ncar · law · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه الرقم: م / ١٦٥ التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۲۰/۸۲) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣ه ، ورقم (٤٦/٢٦٤) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۲۹ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : ١- يلغي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بعد نفاذه، ما يلي: ا- نظام الهييه السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) بتاريخ ١٤٠٦/٩/١٢ه. ب نظام صيد الحيوانات والطيور البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) بتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦ه. ج - نظام الاتجار بالكاينات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) بتاريخ ١٤٢١/٣/٦ه. د النظام العام للبييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. ه - نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٥) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه. بسم الله الرحمن الرحيم الله المملكه العربيه السعوديه و نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ه. ز قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲) بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه ، في شان انشاء مجلس البييه. ح قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه ، في شان تعديل حوكمه مجلس البييه ومهماته. ط كل ما يتعارض معه من احكام. ٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (۱) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه - الي حين صدور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها. علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاعه خلال مهله اقصاها (تسعه اشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه. ولوزير البييه والمياه والزراعه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. - ٢ - سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء قرار رقم : (۷۲۹) وتاريخ : ١٤٤١/١١/١٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٢٢١ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ١٤٣٩/٣/٩٠٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ه ، في شان مشروع نظام البييه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨ه ، ورقم (١٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١ه ، والمذكرات رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦ه ، ورقم (٨٢٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ه ، ورقم (٩٦١) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤١/٣٢١/م) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۲۰/۸۲) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣ه، ورقم (٤٦/٢٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۷۷۲۷) و تاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : ١ - يلغي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يلي: ا - نظام الهييه السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) و تاريخ ١٤٠٦/٩/١٢ه. ب - نظام صيد الحيوانات والطيور البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦ه. ج - نظام الاتجار بالكاينات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) وتاريخ ١٤٢١/٣/٦ه. د - النظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. ه - نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٥) و تاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. بسم الله الحمر الحيم (۲) و - نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ه. ز - قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه ، في شان انشاء مجلس البييه. ح - قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه ، في شان تعديل حوكمه مجلس البييه ومهماته. ط - كل ما يتعارض معه من احكام. ٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (۱) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه - الي حين صدور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها. علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاعه خلال مهله اقصاها (تسعه اشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه ولوزير البييه والمياه والزراعه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) صيغته مرافقه لهذا القرار. ثالثا : ١ - تتولي كل من وزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، والهييه السعوديه للحياه الفطريه كل فيما يخصه المهمات الموكوله بموجب احكام نظام البييه ولوايحه الي اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه الصادر في شانها قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه ، وذلك الي حين ممارسه كل مركز مهماته وفقا لخطه انشايه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ۲ - دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري المقره نظاما، تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه - لتحقيق اهداف نظام البييه - الاتي: ا - تنظيم قطاع البييه والاشراف عليه، وكذلك الانشطه والخدمات المتعلقه به، وفقا لاحكام نظام البييه ولوايحه. ولها في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اعداد الاستراتيجيات الوطنيه لقطاع البييه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. - اعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع البييه، وتشجيع ودعم البحث والتطوير، لتحقيق رياده القطاع. - تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصات الوزاره المتعلقه بقطاع البييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. - وضع المحفزات للارتقاء بالاداء البييي، وتحفيز التحول الي تقنيات صديقه للبييه، واستخدام افضل التقنيات المتوفره. ه رفع مستوي التوعيه البيييه، وتشجيع المشاركه الاجتماعيه، لتعزيز حمايه البييه، ودعمها، ووضع الاليات والممكنات المناسبه لتعزيز دور المجتمع في المحافظه علي البييه. ٦- العمل علي تعزيز مشاركه القطاع الخاص، من اجل ايجاد فرص وظيفيه واستثماريه في القطاع البييي، ورفع مستوي الخدمات البيييه وجودتها. نشر المؤشرات والتقارير المتعلقه بجوده البييه. ب الاشراف علي اراضي الغطاء النباتي والمناطق المحميه ومحتوياتها الحيه وغير الحيه، وتنميتها، والمحافظه عليها. - تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير البييه والمياه والزراعه - لجان تنسيقيه للقطاعات التنمويه برياسه الوزير او من ينيبه، تتولي الاتي: ا - العمل علي توفير منصه للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقه، للارتقاء بالاداء البييي. ب تشخيص التحديات البيييه التي تواجهها القطاعات التنمويه في سياق تنفيذها للانظمه البيييه، واقتراح الحلول لمعالجتها، ومتابعه تنفيذها. بسم اليد الجراحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. (٤) ج - العمل علي تحقيق التوازن بين البييه والامن والتنميه. ولكل لجنه تشكيل فريق عمل او اكثر - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها. وتضع كل لجنه اليات واجراءات عملها. - علي الجهات الحكوميه القيام بالاتي: ا - التعاون مع وزاره البييه والمياه والزراعه والمراكز الوطنيه لقطاع البييه، لتحقيق الاهداف المنشوده من نظام البييه. ب اتخاذ ما يلزم لتضمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التنمويه الاعتبارات البيييه التي يجب اخذها في الحسبان عند اعداد اي مشروع من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه، بما في ذلك اعداد دراسات التقويم البييي الاستراتيجي)، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه. ج ابلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فور علمها بوقوع اي حادث بييي او مخالفه لاحكام نظام البييه ولوايحه، لاتخاذ ما يلزم. د - التنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه قبل نشر اي مؤشر او تقرير يتعلق بجوده البييه لغرض التكامل بين الجهات الحكوميه في المهمات الموكوله اليها. ه - علي الجهات الحكوميه التي تختص باصدار تراخيص لمزاوله اي من الانشطه التي لها اثر بييي، ادراج التصاريح البيييه - بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه والمراكز الوطنيه لقطاع البييه كل بحسب اختصاصه - ضمن الاشتراطات الاساسيه لمنح تلك التراخيص. ٦- علي الجهات الحكوميه التي تتولي الاشراف علي مشاريع لها تاثير سلبي محتمل في البييه، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام باحكام نظام البييه. علي الجهات الحكوميه التي تمارس اي نشاط يتعلق بالمواد الكيمياييه والمبيدات، التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي في شان تنفيذ الخطط التي يعدها المتعلقه بالسلامه الكيمياييه والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعيه الهواء والمواد المستنفده الطبقه الاوزون. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. (0) ٨- قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بوضع الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه والمعدات والمنتجات التي تتعلق بممارسه نشاطات مؤثره في البييه، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. ٩- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه مراعاه الحصول علي موافقه وزاره البييه والمياه والزراعه قبل اقامه مخططات عمرانيه في اي من اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنيه او البريه او الجيولوجيه. ١٠- قيام وزاره البييه والمياه والزراعه بالاتي: ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك وزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه - كل فيما يخصه - عند اعداد اللوايح المتعلقه بالاحكام التي تسري علي الجهات التابعه او المرتبطه باي من تلك الجهات، وكذلك علي الانشطه التي تشرف عليها اي منها، او المشروعات التي تخضع لاشرافها، ووضع الاليات التي تكفل تطبيق احكام نظام البييه علي تلك الجهات والمشروعات، علي ان يراعي في ذلك افضل الممارسات العالميه لتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيييه واعتبارات التنميه الاقتصاديه واهداف المملكه التنمويه. ب- التنسيق مع وزاره الداخليه عند اعداد اللوايح التنفيذيه لنظام البييه المتعلقه بالاتي: ١- تصنیف مخالفات احكام النظام. ٢- الطواري والكوارث البيييه. ج- التحقق من الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه قبل اصدار تراخيص ممارسه الانشطه البيييه وفقا لاحكام نظام البييه. د- التنسيق مع الجهات الحكوميه التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ احكام نظام البييه ولوايحه - لوضع الاليات التي تكفل للوزاره والمراكز الوطنيه لقطاع البييه تنظيم الجوانب ذات الطبيعه الاجراييه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام ولوايحه، والتاكد من تحقيق اهداف النظام، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٦) ه - اتخاذ ما يلزم لانهاء اعداد مشروع النظام الشامل المتعلق بالنفايات، علي ان تراعي عند اعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۳۰ه ، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، لاستكمال ما يلزم . رييس مجلس الوزراء