moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439129284 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه الكسمار للاستثمار التجاره هادي جروب
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطه المسح الاقتصادي في الرياض ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٦٤١٦٥٤.٢٩) مليونان وستمايه وواحد واربعون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وقد دفع المدعي (١٨٢٠٢٣٢) مليون وثمانمايه وعشرون الف وميتان واثنان وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريبا-.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المدعي عليها لم تسلم المتبقي من قيمه العقد للمدعيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، مما تسبب ب(تاخر المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ المتبقي في ذمتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقديم خدمه المسح الاقتصادي لمصلحه المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٣٥٠٥) تسعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/07/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 433546779 كما حضر منيف صالح فهيد الشمري وذكر انه وصله رابط الجلسه لهذه القضيه ولا علاقه له بها حيث انه كان مدير بالشركه واستقال منها قبل ثلاث سنوات، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وجري من الدايره رفع الجلسه للتحقق من استقاله منيف الشمري واعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 16/09/1443ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر علي الدايره فتح ملف القضيه وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 20/11/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 42253822 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع علي افاده نظام التبليغات الالكتروني وجد بانه تعذر تبليغ المدعي عليها فطلب وكيل المدعي اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسه 18/01/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه احمد بن فهد الفوزان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 433546779 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع علي افاده نظام التبليغات الالكتروني وجد بانه تعذر تبليغ المدعي عليها فطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسه 08/03/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر يزيد خالد الحمودي وذكر بانه وكيل عن مدير الشركه السابق منيف الشمري وقد تعذر اضافته في خانه التحضير حيث تظهر اشاره (محامي غير معتمد)، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها حيث تظهر اشاره (تعذر التبليغ) وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه 07/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر الحاضر عن المدعي عليها يزيد خالد حمد الحمودي بانه وكيل عن مدير الشركه المدعي عليها منيف الشمري وقد ذكر بانه وكيل عن الشركه بصفه منيف مديرا لها ولا زال مدير لها حتي هذه اللحظه وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها حسب افاده نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعيه السير فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها فطلبت منه الدايره ارفاق عقد التاسيس وفي جلسه 28/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 17/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه ما يخص عقد التاسيس قد ارفقه في خانه الطلبات بتاريخ 10/ 5/ 1444ه فذكرت له الدايره بانه لم يقدم او يرفق اي جواب علي الدعوي فاجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانها لا تعلم عن المستحق للمدعيه لكون الموضوع قديم فعقب وكيل المدعيه بانه قد تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات بشان سداد مبلغ المطالبه خلال السنوات الماضيه وعندما لم يتم التوصل الي حل تم احالتها للاداره القانونيه بالشركه والتي تقدمت برفع الدعوي وبينه موكلتي علي الدعوي هي العقد و امر الشراء المختوم بختم المدعي عليها والفاتورتين المرفقه في ملف الدعوي وجميعها لم يتم سدادها فعقب وكيل المدعي عليها بصحه الختم و صحه وجود التعاقد ولكن لا تعلم موكلته عن المبلغ المستحق للمدعي عليها علما انه سبق الفصل في هذه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بان هذه اول دعوي تقام من موكلته ضد المدعي عليها في موضوع هذه الدعوي والحكم السابق قد كان حكم شكلي في القبول صادر من محكمه الاستيناف ويطلب الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (332835) ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الف و ثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (332835) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال، يمثل المتبقي من قيمه مسح اقتصادي اجتماعي بواسطه المسح الاقتصادي في الرياض ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد و امر الشراء المختوم بختم المدعي عليها والفاتورتين المرفقه؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم وصحه وجود التعاقد ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده 14من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). وعدم علم المدعي عليها بالمبلغ المستحق لا يعني علم بالعدم وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه الكسمار للاستثمار التجاره هادي جروب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (332835) ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الف و ثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439129284 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه الكسمار للاستثمار التجاره هادي جروب
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالمبلغ المتبقي من تعاقد المدعيه مع المدعي عليها٫ علي ان تقوم المدعي عليها بالاعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطه المسح الاقتصادي في الرياض، وباحاله الدعوي للدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه الكسمار للاستثمار التجاره هادي جروب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (332835) ريال.. واعترض وكيله المدعي عليها بما حاصله: ان موكلته لاعلاقه لها بالنشاط-مسح اقتصادي- والذي تطالب المدعيه بقيمته،وان هناك قصور في الاسباب وفساد في الاستدلال باعتماد الدايره مصدره الحكم علي اقرار موكلته فيما يخص الختم وصحه وجود اتفاق حيث ان الاقرار قاصر فقط علي ما ذكرته موكلته ولايتعداه. وطلب قبول الاستيناف شكلا. والغاء الحكم والحكم مجددا بردالدعوي.4439129284. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف هل رافع طلب الاستيناف يزيد بن خالد بن حمد الحمودي محام ممارس او يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف ليست بمحام ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف هل رافع طلب الاستيناف يزيد بن خالد بن حمد الحمودي محام ممارس او يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف ليست بمحام ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري نظر هذه القضيه؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410738260)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.