moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم الخرسانه المسلحه بالالياف الزجاجيه(...)، لمده (٢٩) تسعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧,٧٧٣,٤٢٤) سبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤,٩٧٠,٠٨٩.٦٥) اربعه وثلاثون مليونا وتسع ميه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٢,٩٤٧,٨٥٣.٤٩) اثنان وعشرون مليونا وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، والمتبقي (١١,٩٧٤,٠١٢.٧) احد عشر مليونا وتسع ميه واربعه وسبعون الفا واثنا عشر ريال سعودي و سبعه هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١,٩٧٤,٠١٢.٧) احد عشر مليونا وتسع ميه واربعه وسبعون الفا واثنا عشر ريال سعودي و سبعه هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٣٩/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٤م بمبلغ قدره (١١,٩٧٤,٠٢١) احد عشر مليونا وتسع ميه واربعه وسبعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله والامتناع عن دفع مستحقات المدعيه مما ادي الي (اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاتها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,١٩٧,٤٠١) مليون ومايه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه وواحد ريال سعودي.فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها(...) بموجب الوكاله رقم: (...) _ وافهمته الدايره بتعديل وكالته ليكون فيها حق الاقرار كاملا او حضور موكله-، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي اللايحه والرد عليه هكذا اجاب. فامهلته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي بشكل واضح فاجاب قايلا اطلب ما يلي:(نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الاتيه: المبلغ المتبقي من اتفاقيه الجدوله وقدره (١.٤٧٥.٠٨٩) ريالا. مبلغ ضمان حسن التنفيذ المحتجز عن الاعمال المنفذه في العقد وقدره (٢.٥٢١.٤٨٣،٩٤) ريالا. قيمه المواد المصنعه والمورده للمدعي عليها تبعا للعقد ولم تركب في موقع المشروع، وتبلغ قيمتها (٤.٠٨١.٣٥٦،٦٢) ريالا. قيمه المواد المصنعه للمدعي عليها تبعا للعقد وما زالت في مستودعات المدعيه، وتبلغ قيمتها (٧٤٦.٧٢٧) ريالا.بحيث يصبح مجموع ما سبق دون ضريبه القيمه المضافه مبلغا قدره (٨,٨٢٤,٦٥٦.٥٦) ثمانيه ملايين وثمان ميه واربعه وعشرين الفا وست ميه وسته وخمسين ريالا وست وخمسين هلله. وباضافه ضريبه القيمه المضافه علي المبالغ الخاضعه لها يكون المبلغ المطلوب دفعه (١٠,١٤٨,٣٥٥.٠٤٤) عشره ملايين ومايه وثمانيه اربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا. اتعاب الترافع بمبلغ قدره (١,٠١٤,٨٣٥) مليون واربعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا، بعد ان احوجت المدعي عليها موكلتي للشكايه واستخراج حقها في دعوي قضاييه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لاجابه. وعليه رفعت الجلسه،ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم سلفا وسبق حضورهم في الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه زياده بينه عما قدمه فقال ليس لدي زياده عما قدمته، ثم حضر وكيل المدعي عليها المدونه هويه ووكالته سابقا ثم اضاف وكيل المدعي عليها ان يوجد مساعي للصلح واطلب تاجيل الجلسه لتقديم محضر مصالحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال نعم يوجد مسايل للصلح واطلبي تاجيل الجلسه لمده شهرين هكذا قرر، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم:(...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)،وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا ارفقت ما طلب مني عن طريق النظام الالكتروني ونصه: (فنقدم اليكم هذه المذكره بالنيابه عن المدعيه في القضيه المنظوره لدي دايرتكم برقم (٤٣٩٥٥٢١٧٥)، وهي كما ياتي: نقدم لكم اتفاقيه سداد مبرمه مع المدعي عليها بتاريخ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٢م، وقد اقرت المدعي عليها في تلك الاتفاقيه باستحقاق موكلتي مبلغا قدره (١٠.٥٢٣.١٠٨) عشره ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه ريالات، وبناء علي ما تم في الجلسه الماضيه حيث استمهلت المدعي عليها لاتمام سعيها في انهاء النزاع، وحيث ان موكلتي خاطبت المدعي عليها ببريدها المرسل بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن مبادره موكلتي المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بتوريد المواد المتبقيه في مستودع موكلتي عملا بالاتفاقيه المبرمه وحث المدعي عليها علي المبادره والاسراع في تنفيذ اتفاقيه السداد الموقعه من الطرفين، وحيث ان المدعي عليها لم ترد علي موكلتي ولم تتجاوب معها حتي تاريخه، وبالتالي؛ فقد تركت الالتزام بما جاء في الاتفاقيه من قبلها، بما يدل علي قصدها المماطله دون مسوغ، وبما هو مرفوض من قبل موكلتي، خاصه مع التزامها بالاتفاقيه تجاه المدعي عليها. وعليه؛ فان موكلتي تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بما اقرت به بموجب اتفاقيه السداد، وتطلب من الدايره الموقره الفصل في الدعوي بناء علي ذلك) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا الورقه المؤرخه بتاريخ (٠٧ / ٠٣/ ١٤٤٤ه) والمبين فيها استحقاق المدعيه مبلغ (١٠.٥٢٣.١٠٨ريال) صحيحه وقد وقع عليها موكلي ولكن الرصيد الذي ذكر فيها مبداي وليس نهايي هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا المقصود بالرصيد المبداي هو الثابت لدي المدعي عليها رغم ان موكلتي تستحق مبالغ اكثر من هذا ولكنها وافقت علي الرصيد المبداي رغبت في اتمام الصلح هكذا اجاب. وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن موقف موكله بما ورد في الاتفاقيه بما نصه:(ويتم جدوله المبلغ المستحق لاحقا) فاجاب قايلا المقصود بهذه العباره ان المدعي عليها عرضت علي موكلتي احتمال حاجتها لجدوله سداد المبالغ ووافقت موكلتي علي ذلك شرط الالتزام ببنود الاتفاقيه كامله ولكن المدعي عليها لم تلتزم بها هكذا اجاب. وقد قررت الدايره امهال المدعي عيلها وكاله لتقديم مذكره تفصيليه تتضمن الجواب التفصيلي الموضوعي عن الدعوي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وان لم يرفق المطلوب منه خلال المده المحدده من الدايره فستعده الدايره ناكلا عن الجواب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨ /٤ /١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ذكر بانه تعذر ارفاقه عبر النظام لوجود خلل تقني ثم ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه المدعيه بما يلي: اولا-نبين لفضيلتكم انه تم الاتفاق مع المدعيه بالاتفاقيه المرفقه وكان غرض موكلتي منها الاتفاق مع المدعيه لاستكمال باقي توريد بعض المواد وجدوله المبالغ المستحقه للمدعيه وفقا لتقييم مالك المشروع وموكلتي لازالت تسعي مع المالك لتسليم المشروع تسليما نهاييا وانهاء كافه متطلبات المالك من اجل تسليم المشروع تسليما نهاييا ونبين لفضيلتكم انه يوجد مواد مصنعه ولم تركب في موقع المشروع وتطالب بها المدعيه والتاخير الحاصل من المالك في ما يخص استلام المشروع بسبب المواد التي صنعت ولم تركب في موقع المشروع ونبين لكم انه تم الاتفاق مع المدعيه ان تحدد مده قدرها ٦ اشهر كحد اقصي لحين الانتهاء من قبول المالك للمواد وتسليم المشروع تسليما نهاييا وحساب المبلغ الناتج النهايي المستحق للمدعيه. ثانيا- نبين لفضيلتكم اننا طلبنا منكم تاجيل الجلسه لمده شهرين كحد ادني في جلسه ٧/٣/١٤٤٤ه وكانت بموافقه من وكيل المدعيه وذلك كما ذكرنا اعلاه ان موكلتي تتواصل مع المالك بخصوص تسليم المشروع تسليما نهاييا وانهاء كافه متطلبات المالك وطلب المدعيه عدم المضي بالصلح قبل مرور المده المتفق فيها اخلال بما اتفق عليه الطرفان. ثالثا-نبين لفضيلتكم انه بالرجوع الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ذكرنا ان هناك مواد لم تورد واعمال لم تستكمل فبناء علي ذلك فلا يحق للمدعيه الانسحاب من الاتفاقيه والمطالبه بكامل المبلغ حيث ان استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور بالاتفاقيه مرتبط ارتباط وثيق بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبه التي لم تستكمل منهم والمذكوره بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وكذلك المده المتفق عليها بين الطرفين. بناء علي ما تقدم، فاننا من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم تحديد