moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٤٨٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في ١٩/٨/١٤٣٨ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم الغيابي: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادر من كتابه عدل عرقه برقم (...)، وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٦ه، الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات استمهل فيها وكيل المدعيه لابلاغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه افاده البريد السعودي الممتاز المؤرخه في ٢٠/١٢/١٤٣٨ه، تفيد بتبليغ من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه النظر في الدعوي والحكم لموكلته غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها تقدمت لموكلته بامر شراء برقم (...) وتاريخ ١١/٤/٢٠١٢م تطلب فيه توريد كابلات كهرباييه، وقد قامت موكلته بتوريد المواد المطلوبه للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٢.٨٣٥.٥١٥.٢٤) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله، علي ان يتم السداد بموجب احكام الاعتماد المستندي الصادر من البنك (...) ، وطبقا لاحكام الاعتماد المستندي المذكور تم تسليم اصول الفاتوره مرفق بها سند التسليم الي المسؤولين بالمدعي عليها من اجل توقيعها واعتمادها واعادتها الي موكلته لتقديمها بعد ذلك الي البنك الذي اصدر الاعتماد المستندي لصرف قيمه المواد المورده، الا ان المسؤولين بالمدعي عليها لم يقوموا بتوقيع الفاتوره مخالفين بذلك الاتفاق المبرم بين الطرفين واحكام الاعتماد المستندي، وبعد عده اجتماعات بين موكلته ومسؤولي المدعي عليها تم توقيع اتفاقيه لتسويه المديونيه وذلك بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣م، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بهذه الاتفاقيه حيث قامت بسداد ثلاثه اقساط فقط بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٦.٩٠٤) خمسمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واربعه ريالات ثم توقفت بعد ذلك عن السداد، وعليه فهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢.٢٦٧.٦١١.٢٤) مليونان ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا واربعه وعشرون هلله، وكذلك يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن الكسب الفايت، وكذلك يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته، قدم صوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلته، كما قدم صورا ضوييه للفواتير محل المطالبه، كما قدم صوره اتفاقيه تسويه المديونيه المبرمه بين موكلته والمدعي عليها، والمختومه بختم المدعي عليها، والموقعه من قبل مسؤولها، وقدم ترجمه لهذه المستندات، واكتفي بذلك. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٢٦٧.٦١١.٢٤) مليونان ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا واربعه وعشرون هلله، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد كابلات كهرباييه للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في صوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلته، وكذلك صورا ضوييه للفواتير محل المطالب، وكذلك صوره اتفاقيه تسويه المديونيه المبرمه بين موكلته والمدعي عليها، والمختومه بختم المدعي عليها، والموقعه من قبل مسؤولها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩ – ٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" ، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (٦٠) من ذات النظام. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٢٦٧.٦١١.٢٤) مليونان ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا واربعه وعشرون هلله، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٣٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لصناعه الكابلات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٢٦٧,٦١١,٢٤) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه .وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.