moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3273 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، مفادها: لقد اتفق مالك موكلتي مع المدعي عليه الاول (…) علي (…) لاحد المشاريع المتعلقه (…) لاحدي الشركات بالمنطقه الشرقيه بنظام المشاركه، وبنسبه ارباح (22%)، وذلك بمعرفه الوكيل الشرعي لموكلي سابقا المدعي عليه الثاني/ (…) ، وقد دفع المدعي عليه الاول مبلغ (3,250,000) ثلاثه ملاين ومايتان وخمسون الف ريال لموكلتي وقد مضت مده تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ هذا الاتفاق دفعت موكلتي للمدعي عليه الاول مبلغ (1,750,000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، الا ان موكلتي وبسبب الظروف الاقتصاديه الراهنه لم تحقق ارباح بل وقعت في خساير كبيره، ونتيجه لتكرار طلب المدعي عليه (…) واصراره علي تصفيه الشراكه التي بينه وبين موكلتي ورغبته باسترداد راس المال والارباح عمد المدعي عليه الثاني/ (…) عن طريق الحيله وسوء التصرف منه واثناء سفر مالك موكلتي خارج البلاد الي تسليم المدعي عليه الاول/ (…) احد الشيكات الموقعه من قبل مالك موكلتي علي بياض والموجوده بالخزنه بمقر الشركه لسداد اقساط متعلقه (…) التي تخص الشركه والمصروفات الاخري والذي يحمل الرقم (…) والمسحوب علي بنك (…) ، فما كان من المدعي عليه الاول الا ان حرر بيانات الشيك لصالحه ووضع المبلغ الذي يريده والمتمثل في (2,300,000) مليونان وثلاثمايه الف ريال دون علم من مالك موكلتي ورضاه، وتقدم به الي محكمه التنفيذ بالدمام بدون وجه حق، يطلب وكيل المدعيه: 1/ مخاطبه محكمه التنفيذ بالدمام لايقاف تنفيذ ذلك السند لحين البت في هذه الدعوي. 2/ ابطال السند التنفيذي لانتقال هذا المال الذي فيه للمدعي عليه الاول عن طريق الحيله وبغير رضا من موكلتي وبغير طيب نفس منه وارجاع اصل الشيك لموكلتي، ورفع جميع العقوبات التي عليه جراء تنفيذه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء 16/ 7/ 1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) ، والمدعي عليهما اصاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/ 4/ 1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فافاد بان موكلته قد اخذت من المدعي عليه (…) مبلغ قدره (3.250.000) ريال مقابل تمويل اوامر شراء في مشاريع متعلقه في ملابس (…) علي ان يكون له نسبه (22%) من الارباح، ثم قامت موكلتي بشراء البضاعه محل التمويل وقد سددت موكلتي للمدعي عليه (…) مبلغ (1.750.000) ريال، ثم خسر المشروع وتوقفت موكلتي عن الدفع، و من اجل هذا التعامل قامت موكلتي بتوقيع شيك علي بياض برقم (…) مسحوب علي بنك (…) ، سلمته (…) وبعد الخساره قام (…) بتسليم الشيك (…) وكتب عليه (…) : (2.300.000) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه (…) افاد بانه قام بتسليم المدعي هذا المبلغ (3.250.000) لكي يقوم بشراء بضاعه ملابس ويستورد المواد الخام من (…) ويصنعها لديه في المصنع لمشروع (…) و (…) علي ان نتقاسم الربح ولم نحدد النسبه من الارباح، ثم احالت الدايره المدعي عليهما الي تقديم المذكرات لتقديم جوابهما مفصلا فيه. وفي جلسه 16/ 5/ 1442ه حضر المدعي عليه (…) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وافاد المدعي عليه انه لم يتمكن تقديم المذكره نظرا لانتهاء المده وعدم علمه بها، وعليه قررت الدايره شطب القضيه علي انه في حال عدم مراجعه المدعيه خلال مده ثلاثين يوما فانه سيحكم في الدعوي كان لم تكن. وفي جلسه هذا اليوم 27/ 6/ 1442ه وحيث جري شطب الدعوي بتاريخ 16/ 05/ 1442ه ولم تقدم المدعيه طلب السير فيها في المده المحدده نظاما، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها ابطال السند التنفيذي محل الدعوي لانتقال المال الذي فيه للمدعي عليه (…) بغير وجه حق، وايقاف تنفيذه لحين البت في موضوعه، وحيث تغيبت المدعيه عن جلسه 16/ 5/ 1442ه، مع تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه وحضوره للجلسه التي قبلها، وحيث مضي ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم تتقدم المدعيه بطلب اعاده النظر، واستنادا للماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي - بناء علي طلب المدعي عليه - اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوي كان لم تكن"، وعليه فان الدايره حكمت باعتبار الدعوي كان لم تكن. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باعتبار الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ، ضد المدعي عليهما / (…) هويه وطنيه رقم (…) ، والمدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) ، كان لم تكن.