جلسه بعد ٦ اشهر من تاريخ اتفاق الطرفين) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب عبر الدردشه الكتابيه بما نصه: (تم تنبيه الدايره الموقره وتنبيه المدعي عليها بوجود خلل في النظام والتاكيد علي ارسال المدعي عليها لمذكرتها علي البريد الالكتروني، ولم يصلنا منها شيء حتي تاريخ هذه الجلسه، مع العلم بان المدعي عليها سبق ان ارسلت للدايره بريدا بطلب تاخير موعد الجلسه ووضعت فيه بريد وكيل المدعيه، فهي علي علم تام بعناوين التواصل مع المدعيه، وامتناعها عن ارسال ردها وفق توجيه الدايره؛ يعتبر نكولا منها عن الجواب. لا يقبل طلب المدعي عليها للمهله؛ لانها استمهلت اكثر من مره ولم تقدم جوابا ملاقيا، وهذا يقتضي عددا من الامور: عدم جواز امهالها مهله اضافيه؛ لان النظام منع تكرار المهله لذات السبب. ان امتناعها نكول عن الاجابه ويظهر منه تقصد اطاله امد التقاضي، وفيه اقرار ضمني بصحه المطالبه والاسانيد المقدمه لها. الاتفاقيه مشروط وهي التزامات مرتبه علي الطرفين، وقد اوفت المدعيه بالتزاماتها كامله بينما امتنعت المدعي عليها عن تنفيذ التزامها، فلا سبيل اذن لموكلتي سوي ان تطالب بالزام المدعي عليها بما اقرت به، وقد فرطت المدعي عليها في تنفيذ الاتفاقيه والمفرط اولي بالخساره. ما جاء في الاتفاقيه يعد اقرارا صريحا من المدعي عليها، واضيف اليه الباقي تبرعا من المدعيه علي سبيل الصلح وبشرط الالتزام به وقد اخلت به المدعي عليها، ولا تؤثر البنود الاخري علي الحق ذاته ولا علي الاقرار الثابت في حق المدعي عليها.بشان ما تذكره المدعي عليها من وجود اتفقا علي تسليم المواد فقد تواصلت معها موكلتي واثبتنا ذلك للدايره الموقره دون ادني تجاوب من المدعي عليها، وبذلك تكون هي من اخلت بالالتزام وما تزال موكلتي علي اتم استعداد لتسليم المواد نباشره. وقد طلب ناظر القضيه من المدعي عليها الجواب الموضوعي عن الدعوي ولكنها حتي الان لم تقدم جوابا موضوعيا مما يقطع بنكولها عن الجواب والاقرار الضمني بصحه الدعوي ومستنداتها) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عيلها هل نفذت المدعيه الاعمال محل الدعوي. فاجاب قايلا لقد اعتذر الوكيل السابق قبل موعد الجلسه بوقت قصير وليس لدي اي تفاصيل عن هذه الدعوي. فافهمته الدايره باجابه عن الدعوي موضوعيا وبشان تنفيذ المدعيه في الاعمال من عدمه مع تفصيل الاعمال المنفذه وقيمتها من غيرها ثم طلبت الدايره منه توضيح علاقه توريد بعض المواد الباقيه التي اشار اليها بالاتفاقيه الموافق عليها من الطرفين فاستعد بذلك. فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره. كما اضاف وكيل المدعيه عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: (لا يقبل طلب المدعي عليها للمهله؛ لانها استمهلت اكثر من مره ولم تقدم جوابا ملاقيا، وهذا يقتضي عددا من الامور: عدم جواز امهالها مهله اضافيه؛ لان النظام منع تكرار المهله لذات السبب. ان امتناعها نكول عن الاجابه ويظهر منه تقصد اطاله امد التقاضي، وفيه اقرار ضمني بصحه المطالبه والاسانيد المقدمه لها. بالنسبه للمواد التي نصت علي الاتفاقيه علي وجوب توردها من قبل المدعيه؛ فان هذه المواد قد ذكرت وحرر امرها في ابتداء الدعوي، وذكرت كذلك مستندات استحقاق قيمتها، وقامت موكلتي بمراسله المدعي عليها بشانها دون اي تجاوب) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٣/٦/١٤٤٣ ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ارسل عبر الدردشه الكتابيه عبر برنامج التيمز ما نصه: اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه المدعيه بما يلي: اولا-نبين لفضيلتكم انه تم الاتفاق مع المدعيه بالاتفاقيه المرفقه وكان غرض موكلتي منها الاتفاق مع المدعيه لاستكمال باقي توريد بعض المواد وجدوله المبالغ المستحقه للمدعيه وفقا لتقييم مالك المشروع وموكلتي لازالت تسعي مع المالك لتسليم المشروع تسليما نهاييا وانهاء كافه متطلبات المالك ومن ضمن طلبات المالك توريد كافه المواد وانهاء كافه الاعمال واستلام جميع الضمانات وبما ان المدعيه لا ترغب باكمال الصلح وتنوي الاستمرار في الدعوي والمضي فيها فلا يعتبر محضر الصلح اقرارا بالحق، بل بوادر صلح رفض المدعي اكمالها. ثانيا-نبين لفضيلتكم ان المدعيه تطالب