moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470626304 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ 25 / 08 / 1442 ه صادره عن الموثقه/ (...) المرخص لها من وزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (دهانات واصباغ ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 03 /06 / 1436ه بثمن اجمالي قدره (131.050) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) . وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليهم بتسليم المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (51,992.17) واحد وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريالا وسبعه عشر هلله ، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد لمؤسسه مورث المدعي عليهم لدي المدعيه بتاريخ 2016/10/02م ومبلغ قدره (201,050) ميتان والف وخمسون ريالا، علي اوراق المدعيه، مذيل بختم منسوب لمؤسسه مورث المدعي عليهم.، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم 15 / 07 /1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر ان دعواه تتمثل في ان موكلته كانت تقوم بتوريدات دهانات واصباغ ومستلزماتها لمورث المدعي عليهم، وقد نشا عن تلك التعاملات مبالغ مستحقه لموكلته قدرها (131,050) ميه وواحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا، وقد صادق مورث المدعي عليهم علي ذلك بموجب مطابقه رصيد، كما سبق ان اقامت موكلته دعوي بمواجهته وبعد صدور حكم غيابي ضده والذهاب لمحكمه التنفيذ لتنفيذه تبين انه قد توفي ولم تتمكن موكلته من التنفيذ عليه، وانه سبق وان اقام دعوي بمواجهه بعض الورثه وقد صدر حكم بالزام من اقام دعوي ضدهم وفق نصيب كل منهم وانه اقام هذه الدعوي امام هذه الدايره لمطالبه الورثه المتبقين كل حسب نصيبه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق ولجات موكلته لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في هذه النزاع قبل اقامه هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه تختصم ورثه الشخص الذي جري تعامل معه، ولين كان التعامل بين المدعيه ومورث المدعي عليه يعد تعاملا تجاريا الا انه لما كانت هذه الدعوي مقامه ضد الورثه، وبما انهم لا يكتسبون الصفه التجاريه اذ ان هذه الصفه تتعلق بشخص المورث ولا تنتقل بالارث، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذه اي من فقرات الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1435 ه- التي حددت اختصاص المحاكم التجاريه، وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه استنادا علي عموم اختصاصها وفقا لنص الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي ما نصت عليه نتايج محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي بين المحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه - المبلغ اعتماد نتايجها بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم 1115/ت وتاريخ 28 / 10 / 1439 ه - في فقرتها الخامسه من البند الثاني علي ان المطالبه بدين مستحق علي المورث سواء كان المدعي وارثا او غير وارث من اختصاص المحاكم العامه . نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470626304)، والله الموفق.