boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 37341 وتاريخ 5 / 7 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم 40/1327882 وتاريخ 16 / 6 / 1440ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام الاحداث. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الاحداث، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 19 / 11 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1144) وتاريخ 11 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 4073 وتاريخ 29 / 2 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (17 - 12 / 42 / د) وتاريخ 19 / 3 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2385) وتاريخ 11/ 4 / 1442ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاحداث، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 37341 وتاريخ 5 / 7 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم 40/1327882 وتاريخ 16 / 6 / 1440ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام الاحداث. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الاحداث، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 19 / 11 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1144) وتاريخ 11 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 4073 وتاريخ 29 / 2 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (17 - 12 / 42 / د) وتاريخ 19 / 3 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2385) وتاريخ 11/ 4 / 1442ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاحداث، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام الاحداث. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره : وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الحدث : كل ذكر او انثي اتم (السابعه) ولم يتم (الثامنه عشره) من عمره. المحكمه : المحكمه -او الدايره- المختصه بالنظر في قضايا الاحداث. الدار : جهه تابعه للوزاره، تخصص فيها اماكن مستقله لايداع الاحداث من (الذكور)، واخري خاصه بالاناث، واماكن توقيف مستقله للاحداث الموقوفين من (الذكور)، واخري خاصه بالاناث الموقوفات. اذا لم تتوافر لدي جهات الضبط اي وثيقه رسميه يعتمد عليها في معرفه سن الحدث؛ فتحيله فورا الي الجهه الطبيه المختصه لتقدير سنه بصفه عاجله. تخصص اماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيده عن اماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحه والطمانينه. اذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رييس جهه الضبط او من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزاره، او بما يمنع الخلوه والانفراد به. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقه علي نحو يكفل عدم حضوره مستقبلا، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابه العامه. عند القبض علي الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي امره او من يقوم مقامه فورا بالوسايل المتاحه، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمه. يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حاله التلبس، علي ان يراعي في اجراءات ايداع الحدث ما يمنع الخلوه او الانفراد به. في غير حاله التلبس، علي رجل الضبط عدم القبض علي الحدث اذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض او نحوه، ويعد محضرا بذلك ويبلغ النيابه العامه لاتخاذ اللازم. يحال ملف الحدث فور القبض عليه الي النيابه العامه. يحظر استخدام القيود والاغلال عند القبض علي الحدث، الا عند مقاومته. يجب عند القبض علي الحدث، ان يبلغ الحدث وولي امره او من يقوم مقامه بالاتي: ا- اسباب القبض عليه والتهمه المنسوبه اليه. ب- حقه في الاستعانه بوكيل او محام في مرحله الاستدلال والتحقيق والمحاكمه. وفقا للحكم الوارد في الماده (السادسه) من النظام، اذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهويه فيكون التبليغ صحيحا اذا بلغت الدار، وتشعر وزاره الداخليه بذلك. يقدم طلب تمديد التوقيف مده او مددا متعاقبه، الوارده في الماده (التاسعه) من النظام، قبل انقضايها، واذا انقضت المده ولم يصدر قرار بتمديدها او رفضت المحكمه طلب تمديد الايقاف؛ فيسلم الحدث الي ولي امره او من يقوم مقامه فورا. عند تسليم الحدث الي ولي امره او من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمه من المستلم بما يكفل الحفاظ علي الحدث وعدم ايذايه. يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمانينه والراحه النفسيه. اذا اقتضت مصلحه الحدث قيام النيابه العامه بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي ان توفر للحدث الطمانينه والراحه النفسيه والا يترتب علي التحقيق معه في هذه الاماكن اي تاثير عليه من الناحيه النفسيه او الاجتماعيه او السلوكيه او التعليميه. تقوم الدار فور ايداع الحدث لديها باعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل علي كل ما يفيد القاضي في اصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الاسريه والاجتماعيه والنفسيه والماديه والتعليميه، والعوامل التي يرجح ان تكون سببا في انحرافه. وفي جميع الاحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حاله الحدث بصفه مستمره الي المحكمه كل (خمسه عشر) يوما خلال (التسعين) يوما من ايداعه، وبعد مضي هذه المده يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يوما، وكلما طلبت المحكمه ذلك. تحدد المحكمه، عند فرض التدابير المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، المدد التي يتعين علي الجهه المكلفه بالتنفيذ ان تقدم تقريرا خلالها عن حاله الحدث. تشمل المراقبه الاجتماعيه للحدث، الوارده في الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، مراقبه سلوكه في بييته الطبيعيه باستخدام وسايل المراقبه الحديثه، ما لم تحدد المحكمه نوع المراقبه. للجهات التنفيذيه، الوارده في الفقره (4) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الاهليه لتنفيذ التدبير او التدابير التي فرضتها المحكمه، ما لم تقرر المحكمه غير ذلك. يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في الماده (التاسعه عشره) من النظام، جميع البيانات عن الاحكام الصادره في حقه. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (العشرين) من النظام، للمحكمه عند الافراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب اي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.