tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 442

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:286 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=legal_basis:minister_decision:208 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-442) القرار رقم
| (Z-2020-11585) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي الاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لظرهها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالMخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تتقدم المدعيه بعذ ر يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعاها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٨٦) بتاريخ ١٠/٦٠١
الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤٠) اله

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١٥
وënعبديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته
مالك / ... بموجب السجل التجاري رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام
١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام للماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨٦ (٢٢) (الفرقه (١) التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك استنادا للفرقه (٤/٤) من الماده (٢٢) من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الادح الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠ م, عقدت الداره جستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يضر من يمثل المدعي رغم تبلغهم نظاميا، وحضر مثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ (٤١٤٤) وفيها
تقدم مثل المدعي بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده
النظاميه لللاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله.

الاسابات:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ
(٢٠٨١١ ه، والاتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، والاتحته التنفيذيه الصادره بالامد الرضا
بالتاريخ ١٤٣٨/٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٤٥/١١ ه وتعديلاتها، ولاتجه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) واتريخ ١٤٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كانت المدعي بهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنايعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٥٠) وتاريخ
الخلال ١٤٤١، وهيب من تاريخ في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
(٢٦) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من
اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله
اذا تسلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وجب ان الثابت من مستندات
العدوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٥٨ ه وتقدم باعتراضه في
تاريخ ١٤٤١/٥٧ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قمت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريبه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تكتم اذا كانت صالحه للكيم فيها، يعد كحما في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدر ييرر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.
القراء
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في
الاساب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
اللهم) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.