moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٠٠٣٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: الشركه محل الدعوي هي عباره عن شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم موكلي بالعمل وتقوم المدعي عليها بفتح المؤسسه والقيام بجميع الاعمال، وفي المقابل يدفع موكلي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال ، ونشاط المؤسسه عباره عن (مشغل نسايي)، وتقوم هي ايضا بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال، وعلي ان يكون نصيب موكلي من الربح بنسبه (٣٣ في الميه)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله مصرفيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م -تقريبا-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص النوعي في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٨٤٣٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٧١٦٩٢٢) في محكمه (المحكمه العامه بمحافظه حفر الباطن)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال (تم تحويل المبلغ للمدعي عليها من قبل موكلي لغرض عقد الشراكه واقامه المشغل النسايي واعطاءه ارباح بعد التعاقد بمده اقصاها ٥ اشهر من تحويل المبلغ ولم يتم ذلك ولم يتم ايضا افادته بقيام المؤسسه من عدمه وانكارها للشراكه بعد مطالبتها برد المبلغ المدفوع لها لعدم التزامها بالتعاقد المتفق عليه). وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٦ الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ والصادره من الخدمات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي الحوالات البنكيه بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للدايره التجاريه كون الطرفين لا يحملون صفه التاجر ولا يملكون سجلات تجاريه، فافهمته الدايره بتقديم الجواب الموضوعي فاجاب اطلب مهله لتقديم الجواب الموضوعي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكرته الجوابيه خلال ٣ ايام من تاريخه ولوكيل المدعي حق الرد خلال مده مماثله ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته بياناتهم في النظام،وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها" اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه المقدمه في الجلسه السابقه: ١ ندفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقره نوعيا بالنظر في هذه الدعوي، حيث ان المدعي والمدعي عليها خارج اختصاص المحاكم التجاريه كونهم ال يحملون الصفه التجاريه كما ليس لموكلتي اي سجل تجاري مقيد لدي وزاره التجاره، ولما كان البحث في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه قبل الخوض في موضوع الدعوي؛ وعليه نامل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي. ٢ ندفع بعدم صفه موكلتي بالمبلغ محل الدعوي حيث نوضح لفضيلتكم ان المد عي كان زوجا سابقا لشقيقه موكلتي وقد قام بتحويل هذا المبلغ رضوه لشقيقه موكلتي، بدلاله ما ورد بغرض الحواله )مصروفات عايليه( وقامت موكلتي بتسليمها لشقيقتها ويعيد التاكيد علي عدم صفه موكلتي للمطالبه بهذا المبلغ. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: بدايه ندفع بعدم صحه ما يدعيه المدعي في دعواه ونفصل ذلك وفق ما يلي: • خلو الدعوي مما يثبت وجود الشراكه التي زعم بها المدعي: - اولا: باطلاع فضيلتكم علي الحواله فلم تكن مقيده بغرض الشراكه علي زعم قوله) بل الغرض منها حواله عايليه ( ا، كما يستبعد كما هو موضح بالحواله المرفقه، وبالتالي يقع عليه عبي اثبات الشراكه الذي ال نسلم بصحته اطلاقا عاده ان يقوم شخص كالمدعي بتحويل هذا المبلغ مدعيا به الشراكه ويتجاهل توثيقه سواء عن طريق سبب الحواله او بعقد محرر والخ، بل نوضح لكم جليا حقيقه الواقعه والحواله بصحتها وبصوره اخري غير التي افصح عنها المدعي واشرنا اليه بالبند الثاني من الدفوع الشكليه حيث ان شقيقه موكلتي زوجه سابقه للمدعي اي )طليقته( وقام بتحويل المبلغ محل الدعوي لموكلتي اثناء العالقه الزوجيه بغرض تسليمها لزوجته رضاوه لها لوجود خالف سابق انذاك الوقت وباطلاع فضيلتكم نجد ان سبب الحواله هي )مصاريف عايليه( وبالتالي تعيد التاكيد علي ما تدفع به موكلي من عدم وجود اي شراكه، وليس بخا ف علي فضيلتكم انه ال يجوز للمدعي نقض ما تم من جهته من حيث الحواله وقد ن صت القاعده الشرعيه " من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه "، وثم بعد الانفصال عنها اقام هذه الدعوي مصطنع الشراكه قاصدا الاضرار لا اكثر ولا اقل، والا ما سبب سكوته طيله المده ٢ وهو يعلم بعدم بدء المشروع بحد قوله؟ وما سبب تقييد الحواله بمصاريف عايليه لطالما يدعي بها الشراكه؟ كما ا ن موكلتي قد سلمت هذا المبلغ اختها )طليقه المدعي( وكما ال يخفي علي علمكم الغزير بان ادعاؤه بالتحويل ليس كافيا للثبات الشراكه وال بد من المدعي ان يعضد ذلك التحويل بدليل اخر لمناهضه الاصل بذلك وهو: ))الاصل عدم الشراكه(( ومن زاويه اخري فان المدعي قدم الفرع علي الاصل فطلب برد مبلغ راس المال وعدمت بينته في اثبات الشراكه. ثانيا: قد اورد المدعي بدعواه ملابسات لو تاملنا بها يتضح عدم صحه دعواه وال تستقيم معها الشراكه فقد ذكر ان الشراكه لم تبدا كما ذكر ا ن نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه علما انه قام بتحويل المبلغ علي مرحلتين الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ م والاخري بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م، فمن غير المنطق ان يتم دفع راس المال علي اوقات متفاوته حيث ان الفرق ما بين الحواله الاولي والثانيه ثالث اشهر!!! وعلي فرض التسليم بصحه دعواه فال يتصور عقال تحويل هذا المبلغ دون تحرير عقد او سند يحفظ فيه حقوقه ويبين مده العقد وكيفيه تحديد النسب والارباح سنويا او غير ذلك ومتي يبدا المشروع واين يقع مقره وبالتالي نجد خلو دعواه من التحرير الذي يفهم بها الواقعه بشكل صحيح ونامل من فضيلتكم اخذ ذلك بعين الاعتبار ليتسني لفضيلتكم اظهار الحق، كما ا ن مثل هذا الادعاء دون بينه يكذبها العرف والعاده فيتقدم به المدعي قاصد اضرارا وكيدا بخصمه كحال واقعتنا هذه، فقد جاء في الطرق الحكميه ص١٠١ ما نصه: "كل دعوي ينفيها العرف وتكذبها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه""، كما تشير الي ورود مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي ونصها" اولا: ما جاء في الدفع الشكلي من وكيل المدعيه مردود جمله وتفصيلا، للاسباب الاتيه: ١- تم احاله القضيه محل النزاع من المحكمه العامه لعدم الاختصاص الموضوعي وهي (شراكه المضاربه بين موكلي والمدعي عليها ٢- استنادا للماده (١٦) الفقره الثالثه والتي تنص علي انه تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) واصلاحا للبس وكيل المدعي عليها فاختصاص المحاكم التجاريه لا يوجبه شرطا ان يكون هناك بين الطرفين سجل تجاري او تجار، بل ايضا ينظر فيما بين اطراف الدعوي من موضوع ان كان من اختصاصها (تجاريا) ام لاوعليه في الاجراء الشكلي من حيث الاختصاص لا يشوبه غبار، وما جاء من دفع بمذكره المدعي عليها في هذا الجانب مردود جمله وتفصيلا ثانيا: التعقيب علي دفوع وكيل المدعيه الموضوعيه ١- ما جاء في ان موكلي قام بتحويل الحواله ولم تكن مقيده بغرض الشراكه ( بل ان الغرض منها حواله عايليه) افيد فضيلتكم ان موكلي ليس علي درايه كافيه بنظام تطبيقات الجوال والانظمه الالكترونيه والدفع بان الحوله غرضها عايليه، فنظام التطبيق يعطي خيارات معينه عند التحويل وكان انسب شيء وقتها لموكلي ان يختار ذاك الخيار لظهوره اول شيء بالخيارات، وايضا موكلي كان زوج لاخت المدعي عليها واختها بمقام اخته فلم يكن مبيت سوء النيه علي اعتبارها من الاهل والا لاخذ كامل الاحتياطات قبل التحويل وذلك لحسن نيه موكلي ٣- ما ورد بان بينه الحواله غير كافيه لاثبات الشراكه ورد راس المال مردود عليه بان الحواله ثابته ودليل قاطع لاثبات حق موكلي حيث انها دليل كتابي واضح، اما الرد عليها من قبل المدعي عليها بان المبلغ كان محول لاختها، غير صحيح وباطل واكرر بما تم الدفع به اعلاه، حيث ان اختها انذاك كانت زوجه موكلي واقرب له منها وكان قام بالتحويل لزوجته لا للمدعي عليها ايضا اخر حواله محوله للمدعي عليها كانت بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م وكان موكلي بمنزل والد زوجته (منزل المدعي عليها) وقام بتحويل المبلغ للمدعي عليه بوجود زوجته بجانبه فلو ان المبلغ لها لكان من الاحري ان يسلمها المبلغ كاش بيدها او يحول لها علي حسابها افيد فضيلتكم ان موكلي طالب المدعي عليها بالمبلغ امام المحكمه العامه بدعوي مقيده بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وبعد التحويل لنظرها امام فضيلتكم، اتبع موكلي الاجراءات الشكليه لرفع الدعوي محل النزاع اما المده السابقه من التاريخ السالف ذكره فكان يتم المماطله من قبل المدعي عليه