tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630289886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-04-03 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:d7e8a752-e2eb-45ec-8040-f55498efa8cf entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670323713 لعام 1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

فرع شركه (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/07/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (517,105.13) خمس ميه وسبعه عشر الفا ومايه وخمسه ريال و ثلاثه عشر هللات، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (126,627.79) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال و تسعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ 1445/07/27ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (117,080) مايه وسبعه عشر الفا وثمانون ريال الحاله بتاريخ 1445/09/15ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (27,644.23) سبعه وعشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ 1445/10/21ه والمبالغ حاله السداد هي (288,913.17) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (288,913.17) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,913.10) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و عشره هلله. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1-محررات عاديه متمثله في عدد (5) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي باجمالي مبلغ المطالبه، 2-محررات عاديه متمثل في عدد (3) من كروت تشغيل المعدات مذيله يختم المدعيه وتوقيع الاستلام نم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/30ه: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: الفواتير، والتايم شيت، واوامر الشراء، وعقد اتعاب المحاماه. وجميعها مرفق بملف القضيه، وبسؤاله عن التواقيع علي الفواتير المرفقه لمن تعود؟ اجاب: للمدعي عليها، وبسؤاله عن عقد الاتعاب بين موكله ومحاميه اجاب: مرفق في ملف القضيه، وبسؤاله عن مزيد اجاب بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (288,913.17) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,913.10) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و عشره هلله. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته. وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق. واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه. وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ (26/شوال/1441؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).

نص الحكم:

فقد حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (288,913.17) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا وسبعه عشر هلله. 2- الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (28,891) ثمانيه وعشرون الفا وثمانميه وواحد وتسعون ريالا؛ مقابل التعويض عن اضرار التقاضي.