moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٧٩٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وارفاقها في النظام خلال خمسه ايام مع ارفاق بيناته، فاستعد بذلك. وبجلسه ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه (انه بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي الي مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه، مواد غذاييه متمثله بلحوم مجمده، وحيث انهم قد تسلموا كامل المبيع، وقد حل اجل استحقاق الثمن وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بكامل ثمن المبيع عند حلول اجل استحقاقه وهو احد الالتزامات الجوهريه في التعاقد، لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٤,٠٣٨) اربعه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد -مترجمه- تضمنت مبلغ المطالبه، ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليه وفاتوره بيع، وتم ارفاقها بملف القضيه بعد اطلاع الدايره عليها، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١٤,٠٣٨) اربعه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه لحوم مجمده لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٠٣٨) اربعه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريالا.