tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430502219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-25 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:a21b7f82-a245-48b2-a377-5c1c12d97f5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٠٦٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر في هذه الجلسه المدعي اصاله، كما حضر لحضوره / (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعي عليها، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٣٣%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بسبب عدم تقديم المحاسبه الختاميه في نهايه كل سنه ماليه، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك.
ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي:
اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق،
ثم تقدمت المدعي عليها بجوابها ونصه: ((نقر نحن شركه (...) التالي يوجد عقد محاصصه بين المدعي والشركه وهو علي النحو التالي حصه المدعي ٥٠٠ الف ريال سعودي وحصه الشركه مليون ريال سعودي
للايضاح مرور ٤ سنوات من عقد المحاصه والمدعي لم يرفع دعوي ب المطالبه بالارباح سنه ٢٠١٩ تم تسجيل خساير والمدعي يعلم ذلك نهايه ٢٠١٩ وبدايه ٢٠٢٠ تم ايقاف العمل لاسباب التاليه:
١-لعدم تراكم الخساير.
٢- كورونا.
٣- سعوده النشاط.
٤- تم اغلق النشاط لعدم امكانيه استمرار النشاط بدون العماله الوافده.
ليس لدينا مانع من فض الشراكه بين الشركه والمدعي واعطاء المدعي مبالغه المتبقيه بعد خصم الخساير حاليا يوجد بضاعه ويوجد مبالغ متعثره في السوق تم رفع شكوي لدي محكمه التنفيذ الدعوي كيديه لوجود خلافات سابقه في عقود اخري للمدعي)، ثم تقدم المدعي بمذكره ونصها: (اولا: ان المدعي عليها اقرت بثبوت شراكه موكلي وثبوت العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها خالفت بنود العقد الذي بموجبه انعقدت الشراكه، وبما ان موكلي يهدف من دعواه الي التفتيش والمحاسبه للمدعي عليها وذلك لما يلي:-
١- ان البند (٣) من الماده رقم (٥) تنص علي انه: يلتزم المدير بجميع الاحوال بتقديم تقرير سنوي عن الحاله الماليه للشراكه والاعباء الماليه المترتبه عليها والحقوق المستحقه للشراكه لدي الغير وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده محليا وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ذلك لموكلي ولم تسمح له بالاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه، علاوه علي ان المدعي عليها لم تطلع موكلي علي الحساب المخصص للشراكه وفقا للبند (٢) من الماده الخامسه.
٢-ان المدعي عليها لم تقوم بما يجب عليها وفقا للماده رقم (٦) التي تنص علي تنظيم القيود المحاسبيه للشراكه ورصد جميع ايراداته والمصروفات الخاصه به، كما انها لم تقدم لموكلي بصفته شريك المحاسبه الختاميه لكل نهايه سنه ماليه وفقا للبند (٢) من الماده رقم (٦).
٣-ان المدعي عليها لم تلتزم بجميع البنود المنصوص عليها في الماده رقم (٨)، وما ذكره ممثل المدعي عليها مردود عليه من عده اوجه علي النحو التالي:-
ا-ان ادعاء المدعي عليها بتسجيل خساير لعام ٢٠١٩ وعلم موكلي بذلك هو ادعاء غير صحيح وقول مرسل لا يعضده دليل فالمدعي عليها لم تقدم لموكلي حسابات ختاميه لتلك السنه التي تدعي فيها تسجيل خساير ماليه.
ب-ان ادعاء المدعي عليها بايقاف العمل نهايه ٢٠١٩ وبدايه ٢٠٢٠ للاسباب الواهيه الذي ذكرتها غير صحيح لاسيما وان نشاط الشراكه في مجال البيع اون لاين، كما ان المدعي عليها لايزال سجلها التجاري ساري ولم يتم شطبه بالاضافه الي ان العقد المبرم مع المدعي عليها نظم مساله تصفيه الشراكه وفقا للماده (١٤) من ذات العقد ولم تقم به المدعي عليها.
ت-لم توضح المدعي عليها المبالغ المتعثره، كما انها لم توضح ماهي البضاعه وماثمنها بموجب حسابات معتمده وانما هي مجرد اقوال مرسله.
٤- ان المدعي عليها في حقيقتها بامتناعها عن تقديم الحسابات الختاميه ومنع موكلي من الاطلاع علي مستندات الشراكه وسير العمل وادعايها الخساره دون برهان وتوقف العمل استولت علي مال موكلي دون وجه حق عن طريق الخداع والايهام طبقا للماده رقم (١-٢) من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم مايلي:
١/ الزام المدعي عليها بابراز جميع المستندات والدفاتر المحاسبيه والحسابات الختاميه وحسابات الشركه منذ نشوءها الي تاريخه.
٢/ احاله المدعي عليها للنيابه العامه لقيامها بالاستيلاء علي مال موكلي استنادا علي لايحه الاحتيال المالي.)، وفي الجلسه الثانيه حضر المدعي وكاله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي قرر في دعواه طلب التفتيش المطلق علي جميع دفاتر وسجلات الشركه، كما طلب بتسليم الدفاتر المحاسبيه ونحوها، منذ بدء الشراكه وحتي تاريخ رفع الدعوي، وبما انه من المقرر قضاء جواز اطلاع الشريك علي سير اعمال الشركه كما ان النظام قد كفل له حق الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا، وبالتالي فانه بامكان المدعي من خلال الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها ان يحدد ما يطلبه علي وجه الدقه، وبما ان طلب التفتيش والمحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي جهالتها وبالتالي جهاله مكان العمل الموكل الي الخبير المحاسبي في حال ندبه من قبل الدايره اذ يستوجب ندب الخبير بيان ما يبحث فيه ويتحقق منه، وبما ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك سيطلب التفتيش والمحاسبه تلو الاخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، مع امكان التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعي تاسيسا علي ما سبق، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه حيث يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه، كما ان له الحق في المطالبه براس ماله والارباح الثابته، خاصه وان المدعي عليها قد قررت استعدادها بالتصفيه وتسليم المدعي ما تبقي من موجودات الشركه وفق نصيبه الثابت، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.