tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock / plant_health

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

ncar · law · processed · 68 chunks

date_gregorian=2005-05-13 date_hijri=1426-02-27 document_type=law entity=document_number:م/9 entity=keyword:آفة entity=keyword:آفة حجرية entity=keyword:آفة غير حجرية entity=keyword:الكائنات النافعة entity=keyword:الحاوية entity=keyword:المستورد entity=keyword:الحائز entity=keyword:مواد التغليف entity=keyword:التربة entity=keyword:الأرض الزراعية entity=keyword:منطقة الحجر entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) entity=legal_basis:royal_order:90/7 entity=legal_basis:royal_order:91/27 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=summary:تضمن النظام: الهدف، التعاريف، تفويض الصلاحيات، الإدارة، الاحتواء واستئصال الآفات، الاستيراد والتصدير، أحكام عامة، العقوبات لمخالفي النظام. entity=legal_basis:cabinet_decision:207 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock taxonomy_l3=plant_health validity=valid validity_confidence=1.0
(21 م 1

رقم الصادر: ١/٧٦٤
1427/02/07: تاريخ الصادر
المرفقات: 19 لفه

ديوان رات تجاب لارزاء
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الزراعه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه ما يلي : -
(١) نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤) وتاريخ ١٨٢٦/٢/١٨ ه القاضي
بما يلي : -
اولا : ١ - الموافقه علي نظام (تاانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه والصيغه المرفقه بالقرار.
٢ - الموافقه علي العقوبات المرفقه بالقرار التي تطبق علي مخالفي احكام نظام
(قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتكون مرافقه للنظام.
٢ - يعمل بالنظام والعقوبات المرافقه له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ
نشرها في الجريده الرسميه.
ثانيا : يصدر وزير الزراعه اللايحه التنفيذيه للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ
الموافقه عليه.
ثالثا : ثلغي لثحه الحجر الزراعي ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ
٢٦٩٦/١/٢٦. وذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق النظام.
رابعا : تتخذ الاجراءات النظاميه حيال المصادره الوارده في الماده (الثامنه) من نظام
(قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وذلك وفقا لما ت-QTIS
ب الماده (التاسعه عشره) من النظام الاساسي للحكم.
خامسا : تراعي في تنفيذ احكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه اختصاصات الجهات المعنيه وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الانظمه
والقرارات ذات الصله.
سادسا : تقوم وزاره الزراعه بتزويد لجنه التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج
العربيه بملحظات المملكه وما يستجد من ملحوظات اخري عند تطبيق النظام لënصمينه
اياها عند تعديله، بما فيها دراسه امكانيه توحيد العقوبات في دول المجلس، وذلك بعد
اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في هذا الشان.

(21 من 2 من)

ديوان راستعبل وارد
ب) نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م) و تاريخ ٢٧/٢٢٧
الصادر المصادقه علي ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار.
ونامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتنا...
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
نسخه لوزاره الدفاع والطيران (الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه)
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوری
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(21 من 3

(٢٢) قرار رقم:
و تاريخ ٢/٢/١٨: و

ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس الوزراء برقم ٥١٢٨٠
٤٤٤٤٤ واتريخ ٨٤٤٤٤ ه، المرافق له نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول
جلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده الجنس الاعلي جلس التعاون لدول
الخليج العربيه في دورته (الثانيه والعشرين) المن贵ده في مسقط بسلطنه عمان.
وبعد الاطلاع علي لانحه الحجر الزراعي، الصادره بقرار جلس الوزراء رقم
(٢٠٧٦) واتريخ ٢٢٦ ه.
(١٩٥) وبعد الاطلاع علي اخاصر رقم (١٧٨) وتاريخ ٣١/٥١ ه، ورقم (١٩٥)
(٣٦٧) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٤ ه، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٢/٤٤ ه، ورقم (٣٦٧)
وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١ ه، ورقم (٣٩) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١ ه، والذكره رقم
(٣٩) وتاريخ ٢/٢/٢ ه، العده في هييه الخبراء بجنس الوزراء.
وبعد النظر في قراري جنس الشوري رقم (٧٣/٧٥) وتاريخ ١٢/١٢ ه،
ورقم (٣٨/٤٣) وتاريخ ١٨/٤٣ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ١٢/١٢ ه.
يقرر ما يلي :
اولا : - الموافقه علي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول جنس التعاون
لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه.
٢ - الموافقه علي العقوبات المرافقه التي تطبق علي خالفي احكام نظام
(قانون) الحجر الزراعي لدول جنس التعاون لدول الخليج العربيه،
و تكون مرافقه للنظام.

(21 من 4 صفحه)

(2)

جلين لقراز
الامانلانقي
٢ - يعمل بالنظام والعقوبات المرافقه له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ
نشرها في الجريده الرعيه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه هذا.
شانيا: يصدر وزير الزراعه اللانحه التنفيذيه للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ
الموافقه عليه.
شالنا: ثلغي لانحه الحجر الزراعي ، الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (٢٠٧)
وتاريخ ٢٧٩٦/١/٢٦ ه، وذلك اعتبار من تاريخ تطبيق النظام.
رابعا : تنخذ الاجراءات النظاميه حيال المصادره الوارده في الماده (الثامنه) من نظام
(قانون) الحجر الزراعي لدول جالس التعاون لدول الخليج العربيه، وذلك
وفقا، لم تقضي به الماده التاسعه عشره) من النظام الاساسي للحكم.
خامسا : تراعي في تنفيذ احكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول جالس التعاون
لدول الخليج العربيه اختصاصات الجهات المعنيه وصلاحياتها وفقا لما
تقضي به الانظمه والقرارات ذات الصله.
سادسا : تقوم وزاره الزراعه بتزويد جنه التعاون الزراعي بجلس التعاون لدول الخليج
العربيه ملحوظات المملكه وما يستجد من ملحوظات اخري عند تطبيق
النظام لضمينه ايها عند تعديله، بما فيها دراسه امكانيه توحيد العقوبات في
دول الجنس، وذلك بعد اختاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في هذا الشان.

(21 من 5 صفحه)
بستانيه الاخزز للزد

الرقم : ٩/٩
التاريخ: ٢٦٢/٢٢٧
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٧) وتاريخ (٩٠/٧) ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/٣) وتاريخ (١٣/٣) ١٤١٤/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/٢٧/٢٧) وتاريخ
وبعد الاصلاع علي قراري مجلس الشوي رقم (٧٣/٧٥) وتاريخ
٢٠١٢٥/٩/١٠ (٢٨/٤٣) ورقم (٢٨/٤٢/٢/١٢)
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاده رقم (٢١) وتاريخ ١٨٦/٢/١٨.
رسمنا بما هو ات
اولا : المواققه علي نظام (تانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه، بالصيغه المراققه.
ثانيا : المواققه علي العقوبات المراققه التي تطبق علي مخالفي احكام نظام
(تانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
و تكون مراققه للنظام.
ثالثا : يعمل بالنظام والعقوبات المراققه له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ
نشرها في الجريده الرسميه.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصص -
تنفيذ مرسومنا هذا.

(21 من 6 صفحه)
نظام (قانون) الحجر الزراعي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الهدف
(1) الماده
يهدف هذا القانون (النظام) الي منع دخول الاقت الزراعيه وانتشارها، وحمايه البييه
والموراد النباتيه، وتسهيل التجاره.
تعارف
(٢) الماده
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه كما يلي:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
امانه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الوزير المسؤول عن الزراعه.
الجهه الوطنيه المسيوله عن وقايه النبات.
الموation الجويه او البحريه او نقط الحدود البريه المحدده كنقطه دخول
للشحات و/او الركاب.
الشخص الذي يتم اختياره وفق الماده ٦ الفقره ١
كميه من النباتات، المنتجات الزراعيه و/او اي مواد اخري خاضعه
للوايح الصحه النباتيه تنقل من بلد لاخر وتغطها شهاده صحيه نباتيه
واحده (يمكن ان تتالف الشخنه من ارساليه واحده او اكثر).
نباتات حيه او اجزاء منها بما في ذلك البذور والمراده الوراثيه.
: مسواد غير مصنعه ذات اصل نباتي (بما في ذلك الحبوب) ومواد مصنعه
يمكن ان تشكل، بسبب طبيعتها او طريقه تجهيزها، خطرا من دخول
وانتشار الاقات في دول المجلس.
: اي كان او ماده يمكن ان تاوي الافات.

الصحه النباتيه

(21 من 7 صفحه)
اي نوع او سلحه او نمط حيوي من الكنانات النباتيه او الحيوانيه او اي
عامل ممرض او مؤذ للنباتات او المنتجات النباتيه.
افه لها اهميتها الاقتصاديه المحتمله للمنطقه المهدده ولكنها لا توجد بعد
في هذه المنطقه او توجد فيها ولكنها ليست منتشره علي نطاق واسع
وتخضع للمكافحه الرسميه ويشار اليها في القايمه رقم (١).
افه غير جاريه التي يكون لojودها في النبات المخصصه للزراعه
تاشر علي الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تاثيرات اقتداريه غير
مقبوله ونتيجه ذلك تم اخضعها للواح ويشار اليها في القايمه
. (٢) رقم
افه حجريه واي افه خاضعه للوايج غير خاضعه للحجر الزراعي.
المكان الذي ينقي او يحفظ فيه النباتات او المنتجات النباتيه او الكانات
النافعه او المواد الخاضعه للوايج.
اي كانت بما في ذلك الفطريات والكتريا والفيروسات والكانات اشاه
الفيروسات واللاقريات والتي يتم اعلها من قبل الوزير ككانات نافعه
لحياه النباتيه او الانتاج الزراعي في البلد.
الصندوق او الحقيبه او اي شن يمكن وضع المنتجات النباتيه به والتي
يمكن ان تحمل افات نباتيه اثناء او بعد النقل.
اي باخره او طايره او قطار او مركبه او عربه تجر باليد او حاويه او
حيوان او اي شن ينقل النباتات او المنتجات النباتيه او المواد الخاضعه
للوايح او الافات النباتيه او الكاينات الناقعه او التربه من مكان الي اخري.
اي سحم طبيعي او معتوي سواء مالك او شاخن او مشحون اليه او
وكيل او وسيط او اي شخص اخري يملك او له الحق في امتلك اي من
النباتات او المنتجات النباتيه او الموالد الخاضعه للوايج او الافات النباتيه
او الكاينات النافعه او التربه امواد التغيف تصل او علي وصول من بلد اخري.

(21 من 8 من)
المحاز : مسالك او مستاج Amar الارض الزراعيه او شاغلها وتشمل السايق ووسينه
النقل.
مواد التغليف : اي مساده تستخدم للثقيف او احتواء النباتات او المنتجات النباتيه او
الكاينات النافهه او التربه او الافات النباتيه.
المربه : المساده المستخلصه جزييا او كليا من الطبقه العليا لقشره الارض والتي يمكن ان تغذي النبات.
مسح : اجراء رسمي يجري لتحديد خصايص تجمع للافات او لتحديد الانواع
التي تظهر في منطقه ما.
المراقبه : عمليه رسميه لجمع وتسجيل البيانات عن وجود او عدم وجود اقه عن
طريق المسح او الرصد او اي اجراءات اخري.
شهاده مصمه علي غراز الشهادات الموجيه للاتفاقيه الدوليه لوقابه
النبات.
اجراء مرخص به رسميا لقتل الافات او ازالتها او تعقيمها.
: تطبيق تدابير الصحه النباتيه للتخلص من افه في منطقه ما.
المنارع والحداث والغابات والمراعي واي مكان ثزرع به النباتات.
اي شحنه تصل لابد ووجهتها بلد اخري ولن يتم تقصيمها الي وحدات
: اصغر او يتم تغير حاويتهها بالبد الاول
القرارات الوزاريه المتعلقه بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من
وقت لاخر.
منطقه توجد بها اقه خاضعه للحرج الزراعي يجري داخلها مكافحه هذه
الاقه رسميا.
الحجر المطبق علي الشحنه بعد دخولها : حجر ما بعد الدخول
عمليه تقييم الادله الحيويه او العمليه و الاقتصاديه الاخري لتحديد ما اذا : تحليل مخاطر الافات
كانت افه معينه تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجه تدابير الصحه
النباتيه التي ينبغي اتخاذها ضدها.
النشيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه

(21 من 9 من
تدابير الصحه النباتيه : اي تشريعات او لوالسح او اجراءات رسميه تستهدف منع دخول و/او
انتشار الافات.
: تطبيق تدايير الصحه النباتيه في المنطقه المصابه وما حولها لمنع
انتشار افه.
تفويض الصلاحيات
(٣) الماده
لوزير الحق في تفويض اي من المسيولين الحكوميين اي من الصلاحيات التي يمنحها اياه هذا
القانون (النظام) ، كما يراه مناسبا (عاد الصلاحيات الخاصه بوضع اللوايح التنفيذيه) .
الاداره
(٤) الماده
تتولي السلطه المختلفه بكل دوله تطبيق هذا القانون (النظام) .
(٥) الماده
تتولي السلطه المختصه المهمات التاليه:
(1) اعلان الافات الحجريه والافات غير الحجريه الخاصه للوايج ل-tصمينها القايمتين (٢,١) الموحده
لهذه الافات تنشر كملاح لهذا القانون (النظام).
(٢) منع دخول الافات الحجريه من خارج الدوله من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكانات
النافعه والمواد الخاصه للوايج الصحه النباتيه.
(٣) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكانات النافعه والمواد الخاصه للوايج الصحه النباتيه
لاستفاء متطلبات الدول المستورده وفق الاتفاقيات الدوليه.
(٤) التوصيه بتحديد اي موقع كمنطقه حجر.
(٥) منع انتقال الاقات الحجريه من بلد الي اخري وانتشار داخل الدوليه.
(٦) تطبيق اجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضروره.

(21 من 10 صحه)
القيام بتحليل مخاطر الافات. (7)
اجراء مراجعات دوريه بهدف تجانس تدابير الصحه النباتيه. (٨)
القيام بعليات المراقبه للافات الموجوده في الدوله. (9)
التنسيق والستعاون مع المنظمات الدوليه والاقليميه والجهات المحليه الخاصه بوقايه النبات (1)
للخلاع علي المستجdat في مجال الصحه النباتيه.
اعداد وتنظيم برامج تدريبيه وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعه وضع الافات (11)
وارشاد وتوعيه المجتمع باهميه الصحه النباتيه من خلال وسايل الاعلام المختلفه.
اعداد دليل ارشادی فیما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكانيات النافعه والمواد (12)
الخاضعه للوايج سواء كان ذلك لاغراض التجاره او البحث العلمي.
(13) التوصيه بانشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجه.
(14) الوفاء بالاتزامات الدوليه الخاصه بالابلاغ عن الافتات الزراعيه.
(15) نشر المعلومات حول الافات الخاصه للوايج وكيفيه منع دخولها وانتشارها والسيطره عليها.
(16) القيام باي اعمال اخري تسند اليها لتنفيذ احكام هذا القانون (النظام).
(1) الماده
(1) تحدد السلطه المختصه مفتشين لتنفيذ هذا القانون (النظام).
(٢) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسيوليات التي ينص عليهها هذا القانون
(النظام).
(٧) الماده
يتولي المفتش المهام والاجباء التاليه :
(١) تفتيش الارض الزراعيه والنباتات ومنتجاتها والكانيات النافه والمواد الخاصه للواحع المخزنه او
العابره، وذلك بغرض الابلاغ عن وجود او تشفي او انتشار الافتاح الخاصه للواحع.
(٢) تفتيش شحات النباتات والمنتجات النباتيه والكانيات النافه والمواد الخاصه للواحع المستورده او
المعده للتصدير من الدوله.

(21 من 11 من)
(٣) طلب معالجه شحات النباتات والمنتجات النباتيه والمواد الخاصه للوايح المخصصه للاستيراد الي
الدوله او التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف واماكن التخزين ووسايل النقل.
(٤) التاكد من التخلص الامن من مخلفات كل من:
ا — وسايل النقل القادمه الي الدوله.
ب - مواقع معالجه او غسل المنتجات النباتيه المستورده.
(٥) اصدار شهادات الصحه النباتيه.
(٦) اي اعمال اخري تسند اليه.
(٨) الماده
(1) لاي مفتش يشتبه في اني حاويه، او وسيله نقل داخل الدوليه تحتوي علي اقه خاضعه للوايج،
الحق في ايفاف هذه الحاويه او وسيله النقل بدون الحصول علي تفويض بذلك، وتفتيشها
ومصادرتها، والتحفظ علي اي نباتات او منتجات نباتات نافعه او تربه او اي شن يمكن
ان يكون مصاب او يشتبه باصابته بافه خاضعه للوايج.
(1) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقه عن اي شي يتم التحفظ عليه او مصادرته بموجب الفقره (٢)
اعلاوه ورفع تقرير رسمي الي السلطه المختصه خلال الفتره الزمنيه المحدده باللوايج التنفيذيه.
(٣) يحق للمفتش بعد اخذ موافقه من السلطه المختصه الامر بمعالجه او اعدام او التخلص من الشحنه
(1) اذا دعت الحاجه.
(٤) في حاله عدم موافقه صاحب الشحنه او عدم تمكنه من القيام بجراء المعالجه المذكوره بالفقره (٣)
(1) يحق للسلطه المختصه اعدام الشحنه او التخلص منها كما هو مذكور بالفقره
(٥) يتحمل المالك كافه التكاليف والمسنوليات عن اي اجراء يتم اتخاذه.
(٦) لا تتحمل الدوله او الوزير او المفتش اي مسوليه مقال اي تلف او خساره جراء تنفيذ احكام هذا
(القانون (النظام).
(٧) يجب تطهير اي وسيله نقل ابتدات رحلتها او مرت علي مناطق تنتشر فيها افه خاضعه للوايج اذا ما
كانت وسيله النقل هذه عرضه لامكانيه دخول وانتشار افه حجريه.

(21 من 12 صفحه)
(9) الماده
يمكن للمفتش اثناء ادانه للمهام والواجبات المناظه به بموجب هذا القانون (النظام) ان يستعين
بصلطت الامن والجمارك.
الاحتواء واستثصال الافات
(10) الماده
(1) للوزير الحق في تفويض السلطه المختصه باتخاذ الاجراءات التاليه وذلك في حاله الاشتباه بوجود
افه حجريه في الاراضي الزراعيه او في مواقع التخزين :
ا. الدخول الي هذه المواقع.
ب. تفتيش النبات او المنبات ان البنايه او الكاييات النافه او المواد الخاضعه للواحد ومواد
التغليف واماكن التخزين ووسايل النقل.
ج. اخذ العينات اللازمه.
٢ ( للوزير او ممن الله الحق في حال الانشهاه بوجود افه حجريه في الارض الزراعيه او في اي
مكان اخري، القيام بالاتي :
ا. اعلان منطقه حجر واخطر المالك او الساكن كتابيا و اذا ما لزم الامر ملك وسكان الاراضي
والعقارات المجاوره باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبه في اراضيهم لاستثمال، او احتواء،
او منع انتشار الافه النباتيه.
ب. منع او الحد من حركه الاشخاص والحيوانات ووسايل النقل او اي ماده من او الي منطقه
الحجر.
(١) اذا لم ينفذ الحايز الاجراءات المبلغه له حسب الفقره الفرعيه (٢ - ا) اعلاه، او تطلبت
خطوره الموقف الاسراع في اتخاذ الاجراءات المناسبه، يحق للوزير ان يغوض من يراه مناسبا
لدخول الموقع او الارض وتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
Y
الاستعمال
الاستعمال

(21 من 13 صفحه)
(11) الماده
علي الوزير اجراء مراجعه دوريه لوضع اي من مناطق الحجر عند استيفاع احد الشرطين
الاتيون:
(1) ان الافه التي استوجبت وضع المنطقه تحت الحجر لم تعد موجوده.
(٢) اذا اتضح للوزير بانه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقه المصابه كليا او جزييا تحت
الحجر.
ويتم اخطار جميع ملك وسكان المناطق المتاثره برفع الحجر.
(12) الماده
عند تسرب اي افسه حجريه الي داخل اراضي احدي الدول، يقوم الوزير او السلطه المختصه
باتخاذ التدابير اللازمه لاستعمالها ومنع التشعارها الي مناطق اخري مهدده وابلاغ الامانه العامه باتخاذ
هذه التدابير وكذلك في حاله رفعها.
(13) الماده
في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارنه او غير متوقعه قد تهدد صحه النبات بشكل كبير، فيمكن
لوزير اتخاذ اجراءات فوريه للحد من التهديد او القضاء عليه.
(٢) علي الوزير ومباشره بعد انتهاه التهديد او الحد منه تعديل او ابطال الاجراءات المتخده بموجب
الفقره (1) اعلاه.
(14) الماده
(1) علي كل شخص يدخل الدوله وبصحتاه مواد خاضعه للواحع الاقصاح عنها الي موظفي الجمارك في
نقطه الدخول وعلي موظفي الجمارك التحفظ علي هذه المواد عند الضروره.
(٢) علي اي موظف جمارك يتم ابلاغه او ينمي الي علمه وصول مواد خاضعه للواحع، ابلاغ المفتش.
(٣) لا يمكن الافراج عن اي من المواد الخاضعه للواحع التي تم التحفظ عليها بموجب الفقره (١) اعلاه
الا بموافقه السلطه المختصه.
A
الاستعماله
الاستعماله
الاستعماله

(21 من 14 صحه)
الاستيراد والتصديد
(١٥) الماده
(1) لابسمح لاي شحنه بدخول الدوله الا بموجب ترخيص استيراد و شهاده صحيه نباتيه صادره من
السلطه المختصه في البلد المصدر.
(٢) للسلطه المختصه الحق في تحديد شروط شهاده الصحه النباتيه التي ينبغي استيفاها قبل مغادره
الشحنه للبلد المصدر.
(٣) للسلطه المختصه الحق في الغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء علي مستوي المخاطره
المصاحب لهذه المواد.
(١٦) الماده
يجب ان تكتون ارساليات نحل العسل المستورده مصحوبه بشهاده صحيه مصدقه من الجهات
المختصه بالمورد الاصلي للارساليه تثبت خلوها من جمع افات النحل.
(١٧) الماده
يجب علي المستوردين الاقصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتيه والكانيات النافهه والمواد
الخاضعه للواتح للتثييش فور وصلها الي نقطه الدخول.
(١٨) الماده
(١) تخضع النباتات والمنتجات النباتيه والمواد الخاضعه للوايج والكانيات النافهه المستورده للتفتيش
من قبل مفتش في نقطه الدخول، او في الوجهه النهاييه لحاويه او اي جهه تحددها السلطه
المختصه شريطه ان تكون الحاويه محكمه الاغلاق ومعونه بالشكل الذي توضحه اللاحيه التNFيذيه.
(٢) فيا عدا الحالات التي لها تشريعات اخري، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقره (١) اعلاه اثناء
ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنه عابره او من المواد سريعه التلف،
حيث يمكن بناء علي طلب من المستورد ان يقوم المفتش بتفتيش الشحنه في اي وقت بعد تحصيل
رسوم اضافيه تحدها اللحه التنفيذيه.
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه

(21 من 15 من)
(٢) اذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفق تين (١) اعلاه ان الم公约 المسترده تمثل تهديدا
بادخال وانتشار افه زراعيه، او لم تستوفي متطلبات هذا القانون (النظام) فيمكن ان تطلب
السله المختصه من خلال اخطار كتابي الي المستورد ان تخضع المواد خلال اسبوع الي احمد
الاجراءات الاتيه:
ا — المعالجه الضروريه لازاله المخاطر.
ب - اعاده المواد المستوده الي مصدرها او اي بلد اخري.
ج - اقدام المواد المستوده بالطريقه المنصوص عليها في الاخطار.
(4) للسلطه المختصه ان تتجاوز الاخطار المنصوص عليها في الفقره (3) اعلاه اذا ما كان من
الضروري اقدام المواد المستوده علي وجه السرعه او كان تقدم الاخطار غير عملي.
(٥) اذا لم يكن من الممكن اعاده المواد المستوده الي مصدرها او تصديرها الي اي بلد اخري، او لم
يوافق المستورد علي هذا الاجراء او علي المعالجه فيحق للسلطه المختصه اقدام المواد
المستوده.
(٦) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسيليات الناشيه عن تنفيذ هذه الماده بما فيها تكاليف التفريغ
و التحميل والنقل الي نقطه الدخول وتكاليف اعاده التصدير او المعالجه او الاقدام.
لا تتحمل الدوله او الوزير او السلطه المختصه او المفتش اي مستويه مقال اي تلف او خساره
جراء حجز اوعداد المواد المستورده المخالفه لاحكام هذا القانون (النظام).
(19) الماده
تحدد اللوايح التنفيذيه تكاليف معالجه الشحنات.
(٢) في حال عدم توفر وسايل معالجه الشحنات في نطاق الدخول فعلي المستورد وعلي نفقه ويشراف
من السلطه المختصه نقل شحنه الي اقرب نقطه دخول تتوفر بها وسايل المعالجه اللازمه.
(٢٠) الماده
يحظر دخول الرمل او التربه او الاسمده العضويه غير المعالجه وغير المعظمه.
1.
العربيه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه العربيه
اللغه
1.

(21 من 16 صفه)
(٢١) الماده
يحق للوزير ان:
(١) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتيه والكانيات النافعه
تحت المراقبه، والبحث، والTFTIS، والXHIBAR، والTFFW, واعاده الشحن، والاعدام.
(٢) ابقاء النباتات او المنتجات النباتيه او الكانيات النافه في اي مركز حجر او اي موقع محدد بشكل
رسمي باشراف مسولين من السلطه المختصه وذلك للفتره التي يراها مناسبه.
(٢٢) الماده
لحمايه الموراد النباتيه و/او البييه في الدوله ودون الاخلاب مواد هذا القانون (النظام) ، فيحق
للويزير:
(1) منع او الحد من استيراد، او بيع، او زراعه، او تكال، او نقل اي من النباتات او المنتجات النباتيه
(٢) او الاقصات النباتيه او الكاينات النافهه او التربيه او اي من الاشياء التي يمكن ان تحتوي علي افه
زراعيه او تساعد في انتشارها.
(٢) السماح باستيراد نباتات او منتجات نباتيه او افات نباتيه او كاينات نافهه او اشياء اخري لاغراض
البحث العلمي والتجارب وفق ما يRRAه الوزير مناسبا من شروط للمحافظه علي الصحه العامه
والزراعه والبييه في الدوله.
(٢٣) الماده
المعاد الموجوده بصفه مؤقته في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الاقليميه والمنوع او
المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخص للوايج التنفيذيه لهاه القانون (النظام) بالكيفيه
التي يراها الوزير مناسبه لتحقيق اهداف هذا القانون (النظام).
(٢٤) الماده
يجوز اعفاء النبات والمنتجات النباتيه المستوده اذا كانت بصحيه مسافر وليست معده
للزراعه او التكثار من الشهاده الصحيه النباتيه ويجب اخضعها للتنش.

(21 من 17 صفحه)
(٢٥) الماده
يجب ان تكون الشخنه العابره مصحوبه بشهاده صحيه نباتيه.
(٢) تخضع الشخنه العابره اذا تبين احتوايها علي افه تهدد الارضي الزراعيه لكل مواد هذا القانون
(النظام).
(٣) اذا ما وجد ان شحنه عابره تهدد بادخال وانتشار افه زراعيه فيمكن للمفتش ان يطلب من
المستورد وعلي نفته الخاصه بتغليف الشخنه بحيث تمنع تسرب الافه اثناء عبورها للحدود.
(٤) لا يجوز ان تبعقي الارساليه في المنفذ اكثر من ثلاثه ايام وللسلطه المختصه تمديد هذه المده اذا
اقتضت الضروره ذلك وفي جمع الاحوال يجب مغادره الارساليه العابره ارضي الدوله عن الطريق
المحدد لنقل الارساليه خلال اسبوع من تاريخ دخولها.
(٥) لا يجوز فتح او تغيير العبوات الخاصه بالمواد العابره او اعاده تعبيتها خلال عبورها لاراضي
الدوله.
(٢٦) الماده
علي كل جهه ترغب في تصدير او اعاده تصدير شحنه مستوفيه لمتطلبات البلد المستورد تقدم
طلب بذلك الي السلطه المختصه للحصول علي شهاده صحيه نباتيه.
(٢٧) الماده
يجب ان توضع الشحه المصدره بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهايي.
يحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعده للتصدير او اجزاء منها بعد الموافقه علي تصديرها.
(٢٨) الماده
يجب تصدير الشحنه خلال اسبوع من تاريخ اصدار الشهاده الصحيه النباتيه.
(٢) يحق للمفتش تمديد الفتره المشار اليها في الفقره (1) اعلاه حسب نوع الشحنه، وظروف التخزين
ومتطلبات النقل.
الملكه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربي
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربي
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
ال
(٢٦) الماده
علي كل جهه ترغب في تصدير او اعاده تصدير شنحه مستوي ل المطلبات البلد المستورد تقدم
طلب بذلك الي السلطه المختصه للحصول علي شهاده صحيه نباتيه.
(٢٧) الماده
يجب ان توضع الشحه المصدره بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهايي.
يحمل الصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعده للتصدير او اجزاء منها بعد الموافقه علي تصديرها.
(٢٨) الماده
يجب تصدير الشحنه خلال اسبوع من تاريخ اصدار الشهاده الصحيه النباتيه.
(٢) يحق للمفتش تمديد الفتره المشار اليها في الفقره (1) اعلاه حسب نوع الشحنه، وظروف التخزين
ومتطلبات النقل.
الملكه العربيه السعوديه
الاستعماليه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه

(21 من 18 صفحه)
(٢٩) الماده
يعتبر كل من قام باعمال التاليه مخالفا لاحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير
مباشر من خلال موظف او وكيل:
(1) زراعه او استلك او بيع او العرض للبيع او نقل او التوزيع باي شكل من الاشكال النباتات او
المنتجات النباتيه او الافتات النباتيه او التربيه او الكنانات النافهه او اي شي يعرف تم استيراده
للدوله بما يتعارض مع احكام هذا القانون (النظام).
العدي علي او مقاومه او تهديد او الاعتراض بشكل متعمد اعمال مفتش يمارس مهام قانونيه
بموجب احكام هذا القانون (النظام).
(٢) عدم الاقصاح عن النباتات والمنتجات النباتيه المستورده والكانيات النافهه والمواد الخاصه للوايج
المستوره للثقافتي في نقطه الدخول خلال الفتره المحدده.
(٤) عدم الالتزام باي اجراء نص عليه هذا القانون (النظام).
(٥) عدم السماح بالتثني المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون (النظام).
(٦) اطلاء معلومات مضلله بشكل متعمد او مستهتر للحصول علي مستندات بموجب هذا القانون
(النظام).
(٧) تعديل او تزوير او تبديل او تدمير اي من الوثايق الصادره بموجب احكام هذا القانون (النظام).
(٨) مخالفه احكام هذا القانون (النظام).
(٢٠) الماده
(١) يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون (النظام).
(٢) يترك لكل دوله تحديد العقوبات والغرامات اللازمه لمن يخالف هذا القانون (النظام) او اي من
لواجه التنفيذيه.
الاستعماليه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والمواجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والمو جيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجيه الميويه والموجو

(21 من 19 صفحه)
احكام عامه
(٢١) الماده
1 - للوزير اصدار اللوايح التنفيذيه لهاذ القانون (النظام) او تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحه العامه
وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات واتفاق منظمه التجاره
العالميه الخاص بالصحه والصحه النباتيه.
٢- تخط الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه باللواح التنفيذيه التي تصدر او اي تعديل
. عليها.
(٢٢) الماده
يجوز للمتضرر من احكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقا للوايح التنفيذيه.
(٢٣) الماده
اي تعديل علي هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متوافق مع الاشتراطات والمعابير التي
حددتها الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات واتفاق منظمه التجاره العالميه الخاصه والصحه النباتيه
علي ان لا يكون التعديل نافذا الا بعد اعتماد من المجلس الاعلي ويتم ابلاغه للاطراف ذات العلاقه.
(٢٤) الماده
يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل الزامي بعد سنه
اشهر من اقراره من قبل المجلس الاعلي.

VYV/A

(21 من 20

العقوبات التي تطبق علي مخالفي احكام نظام (قانون)
الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
تنفيذا للفقره (٢) من الماده (الثلاثين) من نظام المشار اليه التي نعت علي
ان " يترك لكل دوله تحديد العقوبات والغرامات اللازمه لمن يخالف هذا النظام او اي
من لوايحه التنفيذيه "، يعاقب المخالف بما يلي :
اولا : مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها انظمه اخري ، يعاقب كل مرتكب
لاحدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من نظام
(قانن) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولوايحه
التنفيذيه وفقا لما يلي :
1 - غرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال علي
كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الاولي) من تلك
الماده.
٢ - غرامه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال علي
كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الثانيه) او المخالفه
المنصوص عليها في الفقره (الخامسه) من تلك الماده.
٢ - غرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد علي خمسه الاف ريال علي كل من
ارتكتب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الثالثه) من تلك الماده.
٤ - غرامه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد علي خمسه عشر الف ريال
علي كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (السادسه)
او المخالفه المنصوص عليها في الفقره (السابعه) من تلك الماده.
العربيه المصريه
الرقبيه
-1-
√

(21 من 21

٥٠ غرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال علي كل من
يخالف الاحكام الاخري لهذا النظام او لوايحه التنفيذيه.
- ٦- تضاعف الغرامه في حاله العود الي ارتكاب اي من المخالفات السابقه.
ثانيا : لا يخل توقيع العقوبات السابقه بحق المتضرر في مطالبه مرتكب المخالفه
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجه ارتكاب اي من المخالفات السابقه.
ثالثا : ينظر في تطبيق العقوبات السابقه لجنه يكونها وزير الزراعه من ثلاثه اعضاء
مختصين ، احدهم مستشار نظامي يراس اللجنه ، والاخران من المختصين
الزراعيين.
رابعا : يعتمد وزير الزراعه قرار اللجنه ، ويجوز التظلم منه امام ديوان المظالم خلال
مده لا تتجAWو ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار لمحكوم عليه.

- Y -
√