بانهم مستمرين في اجراءات فتح المؤسسه وشراء المعدات وعمل اللازم وهذا ما كان يتم الافاده به طوال هذه المده، ايضا المده بين اخر حواله محوله وتاريخ قيد القضيه الاولي للمطالبه لم تتعدي ال(٨ اشهر) وسكوت موكلي ايضا كان بسبب وجود رابط عايلي انذاك وعند انحلال ذلك الرابط العايلي، وزياده المماطله من المدعي عليها، طالب موكلي المدعي عليها قضاييا وهذا ينفي ما جاء بان موكلي اقام الدعوي مكيده او قاصدا للاضرار كما يدعي وكيل المدعي عليها بل ان موكلي يطالب بحقه الذي تتخلق فيه المدعي عليه دفوع عاريه من الصحه لعدم رد المبلغ المدفوع لها ٣- ما ورد بان بينه الحواله غير كافيه لاثبات الشراكه ورد راس المال مردود عليه بان الحواله ثابته ودليل قاطع لاثبات حق موكلي حيث انها دليل كتابي واضح، اما الرد عليها من قبل المدعي عليها بان المبلغ كان محول لاختها، غير صحيح وباطل واكرر بما تم الدفع به اعلاه، حيث ان اختها انذاك كانت زوجه موكلي واقرب له منها وكان قام بالتحويل لزوجته لا للمدعي عليها ايضا اخر حواله محوله للمدعي عليها كانت بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م وكان موكلي بمنزل والد زوجته (منزل المدعي عليها) وقام بتحويل المبلغ للمدعي عليه بوجود زوجته بجانبه فلو ان المبلغ لها لكان من الاحري ان يسلمها المبلغ كاش بيدها او يحول لها علي حسابها ٤- ما جاء في رد وكيل المدعيه بان الدعوي هناك ملابسات بشان ان الشراكه لم تبدا ووقت نشوء الحق بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٣ه مردود عليه بان الشراكه بالفعل لم تبدا بسبب عدم حصول موكلي علي اي ارباح من المؤسسه التي تم الاتفاق علي تشغيلها او لم يتم اشعاره باي جديد، وتاريخ نشوء الحق تم ادراجه بالدعوي بالتقريب عند رفع الدعوي وبسبب الاتفاق مع المدعي عليها وايهام موكلي بان المؤسسه قاربت علي انهاء تشغيلها واول الارباح ستكون بالتاريخ المذكور اعلاه بالتقريب ٥- اما ان هناك تفاوت بين الحواله والاخري ثلاثه اشهر فمردود بان موكلي قام بتحويل اغلب المبلغ الذي كان مطلوب منه من قبل المدعيه لتشغيل المشروع وهو ال (٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف) وتم تحويل الباقي لعدم توفر كامل المبلغ معه بوق الحواله الاولي وافهم المدعي عليها بعد الحواله الاولي بان تقوم بتدبير الامور الي ان يحول لها باقي المبلغ وايضا ولوجود ايضا من المفترض معها كما تم افهام موكلي مبلغ مماثل مع المدعي عليها للشراكه ٦- ما جاء في دفع وكيل المدعيه من خل الاتفاق من عقد او سند يثبت الشراكه ويفصلها مردود عليه بان الحواله سند ومحرر ثبوتي للمبلغ المحول للمدعي عليها، وايضا استنادا للماده (٥) من نظام الاثبات والتي تنص علي (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.) اما من جانب انه لم يتم التفصيل بعقد، فمردود عليه بان موكلي لم يكن مبيت سوء انه من جانبه ولا يلقي لذلك بالا لوجود رابط قرابه وود انذاك بين موكلي والمدعي عليه ولم يكن يدرك انه من الممكن ان تنكر المدعي عليه الشراكه باي يوم فكان التعامل معها من قبل موكلي بحسن النيه واخيرا فضيلتكم استنادا لنص الماده الثالثه من نظام الاثبات فالثابت بالرهان كالثابت بالعيان ولتناقض دفوع المدعي عليها في صك حكم المحكمه العامه وفيما جاء بمذكره وكيلها الشرعي وكما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه تتخلق لدفوع غير صحيحه ومكذوبه للتهرب من عدم رد المبلغ المحول لها منكره الشراكه بينها وبين موكلي ولما جاء في قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.) لذلك كله ولعدم التزام المدعي عليه بما جاء من اتفاق مع موكلي والمماطله في رد المبلغ مما اضطر موكلي للتوجه بين يديكم لرد حقه وعليه ثانيا الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده بالدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكلته اصاله وشيقتها (...) في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٤٥ه فيها حضر المدعي اصاله ووكيله (...) كما حضر ت المدعي عليها ووكيلها (...) كما حضرت المدخله/ (...) هويه وطنيه رقم (....)، وبسؤال المدخله عما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته استلمت المبالغ المحوله محل الدعوي من المدعي وسلمتها اياها، فاجابت نعم صحيح فقد حول المدعي المبالغ المحوله محل الدعوي لحساب شقيقتي المدعي عليها المها وقد سلمتني وهي عباره عن رضاوه ومصاريف عايليه، ثم جري عرض اليمين المتممه علي المدعي عليها /(...) بالصيغه التاليه : (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض ان ما جاء في دعوي المدعي من انه سلمني مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عباره عن راس مال للمضاربه به في مشغل نسايي غير صحيح ووالله انني استلمت المبلغ بناء علي طلب من شقيقتي (...) والمبلغ عباره عن رضاوه ومصروفات عايليه، والله العظيم) فاجابت لن احلف اليمين ولا علاقه لي فانا استلمت المبلغ وسلمته لاختي فقط، فجري تكرار ذلك عليها فاجابت لن احلف اليمين، ثم حري عرض اليمين علي المدعي بالصيغه التاليه :( والله العظيم الذي لا اليه الا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض انني سلمت المدعي عليها/ (...) مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عباره عن راس مال مقابل الشراكه في مشغل نسايي، ووالله ان ما ذكرته من كون المبالغ عباره عن رضاوه ومصاريف عايليه لزوجتي السابقه شقيقتها (...) غير صحيح، والله العظيم)، فاستعد لاداها ثم جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه ثم ادنت له الدايره باداء اليمن فحلف قايلا: ( والله العظيم الذي لا اليه الا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض انني سلمت المدعي عليها/ (...) مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عباره عن راس مال مقابل الشراكه في مشغل نسايي، ووالله ان ما ذكرته من كون المبالغ عباره عن رضاوه ومصاريف عايليه لزوجتي السابقه شقيقتها (...) غير صحيح، والله العظيم ) هكذا حلف، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شراكه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده (١٦ /٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها دفع بعده دفوع شكليه وموضوعيه تتلخص في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والدفع بعدم صفه موكلته وان المدعي كان زوجا سابقا لشقيقه موكلته و قام بتحويل هذا المبلغ علي حساب موكلته كرضوه لشقيقه موكلته، بدلاله ما ورد بغرض الحواله (مصروفات عايليه)، وان قامت موكلته بتسليمها لشقيقتها، والدفع بعدم تقديم المدعي لما يثبت الشراكه، ولما كان من البين ان وكيل المدعي دفع بعدم صحه ما ورد بدفوع وكيل المدعي عليها وان تصنيف الحواله ناتج عن عدم درايه موكله بنظام تطبيقات الجوال والانظمه الالكترونيه وان نظام التطبيق يعطي خيارات معينه عند التحويل وكان انسب خيار لموكله ان يختار ذاك الخيار لظهوره اول شيء بالخيارات، وبما ان الدايره رات ادخال شقيقه المدعي عليها وزوجه المدعي سابقا / (...) لسماع للتحقق من صحه دفع المدعي عليها مستنده في ذلك للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه. )، ولما كان من البين ان المدخله اقرت بعدم صحه ما جاء بدعوي المدعي وان الصحيح ما ورد بجواب وكيل المدعي عليها من كون المبالغ المحوله من المدعي لحساب المدعي عليها عباره عن مصاريف عايليه ورضاوه لها ، وبما ان جانب المدعي عليها قد قوي بقراين تصنيف الحواله وباقرار شقيقتها باستلام المبلغ منها، وبما ان اليمين المتممه تشرع في جانب اقوي المتداعيين واستنادا للماده (١٠٥) من نظام الاثبات ونصها " توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله."، والماده (١٠٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها : (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلا ناقصا، توجه معه اليمين المتممه."، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي عليها فرفضت اداء اليمين، وبما ان المنظم رتب جزاء علي نكول من وجهت له اليمين المتممه بان جعل دليله غير معتد به، ولما كان ذلك، وبما ان القول عند الاختلاف في صفه خروج المال هو قول الدافع بيمينه، وهو الاصل لما هو مقرر فقها؛ جاء في المغني: (فالقول قول رب المال لانه ملكه فالقول قوله في صفه خروجه) ٧/١٨٧. وقال الامام البهوتي في شرح المنتهي: (و) يقبل قول مالك في (صفه خروجه عن يده) فان قال: اعطيتك الفا قراضا علي النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضا لا شيء لك من ربحه. فقول رب المال ; لان الاصل بقاء ملكه، وبما ان المدعي قد ادي اليمين حسب ما طلبت الدايره منه كما هو مبين بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي علي وجه الشراكه، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال حالا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.