tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 126

gstc_gov_sa · decision · processed · 62 chunks

date_gregorian=2019-07-44 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
القرار رقم (VSR-2021-126) |
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (2019-8944-) |
القيمه المضافه في مدينه الرياض

## المفاتيح:
رفض الدعوي - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا
في الاقرار.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار،
وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي - الهييه اجابت بان المدعيه
لم تقم بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض
وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما
هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم
دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان
عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر
التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها
بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي
الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري»، كما ان الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها وفقا لما تم بيانه في البند الاول وحيث ان
عدم سداد فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه
مؤدي ذلك : رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (1) (١/٢٥) (١/٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥١ وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- الماده (٢) (١٠) (٤٩) (١/٤٢) (١/٢٧) (٤٣) من نظام ضريبه القيمه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٣٣) (٢/٦٤) (١٤) (٣٣/ج/و) (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٨٩٤٤-۷-۲۰۱٩) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي لشركه ... بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري»، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري وحيث ان قرار اعاده التقييم

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».

وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «بالاشاره الي المذكره الجوابيه المؤرخه في ٢ فبراير ٢٠٢٠م المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل ردا علي استيناف المدعيه بخصوص ربط الهييه لضريبه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي ماستركارد للفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (المشار اليها ادناه بعباره «الفتره الضريبيه المتنازع عليها » والمبلغه للمستانف عبر بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، يود المستانف الرد علي الهييه بما يلي:

١- ترفض المدعيه كل اوردته الهييه من حجج حيث انه ليس هناك استيناف مقدم من المدعيه ضد الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، بل ولم يصدر اي قرار او امر من الهييه في هذا الخصوص، حيث ان تسلسل الاحداث قد جري علي النحو التالي :

ا. لم توافق المدعيه علي ربط الهييه وتقدمت باعتراضها علي ذلك في ابريل ٢٠١٩ م ( مرفق ايصال استلام الهييه للاعتراض – مرفق رقم ا).
ب. بعد اصدار الهييه لامر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بسداد ضريبه قيمه مضافه اضافيه وما الحق بها من غرامات عن تلك الفتره، حيث طلب من المدعيه دفع ضمان نقدي قدره (۲۰۲,۱۰۳,۲۸) ريال قبل تقديمه للاعتراض الي الهييه.
ج. قامت المدعيه، امتثالا للماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بسداد الضمان النقدي للهييه عن طريق نظام سداد» في ٢٥ ابريل ٢٠١٩م ( مرفق ايصال استلام الهييه للسداد - مرفق رقم (٢).
د. تسلمت المدعيه رساله الكترونيه من الهييه بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠١٩م ( مرفق رقم (۳) اعتبرتها المدعيه قرار من الهييه برفض اعتراضها المقدم للهييه.
٥. لم يحوي قرار الرفض المسوغات والاسس التي استندت عليها الهييه في اتخاذها لهذا القرار غير الاشاره الي الماده (۳۳) من اللايحه، ومن ناحيه اخري فان كل من قرار الربط وقرار الرفض التي اصدرتها الهييه بها الكثير من الخلل النظامي، حيث لم تحدد الهييه الاسس التي استخدمتها في تقييم الالتزام الضريبي للمدعي، كما لم تقدم ايه مبررات او اسباب لرفضها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لاعتراض المدعيه، مما يعد تعارضا مع الماده (٦٤) من اللايحه، ما نطالب به بناء
علي ما تقدم، فاننا نطلب من الامانه العامه للجان الضريبيه الموقره التكرم بالنظر
في مطالبنا التاليه : - الاعتراف بالاخطاء التي تضمنها رد الهييه في بتاريخ ٢ فبراير
٢٠٢٠م ورفض طلب الهييه بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه، الغاء الربط
الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها واعاده مبلغ (۲۰۲٫۱۰۳٫۲۸)
ريال قامت المدعيه بسداده كالتزام ضريبي وغرامه تاخير».

واجابت المدعي عليها علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه ما ياتي: «اولا:
الدفوع الموضوعيه : بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه:
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه، ٢- مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، بناء
علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم
عند اصداره»، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه -٣ - تعترض المدعيه علي اعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
للنسبه الاساسيه، وذلك بعد اخضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا
المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المدعيه بالاقرار علي انها مبيعات خاضعه للضريبه
بنسبه الصفر بالمايه، ٤- عند فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات
التي تقوم بها المدعيه لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه : يعد توريد الخدمات
الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله
عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عن استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد
تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه
عشر حتي الحاديه والعشرون من الاتفاقيه، ب - الا يكون لدي الشخص الخاضع
للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي
انه مقيم خارج دول المجلس، ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات
اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه
او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء علميه التوريد ٥- ان الشخص الخاضع للضريبه
يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس - الا
يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات
داخل اقليم دول المجلس . ٥- وبعد الاطلاع والدراسه تبين انه تم تسجيل فرع شركه
کشركه اجنبيه بتاريخ ١٤٢٤/١١/٠٨ه مع رخصه استثمار شركه اجنبيه رقم (...)
ونشاط المدعيه حسب السجلات هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين
(البنوك ) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي
السعودي. وقد ارفقت المدعيه باعتراضها لدي الهييه وصف بانشطه الفرع والفصل
بين مهام الفرع والمركز الرييسي، كما في الجدول المرفق رقم (1)"، كما انه
وبالاطلاع علي القوايم الماليه للفرع والتي تم مراجعتها من قبل شركه ... في
...

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الايضاح رقم ٦-١، فيتبين توضيح المراجع الداخلي لطبيعه الاعمال التي يقدمها الفرع للمركز الرييسي ( مرفق (٢، ٦- وبناء علي ما تقدم، فيتضح لمقام اللجنه الموقره تعامل الفرع بشكل مباشر مع العملاء وان الفرع له سلطه منح الحوافز والحسومات حيث تقدم الطلبات عبر الفرع مباشره والذي بدوره يقوم بتوجيه ... باصدار الفواتير متضمنه هذه الحسومات، وان ... تقوم بالفوتره والتحصيل في حين ان الفرع يقوم بتقديم خدمات ويتعامل مع العملاء مباشره ويقدم الخدمات بصوره مباشره مع عملاء ... فضلا عن ذلك يتضح بان المدعيه تعتبر موردا وتقدم خدماتها المشار لها في المرفق (تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقديم معلومات حول الصفقه من العملاء المحليين)، وان العميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم باستهلاك الخدمه المقدمه له من الفرع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس لانها مرتبطه بعملاء شركه ... المركز الرييسي، كما ان المدعيه تعتبر كذلك موردا ، والعميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم بالانتفاع من الخدمه المقدمه له من الفرع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس، حيث ان الخدمات مرتبطه بعملاء داخل السعوديه و ان الدراسات و اداره العملاء و الاشراف الاقليمي تنتفع منه الشركه من خلال المحافظه علي ولاء عملايها داخل السعوديه و فهم متطلباتهم من خلال اجراء بعض البحوث و تقديم الدعم للاعضاء (البنوك) داخل السعوديه ينتفع منها المركز الرييسي ( العميل ) بزياده الولاء عند البنوك حيث يؤثر علي استقرار الاتفاقيه بينهم، في الختام، يتضح بان الشروط المنصوص عليها في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لا تنطبق علي المدعيه ، وبالتالي فانه لا يمكن لها باي حال من الاحوال اخضاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض للضريبه بنسبه الصفر بالمايه ، وتكون تلك الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (0) استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي : (... تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه..) ، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، اما ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في السداد : تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.»، كما تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه حيث تبين بعد مراجعه اقرار المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

٢٠١٩م عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: » بالاشاره الي الرد الثاني الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي الاستيناف المقدم من المدعي / شركه ... ( فرع المملكه العربيه السعوديه)، بخصوص اعاده تقييم ضريبه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي المدعيه للفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م، والمرسل الي المدعيه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، تود المدعيه تقديم الردود التاليه علي استفسارات الهييه: وجهه نظر الهييه: «حسب السجلات المتعلقه رخصه الاستثمار رقم (...)، فان نشاط فرع الشركه هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء البايعين (البنوك ) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي (سما)»، وجهه نظر المدعيه : لقد اخطات الهييه في فهمها لنشاطات فرع الشركه المذكوره برخصه الاستثمار ( مرفق (١) ، حيث ان الرخصه تشير الي ان المدعيه مفوضه بالعمل في نشاطات تقديم خدمات المسانده والخدمات الاداريه والتخطيط والمعلومات الاداريه، ولا تشير، بطريقه مباشره او غير مباشره، الي ايه نشاطات تحت اشراف سما. اذن، ما اوردته الهييه بخصوص نشاط الشركه ليس صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، كما نشير في هذا الصدد الي ان المدعيه تقوم بالفعل بتقديم خدمات اداريه ومكتبيه لشركه ... اسيا / المحيط الهادي بي تي اي المحدوده (التي يشار اليها ادناه بعباره شركه .... حسب النشاطات المصرح بها بموجب الترخيص الصادر عن الهييه العامه للاستثمار، مثل اعمال البحث وابداء الراي لشركه بخصوص وضع السوق المحلي لتمكينها من فهم احتياجات وتوجهات هذا السوق،

وجهه نظر الهييه: «حسب توزيع المهام (بين ... فرع السعوديه وشركه...) الذي اوضحته الشركه بخطاب الاستيناف، وحسب الايضاح رقم (١,٦) الملحق بالقوايم الماليه المدققه لفرع الشركه بالمملكه فان فرع الشركه يتعامل مباشره مع مقدمي الخدمات لعملاء المملكه، وللفرع سلطه منح الحوافز و الحسومات، من ناحيه اخري، تقوم شركه ... بعمليات الفوتره والتحصيل بما فيذلك الفواتير التي تحوي حسومات مقدمه من فرع الشركه بالمملكه «.رد المدعيه علي وجهه نظر الهييه: لقد فهمت الهييه بطريقه خاطيه ما جاء بالايضاح رقم (١,٦) الملحق بالقوايم الماليه المدققه ( مرفق رقم (١١) الذي نص علي ما يلي: «٦,١ معاملات مع اطراف ذوي علاقه في سياق العمل الاعتيادي، دخل الفرع في معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي: قام الفرع بتاريخ ١ يناير ۲۰۱۳م، بتوقيع اتفاقيه خدمات مع ماستركارد اسيا المحيط الهادي بي تي اي المحدوده، يتم بموجب الاتفاقيه دفع رسوم خدمات للفرع تساوي اجمالي التكاليف المتكبده من قبل الفرع في سبيل تقديمه للخدمات المطلوبه منقبل ... مضافا اليها (٥) بلغت رسوم الخدمات التي تم تسجيلها خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته (٨,٥) مليون ريال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٦,٩) مليون ريال سعودي. ان قيمه التمويل
المقدم من المركز الرييسي خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بلغت (٥,٥)
مليون ريال سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٥٠) مليون ريال سعودي، وذلك
لتمويل متطلبات راس المال العام وبعض مصاريف الفرع، هذا التمويل يعتبر ضمن
المطلوب للمركز الرييسي تحت حساب المركز الرييسي.»، كما ان ما اوردته الهييه
في هذا الخصوص غير صحيح ولا يستند الي اي دليل، وبالتالي فاننا نودان نؤكد
علي موقفنا بان المدعيه لا تقوم بتقديم خدمات مدفوعات الكترونيه لاي بنك
بالمملكه العربيه السعوديه، حيث ان الخدمات التي ذكرتها الهييه هي خدمات بالغه
التعقيد وتستلزم توفر البنيه التحتيه المناسبه وموارد ضخمه والغير متوفره لدي
الفرع، وايضا نود ان نضيف بان المدعيه ليس لها ترخيصا من السلطات السعوديه
بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لديها البنيه التحتيه والموارد التي تمكنها من
تقديم مثل تلك الخدمات الالكترونيه للمصارف (البنوك ) السعوديه، كما ان الهييه
قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، والتي تصف توزيع المهام بين
المدعيه وشركه بخصوص الخدمات الالكترونيه التي تقدمها ماستركارد علي
مستوي العالم، كما يشير البند رقم (٤) بالجدول الوارد بالمذكره الي ان المهام
الاداريه التي تقوم بها المدعيه، والمتمثله في تعبيه بعض المستندات (كي
واي سي لشركه ... ، والتي تستخدم فقط بواسطه شركه ... لاغراض تتعلق
بسياساتها واجراءاتها الداخليه قبل توقيعها لعقود مع عملايها بالمملكه، كما
يرجي ملاحظه ان جميع تلك النشاطات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري
لشركه ... وذلك لتمكينها من اتخاذ القرار بشان الدخول في تعاقدات مع
العملاء بالمملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه
... لتقديم معلومات حول العملاء المحتملين لشركاء ... بالمملكه «خدمه اعرف
عميلك»، تقوم المدعيه بالتواصل مع العملاء المحتملين بهدف جمع المعلومات
من هؤلاء العملاء ومعرفه ما اذا كانت لديهم ايه طلبات بشان التفاوض حول
الحسومات والحوافز مع شركه ... وذلك قبل توقيع الاتفاقيات معهم من قبل
شركه
لذلك نود التاكيد علي موقفنا من ان المدعيه لا تقوم بالتفاوض حول او
التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع مصارف بالمملكه، ولا تكون طرفا
في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، وليس للمدعيه سلطات فيما
يتعلق بما يلي: تحديد الاسعار التي يدفعها العملاء لشركه ...؛ منح ال حسومات
او الحوافز لعملاء .... التعويض عن تكاليف لعملاء .... اتخاذ اي قرار بشان الشروط
القانونيه للاتفاقيات المبرمه بين وعملايها، ان راي الهييه فيهذا الشان غير صحيح
ولا يستند لايه اثباتات. وجهه نظر الهييه: «ان منافع الخدمات التي يقدمها فرع
السعوديه لشركه ... ( مثل : تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل
بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء،
جمع وتقديم معلومات حول الصفقات من العملاء المحليين تستهلك بواسطه
شركه ... داخل المملكه علي اساس ان تلك الخدمات متعلقه بعملاء ... داخل
المملكه؛ و الدراسات واداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتفع منها شركه ... في
....
...
..

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المحافظه علي ولاء عملايها داخل المملكه وتفهم احتياجاتهم باجراء بعض البحوث وتقديم الدعم للاعضاء (المصارف ) داخل المملكه». راي المدعيه: نؤكد لكم بان المدعيه لا تقوم بتقديم اي خدمات لعملاء شركه ... بالمملكه، حيث ان المدعيه لا تملك الامكانيات الماديه لفعل ذلك ( حيث انها لا تمتلك البنيه الفنيه ولا المعدات ولا البرامج اللازمه لتقديم تلك الخدمات)، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يقوم علي ايه اسس او ادله، علي ضوء ما تقدم، نؤكد بان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيحه ولا تستند الي ايه ادله، وعليه فان القرار الصاد بحق المكلف غير مبرر ويجب الغاؤه.»

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ١٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وفي هذه الجلسه استعرضت الدايره المذكرات المقدمه من قبل الطرفين، حيث قدمت المدعيه لايحه دعوي اودعت نسخه منها في ملف الدعوي، وقدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه (١) ومذكره جوابيه (٢) اودع نسخه منها في ملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي المذكره الجوابيه رقم (٢) المقدمه من المدعي عليها افاد بانه لم يطلع عليها ويطلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر/ هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر/ ...ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الامهال من اجله فافاد انها لم تطلع علي مذكره الجوابيه رقم (٢) ومرفقاتها المقدمه من الهييه، حيث انها لم تتمكن من الاطلاع عليها عن طريق النظام مما اضطرت معه الي التواصل مع الامانه العامه للجان الضريبيه والتي زودت المدعيه بالمذكره ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٠م ، هكذا افاد وعليه يطلب من الدايره مهله للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، وعليه قررت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قبول طلب الامهال وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١م
وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه ١:٠٠ م ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الامهال اجله فاجاب وفقا للمذكره الجوابيه رقم (۳) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي ويطلب رد الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

جهه قضاييه اخري.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۵م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتضح للدايره ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م وذلك نتيجه قيام المدعي عليها باخضاع ايرادات لا ينطبق عليها السته شروط مجتمعه بالماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه قبل التعديل المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، الموافق ۲۰۱۸/۰۷/۰۳م، للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه بمبلغ مبيعات (٤,٠٤٥,١٤٤,٩٣) ريال وتعترض المدعيه استنادا الي عدم صحه ما استندت اليه المدعي عليها في اعاده التقييم بالنسبه لاستفاده العملاء بالمملكه بشكل مباشر من الخدمات والتي يعد المستفيد منها هي شركه ... الشركه الام) و بالتالي انطباق الشروط الوارده بالماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه، وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0 من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه.»، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.»، كما نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك.»، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٦٤) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم، كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، كما نصت الفقرات (ج) و (و) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي « يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ج- الا يستفيد العميل او اي شخص
اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو و - الا يكون لدي الشخص
الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول
المجلس.»، وبعد الاطلاع والدراسه، يتضح للدايره ان المدعيه تعترض علي قيام
المدعي عليها باخضاع مبيعات خدماتها - المتمثله في خدمات التواصل واداره
علاقات العملاء والمسانده و البحوث التي يتم اصدار فواتير بها للمركز الرييس
(الشركه ) (عميل غير مقيم متمثله في تكاليف الفرع بالاضافه الي هامش ربح
بنسبه (٥%) من قيمه تكاليف الفرع كخدمات تصدير بمبلغ ( ٤,٠٤٥,١٤٤,٩٣) ريال
للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه وان تلك الخدمات لا تتعلق بخدمه
الدعايه والتسويق و الترويج للشركه، كما تبين للدايره ان اوجه اعتراض المدعيه في
ضوء اشعار التقييم النهايي تلخصت في النقاط الاتيه : (ا) عدم ذكر المدعي عليها
لاسباب التعديل بشكل مفصل وواضح وفق احكام الفقره (٢) من الماده (٦٤) من
اللايحه بما يمكنها من الرد المفصل علي اسباب التعديل، حيث ورد بالاشعار ان
سبب التعديل هو عدم انطباق الشروط السته الوارده بالماده (۳۳) من اللايحه فقط،
وهذا ما يجعل الاشعار الصادر من المدعي عليها غير نظامي، (ب) لم تحدد الفقره
(٢) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه شروط او صيغه معينه وتفصيلات محدده
لتوضيح اساس التقييم التي اشارت اليه الفقره بالماده بما لا يدعم ان تعول عليها
المدعيه في طلبه بالغاء التقييم لاسيما اذا تبين من اشعار التقييم انه تم الاشاره
الي اسباب نتيجه التقييم في عدم توفر شروط الماده (۳۳) من اللايحه مجتمعه،
(ج) وتشير المدعيه ان المستفيد المباشر من الخدمات المقدمه تحت الاتفاقيه هو
شركه ... وليس لها مقر اقامه دايمه بالمملكه و بالتالي تعد شخص غير مقيم
وان شركه ... تقدم خدماتها لعملايها بالمملكه من خلالها ولا يوجد تدخل منه
بتقديم او المشاركه بتقديم الخدمات المتعاقد علي تقديمها بين شركه ... وعملايها
بالمملكه و ينحصر دور الفرع في انه وكيل اتصال بين و عملايها بالمملكه و من
ثم فليست هناك اي منافع للخدمات المتفق عليها بين المدعيه و شركه ... يقوم
الفرع بتقديمها لعملاء ... بالمملكه واذا تم الاخذ بوجهه النظر في استفاده العملاء
بالمملكه من الخدمات المقدمه لشركه ... فهي استفاده ثانويه و ليس استفاده
مباشره، وبتامل الدايره لاوراق الدعوي ، وبالطلاع علي العقد المبرم بين المدعي و
.... يتبين ان دور المدعيه ينحصر في قيامها بتقديم خدمات التعقيب والتي
هي من المعلوم انها تتعلق بخدمه انهاء المعاملات والاجراءات بشكل محترف
لدي الجهات الحكوميه المتعلقه بعملاء الشركه بالمملكه و التواصل كما هو محدد
بين شركه و الاعضاء (عملاء الشركه بالمملكه والمتعلق انظمتها في المملكه
العربيه السعوديه بانظمه السداد والمعاملات الرقميه، حيث جاء تعريف (التواصل)
بالعقد بانه خدمات اداره علاقات العملاء والدعم وخدمات البحث وفي سبيل ذلك
تقوم المدعيه بتوفير العماله المناسبه والتجهيزات المكتبيه لاستيفاء ذلك الغرض،
فعملاء شركه ... هم من الافراد والشركات والمؤسسات الماليه والجهات الحكوميه
كما انه بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه الي عميله شركه ... و الموضح
شركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بها كيفيه احتساب رسم الخدمه يتضح انها تحسب علي اساس حصر قيمه التكلفه
و التي تشتمل النسبه العظمي منها علي تكلفه اجور الموظفين الذين يقومون
بالتواصل مع العملاء بالمملكه من حيث تسهيل التواصل بين العملاء بالمملكه
والشركه (...) وكذلك تقديم خدمات الدعم والمسانده لتلك العملاء فيما يتعلق
بالخدمات المتعلقه بالتعاقدات التي تتم بين العملاء بالمملكه وبين شركه ... بما
يخدم معها المعاملات الماليه الالكترونيه و التي تتولاها شركه ...، كما تبين احتواء
تلك التكاليف علي مبالغ متعلقه باتعاب مهنيه وتكاليف السفر والانتقالات وتكاليف
الاعلان والتسويق وتكاليف الاداره والتشغيل ويضاف الي اجمالي تلك التكلفه
نسبه (0) كنسبه هامش ربح او عموله علي خدماته المقدمه لعملاء شركه
لصالح شركه ... وفق ما هو متفق عليه باتفاقيه الخدمات بين المدعيه وشركه
بما يستوضح منه ان دور المدعيه يعتمد بشكل اساسي علي التعامل مع العملاء
بالمملكه كاستكمال و مسانده للخدمات المقدمه من شركه ... بما يخدم اهدافها
والتزاماتها قبل العملاء بالمملكه باعتبارها فرع للشركه (...) ، مما يثبت معه ان
المستفيد من الخدمات المقدمه من المدعيه بالمملكه بالاضافه الي شركه
فيما يتعلق بابرام تعاقداتها هم ايضا عملاء شركه ... بالمملكه الا ان المدعيه
تتلقي مقابل اداء تلك الخدمات بما فيها هامش ربحها او عمولتها من الشركه (... )
بما تخلص معه الدايره الي استفاده شخص اخر من الخدمات المقدمه من المدعيه
وهم عملاء شركه ... بالمملكه فيما يتعلق بانهاء اعمال التعاقدات الرييسيه
المتعاقد بها مع الشركه (...) من خدمات المتمثله في اعمال التعقيب وخدمه
العملاء والمرتبط بها مهام الدعم والمسانده والتواصل مع العملاء بالمملكه من
كافه القطاعات ( افراد) - شركات - مؤسسات ماليه - جهات حكوميه) والمتواجدون
بالمملكه و المستفيدون من تواجد المدعيه بالمملكه بما ينتفي معه الشرط الوارد
بالفقره (ج) من الماده (۳۳) من اللايحه قبل التعديل والذي يكون العميل بالمملكه
عنصر اساسي من عناصر اداء الخدمه و بالتالي تكون استفادته مباشره بخلاف ادعاء
المدعيه بالنسبه للاستفاده عدم وجود استفاده مباشره لعميل شركه ... بالمملكه،
و كذلك بالنظر الي تطبيق الشرط الوارد بالفقره (و) من الماده (۳۳) من اللايحه و
التي تضمن ضروره عدم وجود دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل
اقليم دول المجلس حيث يقوم هذا الشرط بتقييم المنافع المباشره للتوريد الاصلي
من المورد (المدعيه ) كما تم الاشاره اليه بالشرط الوارد بالفقره (ج) وبالتالي فلا
يجوز للمدعيه ان تطبق نسبه الصفر اذا قدمت خدماتها مباشره الي شخص في
المملكه العربيه السعوديه حتي اذا تم دفع مقابل هذه الخدمات من قبل عميل
من خارج المملكه العربيه السعوديه ( شركه ... ) مما تري معه الدايره صحه ما انتهت
اليه المدعي عليها من اجراء وفق احكام الفقرات (ج) و (و) من الماده (۳۳) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.

وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه الغاء غرامه الخطا في الاقرار، فاستنادا لنص الفقره
(١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم
الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.»، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره شهر الربع الرابع لعام ٢٠١٨م وحيث راي الدايره في البند الاول قد افضي بتاييد المدعي عليها باجرايها كون ان التعديل نتج من ان الاقرار تم احتساب الضريبه المستحقه عليه بضريبه اقل من المستحق نظاما وفقا لما تم بيانه؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر بالسداد، فاستنادا لنص الماده (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.»، بعد الاطلاع علي تفاصيل البند المعترض عليه الذي يتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبيه بحسب التقييم، وبما ان راي الدايره قد افضي بتاييد المدعي عليه باجرايها وفقا لما تم بيانه في البند الاول و حيث ان عدم سداد فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

14 |