gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (209-2020-VR) : القرار رقم | (9339-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - تحليل الضريبيه - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه- الغاء الفرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام نظام واللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضربيه بين تحليل الضريبه - اسس المدي اعتراه بجهله بالنظام وان سبب عدم ذكرها بالفاتوره هو تحمله للضربيه عن المشتري، وانه ملتزم بسداد الضربيه للهييه - اجابت الهييه بانه تبين من خلال فحص الفواتير المصدره عدم تحليل المديضيه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المبسطه بيان تحليل الضربيه مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي يتحتم قيمه الضربيه المضافه عن المشترين، ويقوم بتوريدها للهييه بانتظام، ولم يتاخر في تقدمي اي اقرار ضريبي، ولا توجد مبالغ مستحقه عليه لدي الهييه، وان الرقم الضريبي مقيد علي فواتير البيع، مما يثبت حسن تيه بعدم التهرب الضريبي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢ بتاريخ ١٣٣/٨١١. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١١/١١/٢٥ اتحالف الموافق ٢٠٠٥/٧ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (9339-2019-٧) للزكه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٩٩٣٩-٢٠١٩ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه بملغ (۱۰۰۰۰) ريال; حيث جاء فيها «الاعتراض عن فرض غرامه عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه، دون اعطاينا ادازا او مهله لتعديل الفاتوره; وذلك لعدم معرفتنا بضروره كتابتها وتفصيلها في فاتوره المشري، علما ان سبب عدم ذكرها بالفاتوره هو تحملنا للضريبه عن المشري، وانا ملتزمون بسداد الضريبه للهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها ١٠ - قام مثلو الهييه العامه للزکاه والدخل ٢٠١٩/٠٣/٢٧ م بالشخوص علي موقع المذعي بعد تلقي بلاغ بمخالفت لاحكام الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه (مرفق محضر الضبط الميداني والفواتير المصدره)، وتبين للهييه من خلال فحص الفواتير المصدره عدم تحليل المذعي لضريبه القيمه المضافه، الامد الذي يخالف احكام الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه والتي نشت علي انه « تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدها ٥٥% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، بالاضافه الي الفقره (٢) من ذات الماده «دون الاخلاب بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقوانين المحليه، يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه». بالاضافه الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه والتي جاء بها «تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». - علاوه علي مخالفه المذعي لاحكام الماده (٨/٨) من اللايحه التنفيذيه التي نشت علي انه «يلتزم spch المقيم الخاصه للضريبه والمسجل لدي الهييه لعرض شهاده التسجيل في مقر عمليه الرييس فورطه بحيث تكون ظاهره العامه»: حيث ان المذعي لم يقم بعرض شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الممل. ٣- وعليه تم فرض الغرامه علي المذعي بعد التثبت من ووقع المحاله بما يتوافق مع احكام الماده (٥٥) من المنظم، والتي نخت علي انه « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣- خالف اي حكم امر من احكام النظام او «اللانحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم . برد الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المدعي. تمسك بصحه قرار الهييه للاساب الوارده تفصيلا في المذره الجوابيه المقدمه منها. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضفته. اضاف المدعي انه لم يقم اضافه بضبه القيمه المضافه علي اساس انه يتحملها عن العملاء، اضافه الي انه لم يتاخر في تقدم اي اقرار ضريبي، ولا يوجد اي مبالغ مستحقه للهييه حتي تاريخه، اضافه الي عدم ادراك كثير من التفاصيل المطلوبه في نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يخبره موظف الهييه او يرشده الي المطلوب منه، علما ان الرقم الضريبي مقيد علي ذات الفاتوره مما يثبت حسن نيته بعدم التهرب من نظام ضريبه القيمه المضافه. واكتفي بما قدم. واكتفي مملل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ بتاریخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) بالانضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بالترتيب ١٥٤/٠٦/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٧/٢٥ م، وقدم اعتراهه مكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بغرض غرامه الضبط الميداني بmbلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الفقره (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنس علي ان «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او «اللايحه», وحيث ثبث للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع: ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه للsdعي، تطبيقا للطلاحيات المنوحه لها وفق الماده (الثامنه والثلاثين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه « يتولي موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه- الرقابه والTGFش وضبط مخلفات احكام النظام، ولهم جميع الطاحيات اللازمه لاداء مهماتهم، وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم», وحيث انه بزياره مفتش الهييه العامه للزکاه والدخل تبين عدم تحليل المدي لضربه القيمه المضافه من المشترين، وحيث ثبت للدايره ان المدي يتحل قيمه الصرفه عن الماشفه من الشترين، ويقوم بتوريدها للهييه بانتظام، ولم يتاخر في تقدم اي اقرار ضريبي، ولا توجد مبالغ مستحقه عليه لدي الهييه، وان الرقم الضريبي مقيد علي فواتير البيع، مما يثبت حسن نيته بعدم التهرب الضريبي، وكما ان المدي عليها لم تنف ما ذكره المديع من دفع كامل قيمه الضربه المستحقه للهييه، مما تتعزز معه قناعه الداره بالغاء قرار فرض الغرامه الصادر من المديع عليها. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول العوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قبول العوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل مع لي نبينا محد وعلي انا وحصب اجمعين.