ncar · rules · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم رقم (1/ 663) وتاريخ 26/ 12 /1320ه القواعد والضوابط المضافه الي القاعده السابقه صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 663) وتاريخ 26/ 12 /1320ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (2888/ م) وتاريخ 16/ 2 /1421ه ونص القرار علي ما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي اقتراح معالي وزير الخدمه المدنيه بخطابه رقم (1287/1) وتاريخ 12/ 10 /1420ه، وضع ترتيب مكمل يضاف ل (قواعد التعاقد مع احيل الي علي التقاعد) الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 605) وتاريخ 17/ 2 /1420ه، يحقق الاهداف التي ترمي اليها هذه القواعد ويلبي ضرورات العمل في بعض الجهات الحكوميه التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين علي التقاعد لبلوغهم السن النظاميه لشغل بعض الوظايف التخصصيه او القيام ببعض الاعمال الفنيه او الحرفيه الي بند الاجور، وفقا للصيغه الوارده في عرض الوزاره المشار اليه. وبعد الاطلاع علي محضر توصيه اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1300) وتاريخ 23/ 11 /1420ه، وعلي (قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 605) وتاريخ17/ 2 /1420ه، وعلي مذكره العرض رقم (3167) وتاريخ 20/ 12 /1420ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع، واقتناعا من المجلس بملاءمه اقرار قواعد عامه تضاف الي (قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) تنظم الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات العمليه للقواعد المشار اليها. يقرر ما يلي: اولا: ا- يجوز بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه لجنه تؤلف من مندوبين عن (وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه، والجهه ذات العلاقه) التعاقد ابتداء او تجديدا مع من احيل علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه للقيام باعمال بعض الفيات الفنيه او الحرفيه او اعمال الحراسه المشموله بلايحه بند الاجور. ب- يجوز للجهه الاداريه - التي تملك حق تعيين المستخدم - التعاقد معه ابتداء او تجديدا علي احدي الفيات المشموله بلايحه بند الاجور بعد احالته علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه. علي ان يتم الترتيب الوارد في الفقرتين (ا) و(ب) سالفتي الذكر وفقا للضوابط التاليه: 1- الا يتم التعاقد الا اذا دعت اليه الضروره القصوي وفي اضيق نطاق وعلي احدي الفيات المشموله بلايحه بند الاجور. 2- ان يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفيه المراد التعاقد عليها وفق ما هو محدد لها في لايحه بند الاجور، وان يكون لايقا صحيا وقادرا علي العمل. 3- ان يتم التعاقد علي اول درجه بالفيه المراد التعاقد عليها ضمن احدي فيات سلم اجور المعينين علي بند الاجور شريطه الا يتجاوز الاجر- في كل الاحوال - اربعين بالمايه (40٪) من الراتب الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه قبل الاحاله علي التقاعد بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفيه الاخري وفقا لما هو مخصص للفيه المتعاقد معه عليها. 4- الا يتجاوز سن المتعاقد معه (الخامسه والستين) عاما ويجوز عند الضروره القصوي استمرار التعاقد بعد سن الخامسه والستين بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه من اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من البند (اولا) من هذا القرار. ثانيا: يجوز استمرار المحالين علي التقاعد المبكر- المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان (قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) في 27/ 3 /1420ه، ممن لم يبلغ سن الستين عاما- وفق اوضاعهم الحاليه علي بند التشغيل والصيانه الذين يزاولون امالا (طبيه او صحيه او تخصصيه او فنيه) حسب التعريفات الوارده بدليل تصنيف وظايف الخدمه المدنيه او ما يتفق عليه بين وزاره الخدمه المدنيه والجهه ذات العلاقه فيما لم يرد في دليل التصنيف. ويجوز بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه من اللجنه الوارده في الفقره (ا) من البند (اولا) من هذا القرار - التعاقد ابتداء او تجديدا مع الفيات المشار اليها اعلاه للعمل في بعض المرافق الحكوميه كالمستشفيات ومحطات التحليه ومصالح المياه والصرف الصحي، علي الا يزيد مقدار المكافاه الشهريه علي التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن اربعين في المايه (40٪) من راتبه الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه قبل احالته علي التقاعد، بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي او مقدار الفرق بين راتبه الاخير والمعاش التقاعدي المستحق له ايهما اكثر علي الا يتم التعاقد ابتداء او تجديدا الا في اضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفه بمواطن بعد الاعلان عنها، وبشرط ان يكون لايقا صحيا وقادرا علي العمل، والا يتجاوز سن (الخامسه والستين) عاما، سواء ممن تم التعاقد معهم قبل او بعد سريان قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 605) وتاريخ 17/ 2 /1420ه. ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه في حاله الضروره استمرار المتعاقد معهم علي بند الاجور من المتقاعدين لبلوغ السن النظاميه - ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ27/ 3 /1420ه – لفتره لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ27/ 3 /1420ه، بشرط توفر شروط شغل الوظيفه لديهم والا يتجاوز الاجر والسن ما هو محدد في (قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 605) وتاريخ 17/ 2 /1420ه (1). وقد تمت الموافقه علي محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (663/ 420) وتاريخ 26/ 12 /1420ه، المتضمن القرار للقرار المنوه عنه وذلك بالامر السامي البرقي رقم (7/ب/1717)وتاريخ 4/ 2 /1421ه، وتم تبليغ القرار لكل وزاره ومصلحه حكوميه بموجب خطاب سمو رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (2888/م )وتاريخ 16/ 2 /1421ه، كما ذكر اعلاه. انتهي القرار ملحوظه هامه (1) يجب ان يراعي ما تضمه نظام العمل الجديد والذي تم العمل بموجبه ابتداء من23/ 3 /1427ه، والذي حدد سن التقاعد للعاملين وفقا لهذا النظام (بستين سنه للرجال) و(خمس وخمسين سنه للنساء) وبالتالي فانه لا يجوز التعيين بعد هذه السن، كما ان العاملين حاليا علي راس العمل قد اعطوا بموجب النظام مهله سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام يتم بعدها طي قيدهم. - قامت وزاره الخدمه المدنيه بوضع (نموذج عقد) للتعاقد مع من احيل علي التقاعد يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه وتم تعميمه علي الجهات الحكوميه بموجب التعميم رقم (18/ 15) وتاريخ 5/ 6 /1423ه، حسبما هو مبين فيما يلي: