tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4530990990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-02 date_hijri=1444-09-06 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:811371d1-a329-4fbc-b78b-4f02fc421e5a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٩٢٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه اطاريه لخدمات التركيب)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٨) من العقد المؤرخ في ٩ / ٣ / ٢٠٢٠م الموافق ١٤ /٧ / ١٤٤١ه الذي ينص علي انه: " تحال الاسيله او الخلافات او الخلافات الناشيه فيما يتعلق بالعقد من الباطن، والتي لا يمكن حلها وديا الي التحكيم لتسويتها وفقا لاجراءات التحكيم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه .."، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٤ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي واكد علي طلبه بتعيين محكم عن المدعي عليها، واكتفي بما سبق تقديمه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ورود عده عروض واختارت تعيين (...) سجل مدني رقم: (...) جوال رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تقدم المدعي بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها وبعد التحقق من اكتمال الشروط النظاميه الواجب توفرها في طلب التعيين وبعد تاكيد المدعي علي طلبه، وبعد ما تم بيانه في الوقايع اعلاه، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليه باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال، تدفعها المدعي عليها ؛لذا نص الحكم: قررت الدايره: (...) هويه وطنيه رقم: (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.