tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 485

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-01-11 date_hijri=1441-05-16 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VI-2020-485) القرار رقم
(658-2018-V) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه جده
المفاتيح:
التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليها - اعتبار الدعوي منفضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليها - ثبت
للدايره ان ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصوصه ومتي تختلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه
يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصوصه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار
الوزاري رقم (622) وتاريخ 2020/09 (1442/02/09) الخاصه بالبادره الغاء الغرامات والابعضاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا
رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، وحيث ان ممثل
المدعيه اجب بموافقه علي التناول عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي- مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي
المقامه منقضيه بموجب تنزل ممثل المدعيه علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار
الوزاري رقم (622) واتيار 1442/02/09 - ابعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (622) واتريخ 1442/02/09 ه_الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن
المكلفين
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاء; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 2020/11/01 م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاريخ 1425/1/15، والمشكله

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بموجب الامم الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/22 و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (V-2018-658) بتاريخ
و تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته احمد مديري شركه... بموجب
السجل التجاري رقم (...), تقدم باعتراضه لدي الامانه العامه للجان الخريريه فيما يتعلق بالتقييم النهاي والغرامات
المترتبه عليها، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها واغاء الغرامات.
وفي يوم الاحد بتاريخ 11/01/2020 م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المحافظه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا اجراءات التقياضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه; في تمام الساعه السادسه مساءه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (…) وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ 1441/04/21 ه. والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المضعيه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للجان الخريريه والTMSسك بما ورد فيها وسبقال مستيلك بما ورد فيها وسبقال مستيلك بما ورد فيها وسبقال مستيلك بما ورد فيها وسبقال مستيلك بما وردها في قرا معالي وزير الماليه الصادره برقم (266) وتاريخ
1442/02/09. فاجب ممل الشعديه برغبته في الاستفاده من المبادره وطلب التانازل عن الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سب تقدميه، وبناء عليه قرت الداره قبل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته ولاعت قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1424/4/21 ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف
هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل
المدعي عليها عرض علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 02/09/2022 هالخاص بمبادره
الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب
تقسيطها ان وجدت وتتلازه عن الدعوي الماليه، وجب ان ممثل المدعيه اجب بمواقفته علي التالازل عن الاعتراض علي
قرار المدعي عليها محل الدعوي، وعليه فان الداره تستجيب لطلب ممثل المدعيه، وبه تقرر.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
القرار
ولوهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- اعتبار الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (……) منقطيه بمWOب تازل مثل المدمعيه علي الاعتراض علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي بمWOب مبادره القرار الوازي رقم (622) وتاريخ 2020/09
صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين. وقد حددت الداره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، للداره ان تمدد موعد
التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه
والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،