع حفظ كافه حقوق موكلتي المدعي عليها الاخري (۲) علي سبيل الاحتياط: عدم قبول الدعوي وسماعها لمرور الزمن تاسيسا علي صريح نص الماده "الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، الماده "السابعه والثلاثون "من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه وفق لما تم ذكره اعلاه"، وفي جلسه يوم 25/02/1444ه، حضر طرفي الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧،٩٦٠) ريال مقابل اعمال مقاوله حفر وتوريد (دفان) بمبلغ قدره (٣٥٢،٩٦٠) ريال سدد منها مبلغ والمتبقي المبلغ المطالب به في الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت الدفع بانتفاء الصفه والعقد صوري فالعقد مع مؤسسه محمد مشرف عبد الله العمري وليس شركه فرسان العروبه وندفع بعدم قبول الدعوي وسماعها لمرور الزمن وتقادمها وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع المدعي عليها وختمها وبيان تشغيل المعده رقم 40 صادر من المدعيه بتاريخ 27/05/1434ه يفيد بايصال 165 رد وقيمه الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليه، بيان تشغيل المعده رقم 41 صادر من المدعيه بتاريخ 03/06/1434ه يفيد بايصال 55 رد وقيمه الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليه، بيان تشغيل المعده رقم 46 صادر من المدعيه بتاريخ 17/08/1434ه يفيد بايصال 80 وقيمه الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليه، والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، واما بخصوص الدفع بالتقادم فقد نص نظام المحاكم التجاريه علي ان ما كان قبل تاريخ نفاذ النظام فتحتسب 5 سنوات من تاريخ نشوء النظام ولم يمضي علي النظام سوي ثلاثه سنوات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه شركه فرسان العروبه للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧،٩٦٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439560478لعام 1443ه المدعي: شركه فرسان العروبه للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (147960) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله توريد دفان، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((الزام المدعي عليها شركه شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه شركه فرسان العروبه للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧،٩٦٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريال))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،"وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.