moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٦٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ انه بجلسه ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اجابت بطلب الزام المدعي عليها بتمكين موكلها من الاطلاع علي المستندات والحسابات حيث قامت موكلتها بالمشاركه بالتعاقد مع المدعي عليها لغرض تشغيل اموالها، وقدمت صحيفه دعوي محرره وطلبت منها الدايره ارفاقها الكترونيا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا. فقدمت المدعيه مذكره الكترونيه في ٢٥/ ٦/ ١٤٤١ه؛ مذكره ونصها:" اشاره الي الموضوع اعلاه، نستسمح فضيلتكم بالاطلاع علي توضيح الوقايع والاسانيد الشرعيه والنظاميه للدعوي وطلباتنا فيها، والتي نوجزها كالتالي، نقول وبالله التوفيق: اولا: الوقايع: حيث قامت موكلتي بالتعاقد والمشاركه مع المدعي عليها في ٢٧/٠٧/١٤٣٨ه باستثمار اموالها في غرض نشاط الشركه علي ان تتسلم الارباح بعد (٩٠ يوم) من تاريخ التوقيع (مرفق ١)، وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ التزامها بدفع حصتها الا ان المدعي عليها لم تف بالتزامها (توزيع الارباح) وهو محل هذا العقد والباعث للتعاقد، وحيث استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين (البند الثالث) وعلي نظام الشركات (الماده الخامسه والاربعون) ونظام الدفاتر التجاريه وفق التفصيل الاتي: البند (الثالث) من العقد (مرفق ١): "بيان المشاركه: سيتم اعداد بيان المشاركه، لكل مشارك علي حده يوضح الامور التاليه: ١.١. بيانات المشارك.....١.٢ عدد الحصص المرغوب المشاركه بها..١.٣ اجمالي مبلغ المشاركه.....١.٤. العايد علي المشاركه (مبلغ المشاركه × ١٠%).١.٥ قيمه المشاركه (مبلغ المشاركه + العايد علي المشاركه)...٢. سيتم توزيع قيمه المشاركه بعد (٩٠ يوم) تسعين يوم من تاريخ التوقيع علي هذه المذكره). الماده (الخامسه و الاربعون) من نظام الشركات: "يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط." الماده (الثانيه) من نظام الدفاتر التجاريه: "كل تاجر يزيد راس ماله علي مايه الف ريال، يلتزم بمسك الدفاتر التجاريه المنصوص عليها في الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه. وفي حاله منازعته في ان راس ماله لا يزيد علي المايه الف ريال، يجوز لوزاره التجاره الرجوع الي مصلحه الزكاه والدخل لمعرفه راس ماله."الماده (السادسه) من نظام الدفاتر التجاريه: "علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير."وحيث اجاز النظام المطالبه بتقديم المستندات بناء علي طلب الخصوم وذلك لفحص القيود المتعلقه بموضوع الدعوي بناءا علي (الماده العاشره) من نظام الدفاتر التجاريه، علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام الشركه بتقديم المستندات والحسابات الماليه. ثانيا: الاسانيد الشرعيه والنظاميه: قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) قوله صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم". القاعده الفقهيه: العقد شريعه المتعاقدين. القاعده الفقهيه: الاصل حمل العقود علي الصحه ما امكن. (الماده العاشره) من نظام الدفاتر التجاريه: "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها. وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر." ثالثا: الطلبات: وحيث اوضحنا في الوقايع والاسانيد الشرعيه للدعوي، نطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها بتقديم المستندات والحسابات الماليه."، ولم تتقدم المدعي عليها باي مذكره الكترونيه. وفي جلسه ٢٠/ ١/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وسالته الدايره عن حصر طلباته في طلب الاطلاع علي ميزانيات الشركه والمستندات فذلك انها لعام: ١٤٣٨و ١٤٣٩و ١٤٤٠و ١٤٤١؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا مانع لديهم من تزويدهم بكافه المستندات الخاصه بالشراكه في شركه (...) المحدوده فافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل وتسليم المستندات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها باطلاع موكلته علي ميزانيات السنوات التاليه ٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م، فعقب وكيل المدعي عليها بان الاعوام المذكوره لا يوجد فيها ميزانيات وان الشركه المدعي عليها متوقفه من عام: ٢٠١٦م؛ ولم تستلم موكلته اي ميزانيه من المحاسب، كما ان المدعيه شريكه في مهرجان (...) ومدته: ٩٠ يوم، وليست شريكه في شركه (...) فعقب وكيل المدعيه بان موكلته شريكه في مهرجان (...) ومدته ٩٠ يوم، وقد قامت بدفع ٥٠٠.٠٠٠ ريال، للمشاركه في هذا المهرجان ومن حقها طلب الاطلاع علي الميزانيات والمستندات بناء علي نظام الدفاتر التجاريه ونظام الشركات فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت مبلغ: ١٥٠.٠٠٠ريال للمدعيه، فعقب وكيل المدعيه بصحه ذلك وذكر بان المتبقي لموكلته مبلغ: ٣٥٠.٠٠٠ريال من راس المال. وقد افتتحت الدايره الترافع الكتابي في القضيه بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢ه. وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده هذا اليوم؛ تبين حضور طرفي الدعوي وكاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تحصر طلبها بتمكينها من الاطلاع علي ميزانيات الشركه المدعي عليها للاعوام: (١٤٣٨ه-١٤٣٩ه-١٤٤٠ه-١٤٤١ه)، وفقا لمحضر جلسه ٢٠/١/١٤٤٢ه؛ وجلسه ٢٧/١/١٤٤٢ه؛ وقد دفعت المدعي عليها بان المدعيه شريكه في مهرجان (...) لا في الشركه؛ واستندت علي مذكره المشاركه، وباطلاع الدايره علي كافه اوراق الدعوي، وفحص كافه مستنداتها، تبين ان عقد المشاركه محل الدعوي مبرم في ٢٧/٧/١٤٣٨ه الموافق ٢٣/٤/٢٠١٧م، وينص صراحه انه يتعلق بمشاركه المدعيه مع المدعي عليها في مهرجان (...) لا الدخول بحصه في الشركه المدعي عليها؛ وذلك من خلال الاشاره في تمهيد العقد محل الدعوي الي ذكر المهرجان ورقم رعايه المدعي عليها الصادر عن (...) للمهرجان، وكذا الاشاره في ذات التمهيد الي نبذه المهرجان المرفقه مع العقد، كما انه تبين للدايره ان مده مشاركه المدعيه مع المدعي عليها في العقد ٩٠ يوما طبقا لنص الماده: (٣/ ٢) وكذا الماده السابعه من ذات العقد، وحيث ان الدايره متقيده بطلبات الخصوم، ولم يثبت للدايره احقيه المطالبه بالاطلاع علي الميزانيات، علي اعتبار ان مشاركتها مع المدعي عليها في المهرجان لا يستلزم شراكتها في الشركه ككل، كما ان مده المشاركه والبالغه ثلاثه اشهر لا تخول للمدعيه الاطلاع علي ميزانيات خارجه عن هذه المده؛ وحيث لم تتقدم المدعيه ما يثبت شراكتها في الشركه المدعي عليها ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها والزامها باطلاع المدعيه ما لا صفه لها بالاطلاع عليه؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه تمكينها من الاطلاع علي ميزانيات الشركه المدعي عليها للاعوام: (١٤٣٨ه-١٤٣٩ه-١٤٤٠ه-١٤٤١ه). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٦٥ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)