moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) واخوانه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) واخوانه القابضه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع بالاجل لمواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (...) ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٣٩,٨٦٩.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد والفواتير مختومه بالاستلام). ٢- اضرار تقاضي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٨٦٩.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه الدعوي قدم العقد المتمثل في طلب تسهيلات بيع بالاجل ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم المطابقه علي صحه الرصيد الوارد في كشف الحساب والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم الاستلام، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه جاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٩.٨٦٩.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال، والذي يمثل قيمه بيع مواد بناء، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المتمثل في طلب تسهيلات بيع بالاجل ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم المطابقه علي صحت الرصيد الوارد في كشف الحساب والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم الاستلام وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) واخوانه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (١٣٩.٨٦٩.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال، مقابل بيع مواد بناء، ثانيا مبلغ وقدره (١١.١٨٩) احدي عشر الف ومايه وتسعه وثمانون ريال، مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.