tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1431-11-23 document_type=ruling entity=document_number:4e563381-afcd-4bca-a9f6-305966495864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2643 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا 
 القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: ( سبق لي وبموجب العقد المؤرخ في 23 / 11 / 1431ه وان دخلت بشراكه مع المدعي عليه لانشاء (...) وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم في سداد نصيبي من الارباح في (...) وذلك منذ تاريخ دخولي كشريك وحتي تاريخه مما دفع بي الي اقامه هذه الدعوي ملتمسا فيها من فضيلتكم الاتي: اولا: في الشكل: ان امر النظر في هذه الدعوي والفصل فيها يعود لمحكمتكم الموقره ويكون من خلالها كونها تنصب علي المطالبه بمستحقات ماليه ناجمه عن عمل تجاري لطرفيها والذي يعود اختصاص النظر فيه للمحكمه التجاريه سندا لما هو عليه نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وبذلك تكون كافه الشروط الشكليه المقرره نظاما لقبولها شكلا متوافره في دعوانا هذه لذلك التمس من فضيلتكم قبول الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. ثانيا: من حيث الموضوع: اصحاب الفضيله: تتلخص وقايع دعوانا هذه بانه سبق لي وان دخلت بشراكه مع المدعي عليه لانشاء (...) وكان ذلك بموجب عقد شراكه مؤرخ في 23 / 11 / 1431ه والذي سددت بموجبه مبلغا وقدره (738.000) ريال سبع مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال لتكون حصتي في (...) نسبه مقدارها 14%. وتم الاتفاق بموجب العقد المذكور علي توزيع الارباح في نهايه كل سنه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وقد استحق لي ارباح عن ثلاثه سنوات واربع اشهر مبلغا اجماليا وقدره (344.400) ريال ثلاث مايه واربع واربعون الف واربع مايه ريال سعودي وذلك بعد اسقاط ارباح السنه الاولي حسب ما هو عليه الاتفاق بموجب العقد المبرم بيننا ويكون بذلك المبلغ المستحق لي لدي المدعي عليه مبلغا اجماليا وقدره (1.082.400) ريال مليون واثنان وثمانون الفا واربع مايه ريال وهو ما يعادل راس مالي في المشروع مضافا اليه الارباح المستحقه لي. -الا ان المدعي عليه وبالرغم من مطالبتي له بسداد المبلغ المدفوع من قبلي اضافه الي الارباح المستحقه لي والتي لم يقدم علي سدادها لم يستجب ولا يزال كذلك حتي تاريخه مما دفع بي الي اقامه هذه الدعوي ملتمسا فيها من فضيلتكم الاتي: 1-قبول الدعوي شكلا. 2-قبولها موضوعا والحكم بالزام المدعي عليه / (...) بدفع مبلغا وقدره (1.082.400) ريال مليون واثنان وثمانون الفا واربع مايه ريال سعودي) وفي اولي الجلسات تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر نظام ابشر وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي ذكر انه يطالب المدعي عليه مبلغا قدره 738.000 ريال تمثل نصيبه من عقد الشراكه المؤرخ في 23 / 11 / 1431ه بالاضافه الي الارباح ذكر انه استلمها بموجب سند القبض المؤرخ في 30 / 12 / 1436ه ومذيل بتوقيعه واضاف بان ارباحه تعادل 14% من راس المال وفق العقد، وفي هذه الجلسه بحضور المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي اصاله هل قامت الشراكه ذكر بانها قامت واقيمت (...) علي طريق (...) ومنذ انشاء الشراكه وتسليم جزء من الارباح لم استلم اي عوايد كما لم يلتزم المدعي عليها بتسليمي قوايم ماليه حسب العقد وبطلب الجواب من المدعي عليه عبر الاتصال المريي اجاب بان ما ذكره المدعي من العقد والشراكه فصحيح لكن الشراكه بعد تحقيقها ربح لاول سنه منيت بخساير متتاليه عليه افهم الطرفين بتقديم ما لديهم بخصوص هذه الشراكه عن طريق تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، ذكرت الدايره بان وكيل المدعي عليه لم يرفق شيء مما طلب منه في الجلسه السابقه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه قام بارفاق ما لديه عن طريق الترافع الالكتروني، ثم جري التحقق من ذلك فلم يظهر تقديمه لاي رد، ثم طلب المدعي حصر هذه الدعوي في راس المال، واحتفاظه بمطالبه الارباح في دعوي مستقله، وبناء عليه .
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه، كون المدعي عليه لم يسلمه اي ارباح ولم يطلعه علي اي شي مما يخص الشراكه، ولما كان وكيل المدعي عليه مقر بالشراكه وراس المال ويدفع بوقوع الخساره، فطلبت منه الدايره البينه علي تحقق الخساره الا انه لم يقدمها، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: 738.000 سبعميه وثمانيه وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
عضو 
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2390 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 (منطوق الحكم)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (738.000) ريال يمثل قيمه راس مال الشراكه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام المدعي عليه: (...) رقم الهويه: (...) ، بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: 738.000 ريال. 
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبوله. 
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني