moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تم ابرام عقد بتاريخ ٢٤\٠١\٢٠١٨م بين موكلته والمدعي عليها، ومضمونه مساهمه موكلته بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، علي ان يتم توزيع ارباح بشكل شهري تبدا بعد مضي (٤) اشهر من تاريخ التعاقد، ويستحق السهم الواحد ارباح سنويه لا تقل عن (١٨%) ولا تزيد عن (٢٥%)، وقد استلمت موكلته من التاريخ المتفق عليه (اي بعد اربعه اشهر من تاريخ التعاقد) حوالات متفاوته ما بين (٨٣٣) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال و (١,٠٠٠) والف ريال بشكل شهري، وحتي اخر حواله بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢١م، وبسبب عدم التزام المدعي عليها بتوزيع الارباح بشكل منتظم تواصلت موكلته معها طلبا لفسخ العقد وارجاع راس المال كونه امانه قابله للاسترداد كما تم بيان ذلك في البند رقم ١٢ من العقد المبرم، فلم يتم التجاوب معها حتي تاريخه، وعليه طالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع ارباح ثلاثه وعشرين شهرا ميلاديا مبلغا وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد (مشاركه) مبرم بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م بين طرفي الدعوي، مذيل بتوقيع منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤-٠٦-٢٤ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعيه عن نوع الاستثمار والتزامات الاطراف؟ اجاب بان الاستثمار كان في نشاط الشركه المدعي عليها وموكلته قدمت راس مال مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بينما المدعي عليها قدمت (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال يمثل راس المال المقدر في المشروع محل الاستثمار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مع الارباح مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه، ولما كان راس المال المقدم في المشروع من قبل الطرفين وفق اقرار وكيل المدعيه، كما ان الاستثمار في نشاطات المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ ولما كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، واستيناسا الي ما انتهي اليه استيناف هذه المحكمه من اخراج هذه المنازعات من اختصاص المحكمه التجاريه كما في الصك رقم (٤٤٣٠٠٠٠٠٣٤) في ٢٧/١/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم(٤٣٩٠٥٤٨٧١)، والصك رقم (٤٤٣٠٠٣٣٣٣٧) في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٤٥١٠١٥)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.