tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7335 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-10 date_hijri=1441-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a33a1172-e705-489d-8e07-95cb3d517fae entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٣٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) ذكر فيها: "انه قد تم توريد انابيب للمؤسسه المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ١٠٤.٧٠٠ مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال، وارفق صحيفته بعدد من البينات: ١-طلب مطابقه رصيد حساب (...) مدينه المؤرخ في ٢٦/٠١/٢٠١٦م. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور والزام المدعي عليها بدفع اتعاب تقاضي قيمتها ?? %من قيمه المطالبه والتي تمثل ١٠.٧٤٠عشره الاف واربعمايه وسبعون ريال والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب حضور الجلسات والسفر والتي تمثل ٥٠.٠٠٠ ريال خمسون الف ريال مع العلم واجمالي المبالغ المطلوبه هي ١٦٥.١٧٠ مايه وخمسه وستون الف ومايه وسبعون ريال". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ايداع مذكراته وما لديه من بينات في تبادل الالكتروني فاستعد بذلك. ثم جاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها وكيل المدعي ذكر فيها ارفق فيها طلب مطابقه رصيد حساب ذمم مدينه المؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ٢٠١٦م. وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره من السجل التجاري للمدعي عليها فاستعد بتقديمه خلال عشره ايام من تاريخ ١٦/١/١٤٤٢ه وارفاقه في تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي نسخه من مستخرج السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تبين عدم ارسال رابط الجلسه للاطراف لوجود مشكله في التبليغات وعدم استطاعه الدايره القيام بذلك وتم الكتابه للدعم الفني بتاريخ يوم الاحد ٢٥/٠١/١٤٤٢ه ولم يتم حل هذه المشكله لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ومعاوده الكتابه للاطراف بالموعد الجديد. وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره معاوده الكتابه اليه وابلاغه بالموعد القادم. وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وتبين عدم تبليغه وقررت الدايره ابلاغه عن طريق المؤسسه التي يملكها مؤسسه (...) وقررت الدايره تاجيل نظر بالقضيه. وفي جلسه اليوم ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليها ورات الداره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ١٠٤.٧٠٠ مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن انابيب للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره ١٩٢.١٢٤ مايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمبلغ المتبقي من مبلغ المطابقه علي الرصيد وقدره ١٠٤.٧٠٠ مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ١٠٤.٧٠٠ مايه و اربعه الاف و سبعمايه ريال؛ لما هو مبين بالاسباب،و بﷲ التوفيق.
رييس الدايره 
(...)