ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم ( ) وتاريخ ه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7801) وتاريخ 10 /2 /1425 ه سعاده وكيل الوزاره للشؤون التعليميه المكلف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانيه والثلاثين) المعقوده بتاريخ 26 /11 /1424ه، اقتراح تعديل المادتين (الخامسه عشره، والثالثه والثلاثين) من لايحه الجامعات الاهليه. وبعد ان ناقش المجلس مسوغات التعديل اتخذ قراره رقم (8 /32 /1424) القاضي بما ياتي: الموافقه علي تعديل كل من الماده (الخامسه عشره) والماده (الثالثه والثلاثين) من لايحه الجامعات الاهليه الصادره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (4 /28 /1424) وتاريخ 15 /1 /1424ه، ليصبح نصهما وفقا للاتي: · الماده (الخامسه عشره): يجتمع مجلس الامناء مرتين علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقه بتعيين مدير الجامعه ووكلايها وعمداء الكليات والعمادات المسانده ووكلايهم، وكذا القرارات المتعلقه باعتماد نظام الجامعه، والقرارات المتعلقه بالجوانب الاكاديميه فتكون نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها اليه وفي حاله عدم موافقه الوزير عليها يعاد عرض القرار مره اخري، فان بقي المجلس علي رايه رفع الامر الي مجلس التعليم العالي للبت فيه. · الماده (الثالثه والثلاثون): في حاله تعثر نشاط الجامعه او مخالفتها لقرار انشايها او الاحكام المنظمه لها يكون لمجلس التعليم العالي الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه لمعالجه ذلك. وحيث تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي– يحفظه الله– علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7801) وتاريخ 10 /2 /1425ه. امل توجيه الجهات المختصه باكمال اللازم. ولكم تحياتي،،، وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري