moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 208 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه اليوم وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي اصاله تبين عد حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر وبسؤاله دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها: انه بتاريخ 04 / 07 / 1439 ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي انشاء هيكل خرساني مع المواد علي 50 فيلا باجمالي مبلغ وقدره ميه وخمسه عشر الف ريال علي ان تنتهي منها خلال سنه وقد انتهت الفتره المتفق عليها ولم ينجزوا اي شيء لذا اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع لهم وقدرها ميه وخمسه عشر الف ريال ويطلب الحكم له باعاده راس المال ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤاله عن بينته قدم للدايره نسخه من العقد المبرم بين الطرفين واصل ل 3 شيكات بمبلغ المطالبه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره ميه وخمسه عشر الف ريال قبضها المدعي عليه ولم ينفذ ما يقابلها من اعمال، ونظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد، وهي بذلك تكون ناكله عن الاجابه وتاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي وفقا للماده 107 من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في الثلاث شيكات الموضحه في الوقايع، وبما ان الاصل عدم التنفيذ حتي يثبت دليل بخلافه، لان التنفيذ امر عارض، والقاعده ان الاصل في الامور العارضه العدم، ونظرا لكون المدعي عليه لم يثبت التنفيذ بتخلفه عن الحضور فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره 115.000ميه وخمسه عشر الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1299 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال سلمت المدعي عليها للمشاركه معها في اعمال مقاولات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1442ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 208 لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره 115.000ميه وخمسه عشر الف ريال، وصلي ﷲ علي نبينا محمد.