بمواد لم تورد في المشروع وحيث ان الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي اشارت علي هذا الامر وبناء علي ان المدعيه لا ترغب باكمال الاتفاقيه فموكلتي لن تسلم المدعيه قيمه المواد الا بعد توريد المواد بالكامل الي المشروع وتسليمها الي الاستشاري والمالك بناء علي الفقره (٢) من الماده رقم (١١) حيث ان الماده اشترطت ان تكون المواد مورده ومركبه ومعتمده من مدير المشروع لتعتمد ومن ثم تصرف من موكلتي عن طريق اعتماد بنكي للمدعيه، ونفيد فضيلتكم ان المدعيه تطالب في دعواها بالمواد التي لم تورد وفي تواصلنا مع المدعيه اردنا ترتيب ذلك وقمنا بالاتفاق مع المدعيه علي قيمه المواد والمده المستغرقه لتوريد باقي المواد المصنعه و حيث نصت الاتفاقيه "وعلي ان يتم التفاهم خلال مده (٦) اشهر قادمه علي استكمال تنفيذ الاعمال المطلوبه وحساب المبلغ الناتج النهايي المستحق " وبناء علي ان المدعيه لا ترغب باكمال طلب الصلح والاتفاقيه والامضاء عليها فموكلتي لن توافق علي دفع قيمه المواد الا بعد توريدها وتسليمها لاستشاري ومالك المشروع وذلك بناء علي الفقره (٥) من الماده (١٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه "يلتزم الطرف الثاني بتقديم المواد للطرف الاول محل لاعتمادها من الاستشاري مع اعاده تقديمها في حال وجود ملاحظات وهو مسيول عن صلاحيتها للتنفيذ وعن صحه تصميم وتنفيذ كافه اعمال موضوع هذا العقد". ثالثا –نبين لفضيلتكم ان طلب المدعيه مبلغ (٤.٨٢٨.٠٨٣) ريال وهي تخص مبالغ ضمان حسن التنفيذ فبحسب ما نص عليه العقد في الماده رقم (١١) في الفقره (٤) ونصه "نسبه (١٠%) مقابل حسن التنفيذ تسدد علي النحو التالي ٥% بعد التسليم الابتدايي لمالك واستشاري المشروع والطرف الاول.... و٥% تسلم بعد التسليم النهايي للاعمال لمالك والاستشاري والطرف الاول " فبناء علي ما نص عليه العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه فانه يجوز لموكلتي حجز نسبته (١٠%) من قيمه الاعمال وذلك بسبب ايقاف الجهه المالكه للمشروع وتعذر التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع حتي الان ولا مانع لدي موكلتي من صرف كامل التوقيفات اذا توفرت الشروط العقديه للمشروع وهي التسليم النهايي لاستشاري المشروع والمالك وهذا مالم يتم حتي الان ولازالت موكلتي تسعي في ذلك. رابعا –نبين لفضيلتكم ان طلب وكيل المدعيه قيمه الدراسات الفنيه وقيمتها (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال فموكلتي ابدت قبولها تحمل التكلفه في طلب الصلح المبرم بينها وبين المدعيه وبعد ان رفضت المدعيه اكمال هذا الصلح وطالبت بالاستمرار في نظر القضيه فان موكلتي ترفض طلب المدعيه حيث لم يبين العقد ولا ملحقه اي مسؤوليه تجاه موكلتي بتحمل هذه التكلفه ولم يقدم المدعي ان موكلتي اتفقت مع المدعيه علي تحمل هذه المبالغ. بناء علي ما تقدم، فاننا من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبعرضه علي وكيل المدعيه ارسل وكيل المدعيه عبر برنامج التيمز ما نصه (بشان تاخر المدعي عليها في تقديم ردها فقد تم تنبيه الدايره الموقره وتنبيه المدعي عليها في الجلسه الاخيره بوجود خلل في النظام والتاكيد علي ارسال المدعي عليها لمذكرتها علي البريد الالكتروني وتم توضيح علم المدعي عليها بالعناوين البريديه للمدعيه ووكيلها، ومع ذلك لم يصلنا منها رد حتي تاريخ هذه الجلسه، وامتناعها عن ارسال ردها وفق توجيه الدايره؛ يعتبر نكولا منها عن الجواب، وقد نص محضر الجلسه الاخيره المنعقده في تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه علي ان تلك هي المهله الاخيره للمدعي عليها، كما نص محضر الجلسه المنعقده في تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه علي: (وقد قررت الدايره امهال المدعي عيلها وكاله لتقديم مذكره تفصيليه تتضمن الجواب التفصيلي الموضوعي عن الدعوي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وان لم يرفق المطلوب منه خلال المده المحدده من الدايره فستعده الدايره ناكلا عن الجواب) وقد عقدت بعد هذه الجلسه ٣ جلسات ومع ذلك لم تقدم المدعي عليها ردا موضوعيا علي الدعوي، ولم تقم الدايره باجراء المقتضي الشرعي والنظامي بحقها من اعتبارها ناكله عن الجواب. وقبول الدايره لجواب المدعي عليها في هذه الجلسه؛ يعد امهالا للمدعي عليها للمره السادسه وذلك مخالف للنظام وهو غير مقبول من موكلتي. لم تنازع المدعي عليها في تنفيذ موكلتي للاعمال ولا في استحقاقها للمبالغ التي نصت عليها اتفاقيه السداد، بل اقرت المدعي عليها في اتفاقيه السداد اقرارا صريحا باستحقاق موكلتي للمبالغ المنصوصه فيها، ونصت الاتفاقيه علي التفاهم بين الطرفين بشان اليه السداد فقط وهو محل الخلاف مع المدعي عليها، وذلك لا يؤثر علي الحق ذاته ولا علي الاقرار الثابت والصادر من المدعي عليها، كما ان الاتفاقيه مشروطه بالتزامات مرتبه علي الطرفين، وقد اوفت المدعيه بالتزاماتها كامله وقدمنا ادله ذلك للدايره سابقا بينما امتنعت المدعي عليها عن تنفيذ التزامها تفريطا ومماطله منها، فلا سبيل اذن لموكلتي سوي ان تطالب بالزام المدعي عليها بما اقرت به. بشان المواد التي التزمت موكلتي بتسليمها في اتفاقيه السداد؛ فان موكلتي قد بادرت بذلك فور توقيع الاتفاقيه وخاطبت المدعي عليها بشان استلام المواد في تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م بعد توقيع الاتفاقيه بثلاثه ايام، دون ان تجد ادني رد من المدعي عليها، وما زالت موكلتي تؤكد استعدادها بتسليم المواد في الوقت الذي تحدده المدعي عليها؛ حيث ان سبب عدم تسليمها هو عدم توفر مكان مناسب لتخزين تلك المواد حسب ما افادت المدعي عليها موكلتي بذلك، فلا وجه اذن لامتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي بزعم عدم تسليم المواد. نتمسك بطلبنا السابق بحصر الدعوي في المطالبه بدفع المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في اتفاقيه السداد ونحتفظ بالمطالبه بما زاد عنه في دعوي مستقله، ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما ياتي: ١- دفع المبلغ الذي اقرت باستحقاق المدعيه له، وقدره (١٠.٥٢٣.١٠٨) عشره ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه ريالات. ٢- دفع اتعاب التقاضي بنسبه قدرها ١٠% من مبلغ المطالبه وتمثل مبلغا قدره (١,٠٥٢,٣١٠) مليون واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وعشره ريالات، بعد ان احوجت المدعي عليها موكلتي للشكايه واستخراج حقها في دعوي قضاييه.) ثم قرر اكتفاءه بما سبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم مذكره ختاميه فافهمته بايداع ما لديه خلال يوم عمل فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه.ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(...) عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن ماهيه المواد المذكوره في الاتفاقيه في البند رقم (٣) اجاب قايلا المواد عباره عن قطع (G R C) مصنعه خصيصا للمدعي عليها لتركيبها علي واجهات المباني في المشروع هكذا اجاب. ثم سالته الدايره عن قيمه المواد التي لم تورد من قبل موكلته فاجاب قايلا قيمتها (٧٤٦.٧٢٧) ريال وموكلتي مستعده بتسليمها في اي وقت هكذا قرر. ثم حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي المبلغ الوارد في الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ:(٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ه) وقدره ((٩.٧٧٦.٣٨١ريال) وذلك بعد خصم قيمه المواد التي لم توردها موكلتي وقدره:(٧٤٦.٧٢٧ريال) وهذا المبلغ بدون قيمه الضريبه المضافه واحتفظ بحقي في رفع دعوي مستقله بها هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: لما ان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي المبلغ الوارد في الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ:(٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ه) وقدره ((٩.٧٧٦.٣٨١ريال) وذلك بعد خصم قيمه المواد التي لم توردها موكلتي وقدره:(٧٤٦.