tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8851304d-a1ca-4d89-b927-e218e6343c94 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 1319 لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليه/ مصنع (...) للالمنيوم 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
وبحضور / وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 15/4/1439ه، والصادر فيها قرار ندب خبره بتاريخ 5/6/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه دعوي جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم بعمل كلاديج وتركيب الالمنيوم والزجاج لجمس مباني الواقع بحي العزيزيه في الخبر بقيمه اجماليه قدرها ثلاثه ملايين ريال (3.000.000) علي ان يتم الانتهاء من التنفيذ في مده اربعه اشهر، وقد استلمت المدعي عليه مبلغ (1.650.000) وانتهت مده العقد ولم يتم اكمال 40% من العقد، ويطلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي عن كل اسبوع تاخير بمبلغ قدره عشرون الف ريال (20000)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 6/5/1439ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه بناء علي العقد فان الفاتوره النهاييه تصدر بناء علي الكميات النهاييه المنفذه في المشروع وان القيمه المذكوره في العقد قيمه مبدييه، وطلب رد الدعوي وندب خبير هندسي لحساب المساحات الفعليه للمشروع وفسخ العقد بين موكلته والمدعي، وفي جلسه 5/6/1439ه حضر الطرفان ووافقا علي نبد خبره هندسيه بينهما، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من الخبراء، وحيث تم اختيار الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه باعتبارها العرض الاقل حيث تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا علي ان يكون عمل الخبير هو تحديد ما انجزته المدعي عليه وما نفذته علي ضوء المستندات والاتفاق الذي بين الطرفين حيث اتفق الطرفان علي ما ورد في هذه الجلسه، وفي جلسه 19/6/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره الابتدايي تضمن: ان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين وقايمه المواصفات الفنيه والاسعار المرفقه بالعقد والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدا العمل في 23/7/2017م، وان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بينهما، نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي الامر الذي ادي الي عمل حصر علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، واتضح من فحص الاوراق والمستندات ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد وهذا التاخير بسبب تاخير توريد الزجاج من المصنع المورد الذي اختاره المدعي، ويصبح اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المقاول المدعي عليه (2.065.069) يخصم منها المسدد للمقاول عن المشروع وهو مبلغ (1.650.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (415.069)، ومن خلال دراستنا للقضيه وللمستندات وتعاملنا في السوق وجدنا ان الاتفاق تم علي اساس احتمال وجود نيه مبيته من المقاول المدعي عليه في ان يقوم باعطاء المالك مساحه صغيره بسعر مرتفع ويذكر في العقد في بند التمهيد ان المساحه تتم في نهايه المشروع بالقياس علي الطبيعه، والتي اكيد ستكون اكثر بكثير من المتعاقد عليه وبالتالي يطلب قيمتها باكثر من قيمتها الفعليه، والامر الذي جعلنا نتوقع هذا الاحتمال هو الزياده الكبيره التي يطالب بها المقاول حيث انه قدم سعره بعد مراجعه المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه حيث ذكر ان المساحه في الالمنيوم في عرض السعر بناء علي ما هو مدون علي المخططات التي درسها هي (2150م) وفي اثناء التنفيذ اكتشف انها (4000م) كما جاء بمراسلاته للمالك، ونحن نعلم ان نسبه الخطا المسموح بها في العد والوزن والقياس لا تتعدي 5% من اجمالي البند لذا شعرنا بضروره اطلاع مقام المحكمه علي ذلك، سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي وباطلاعهم عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره النهايي تضمن ان التعامل بين طرفي الدعوي وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م، بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدء العمل في 23/7/2017م، وان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بين الطرفين نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي الامر الذي ادي الي عمل حصر علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، واتضح من فحص الاوراق والمستندات ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد ويصبح اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المقاول المدعي عليه (2.065.069) يخصم منها المسدد للمقاول عن المشروع وهو مبلغ (1.650.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (415.069) يخصم منه غرامه التاخير وهي (210.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (205.069) سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم حجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه حضر الطرفان، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باكمال تنفيذ العقد والزامها بالشرط الجزايي عن كل اسبوع تاخير بمبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000) وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع ، وحيث انه طبقا لما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من انه: "للمحكمه عن الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"، وحيث ان الدايره ندبت الخبير شركه/ (...) للاستشارات الهندسيه، وحيث قدم الخبير التقرير النهايي وفيه ان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م، بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدء العمل في 23/7/2017م، وحيث ان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بين الطرفين نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي كما افاد بذلك الخبير، وحيث ان الخبير حصر العمل محل الدعوي علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، وحيث تبين ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد وذلك بسبب المساحات مختلفه، وحيث ان المدعي عليه قد قام بالتدليس والغش في اعطاء المدعي مساحه تختلف عن الواقع حيث بين الخبير ان المدعي عليه قام باعطاء المالك مساحه صغيره بسعر مرتفع ويذكر في العقد في بند التمهيد ان المساحه تتم في نهايه المشروع بالقياس علي الطبيعه، والتي اكيد ستكون اكثر بكثير من المتعاقد عليه وبالتالي يطلب قيمتها باكثر من قيمتها الفعليه، والامر الذي جعله يتوقع هذا الاحتمال هو الزياده الكبيره التي يطالب بها المقاول حيث انه قدم سعره بعد مراجعه المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه حيث ذكر ان المساحه في الالمنيوم في عرض السعر بناء علي ما هو مدون علي المخططات التي درسها هي (2150م) وفي اثناء التنفيذ اكتشف انها (4000م) كما جاء بمراسلاته للمالك وبناء علي علم الخبير ان نسبه الخطا المسموح بها في العد والوزن والقياس لا تتعدي 5% من اجمالي البند، وحيث ان المدعي عليه بقيامه باعطاء المدعي مساحات تختلف اختلاف كبير عن الواقع تسبب في تاخير العمل وحيث تري الدايره ان المدعي عليه يتحمل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول كما هو مقرر في فتوي هييه كبار العلماء في السعوديه مجله (...) (2/143)، حيث ان هذا العمل والتدليس من قبل المدعي عليه تسبب في تاخير العمل ولاسيما ان سبب توقف المدعي عليه عن العمل انه وجد ان المساحات مختلفه بينما هو الذي قدم عرض السعر بعد الاطلاع علي ارض الموقع محل الدعوي، وحيث ان حساب مده تاخير العمل من حيث توقف المدعي عليه عن العمل الي تاريخ الحكم (13) اسبوع وحيث ان كل اسبوع تاخير يقابل عشرون الف ريال مستحق للمدعي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعي هو ميتان وستون الف ريال (260.000)،
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مصنع (...) للالمنيوم بان يدفع للمدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ميتان وستون الف ريال (260.000)، ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
وليد نواف العنزي
 القاضي
عبد الاله بن محمد ال طالب
 القاضي
محمد بن حسن عسيري 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 849 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...)للالمنيوم سجل تجاري (...)
 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبد اﷲ بن احمد الجعفري عضوا
 وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (260,000)ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، وبالاطلاع عليه من دايره الاستيناف جري نقضه، والتصدي لنظر الموضوع، وعقدت هذه الدايره في سبيل ذلك عده جلسات، واصدرت حكمها في الخصومه بتاريخ 14/2/1439ه والمنتهي الي "اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/7/1439ه. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (155,069) ريال"، ومن ثم تقدم وكيل المدعي للمره الثانيه ملتمسا اعاده النظر في الموضوع. 
(الاسباب) 
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها , حيث افاد وكيل المدعي بصدور حكم ابتدايي بالزام المدعي عليها برد جميع المبالغ المدفوعه من موكله , وحيث ان هذا الحكم لم يكتسب القطعيه , ومن ثم فان هذا المستند لا يمكن اعتباره ورقه جديده قاطعه في الدعوي , وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه. 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي للمره الثانيه . واﷲ الموفق وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبدﷲ العيسي
 عضو
د.خالد بن سعود الرشود 
عضو
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني