tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-337 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:21540 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
( VJ-Γ·Γ·ΓΓV)
(V-Γ·19-7) الطادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بتقدمي دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم سماع
الدعوي لفواث المده النظاميه.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والصربيه والجمارك بشان التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه
ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده
المقره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصوبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٨/٥٦ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الالمايه العامه للجان الضريبيه برقم (…) بتاريخ ٢٠١٩٠٠٥٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المؤسسه
المدعيه (مؤسسه ...) لصاحبه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطلاب الغاء قرار الممدي عليه، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: " اولا: الدفع الشكلي : قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي
الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم اغاء الطلب اليا (مرفق) وعلي
اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه
لامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب
مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها
بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جه الاداره
ابتداء "التظلم الرياسي". كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه للخال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المتوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه.
فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره
وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات " كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما
انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمراعفات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد
المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه
بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل
للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء
هذ الاجراء معييا شكالا. ثانيا: التطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعم د قبل الدعوي.
”
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ ام افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال الممريي في تمام الساعه السادسه والعشرون دقيقه، مساع
للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المؤسسه
المدعيه، وحضر ... بصفته مثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٠/١٤١
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اياب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه
لامانه العامه للجان الخريريه والTMSIS بما ورد فيها ويسؤال مثل المدعي عليه عن رده اياب بالTMSIS بما جاء في
مذكره الرد.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وبسؤال الطرفين عما يولدن اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت الداره قصل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القررا فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٠ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع اجراءات
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤٠) وتاريخ ١١٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعاها
الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ
وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال تلاتين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام
اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
- عدم سماع الدعوي المقامه من المقدمه (مؤسسه ...) لصاحبها ... سجل تجاري رقم (...), لفوات المده النظاميه
للاكتشاف.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وحددت الداره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ مودعا لتسليم نسخه القرار.
والطرف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
Y