٧٢٧ريال) وهذا المبلغ بدون قيمه الضريبه المضافه واحتفظ بحقي في رفع دعوي مستقله، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ فانه لما كانت المدعي عليها قد اقرت بوجود تعامل مع المدعيه الامر الذي تنشا به العلاقه لتعاقديه بين الطرفين، كما اقرت بثبوت الدين في ذمتها كما هو مدون في محضر الجلسات المدون اعلاه، ولما كان علي المدعي عليها ان ترد علي دعوي المدعيه برد موضوعي و كانت الدايره قد مكنتها من ذلك عده مرات الا انها عجزت عن ذلك، وبناء علي الاتفاقيه المشار اليها والموقعه والمختومه من الطرفين والتي تثبت المديونيه في ذمه المدعي عليها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها مع تبلغها لشخصها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) لحضور جلسه اليوم، ولم يحضر او من يمثله الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ولجميع ذلك انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١) ريال تسعه مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي مقاوله تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم الخرسانه المسلحه بالالياف الزجاجيه (...)، والمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ: (٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ه) وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١) ريال وذلك بعد خصم قيمه المواد التي لم توردها المدعيه وقدرها: (٧٤٦.٧٢٧) ريال وهذا المبلغ بدون قيمه الضريبه المضافه، مع الاحتفاظ بحق المدعيه في رفع دعوي مستقله بها، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٦.٣٨١) تسعه ملايين وسبعمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا ؛ فتقدم وكيلها بطلب استيناف حاصله ان الدايره استندت الي اقرار تم اثناء اجراءات المصالحه والوساطه خلافا لما نص عليه النظام، مما يجعلها حكمت للمدعيه بغير بينه، بل ان ما استندت اليه الدايره نص علي ان الرصيد الوارد فيه مبديي وقابل للتعديل والنقص، مما يجعل الدايره مصدره الحكم قد خالفت ما استندت اليه علي فرض صحته، طالبا عدم قبول المطالبه بقيمه ضمان حسن التنفيذ وبقيمه المواد المورده ورد المطالبه بقيمه الدراسات الفنيه والهندسيه والحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٤٧٥٠٨٩) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريالا. وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه(...)ووكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قيمه المواد غير المورده ٧٤٦٧٢٧ سبعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ؟ اجاب بان قيمه المواد غير المورده ٥٩٥٢٩٥ خمسمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، وبسؤاله عن التسليم النهايي ؟ ذكر ان المشروع متوقف وان لدي المدعيه مواد لم تورد بعد، مضيفا ان موكلته استانفت العمل بالمشروع مع مالكه وعمدت المقاولين من الباطن باكمال توريد المواد ومن بينهم المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم يوافقه علي ان العمل استؤنف بالمشروع، مبينا انه لم يصل لموكلته اي اشعار باستيناف العمل، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ؟ قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما وعيله ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الاتفاقيه التي استندت اليها المدعيه واضحه وصريحه فيما تستحقه و ليس فيها ما يدل علي انها ابرمت فقط لاجل المصالحه والوساطه، او انها صلح علي انكار، بل ووكيل المدعي عليها اقر بتوقف العمل في المشروع معارضا بذلك ما ورد في استيناف موكلته بخصوص ضمان حسن التنفيذ، كما اقر بان قيمه المواد غير المورده ٥٩٥٢٩٥ خمسمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، اي اقل قيمه مما ذكرته المدعيه، دون ان يتحفظ بشان المواد التي تم توريدها ؛ لهذه الاسباب ولما ذكرته الدايره مصدره الحكم من اسباب ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه الدعوي، مشيره الي انها لم تحتسب الفرق ما ذكرته المدعيه وما ذكرته المدعي عليها في قيمه المواد غير المورده لصالح المدعيه، وذلك لان المستانف لا يضار باستينافه، ولانه المدعيه احتفظت بحقها برفع دعوي مستقله بما زاد عما حصرت به دعواها، ويمكنها المطالبه به فيما بعد. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك بالمؤرخ ب ١٤٤٤/٦/١٦ه القاضي ب: (الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١ريال) تسعه مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا) محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره. وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)