moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها بضاعه، ابتداء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م، بثمن اجمالي قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م الا ان المدعي عليها لم تسدد شيء، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع من موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه خمس مطابقات علي صحه الرصيد، مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما سالته الدايره عن البينه اجاب قايلا: بانها تتمثل في خمس مطابقات علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعه لصالح المدعي عليها، الا انها لم تلتزم بدفع المبلغ المطالبه به. وقد في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله خمس مطابقات علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، واستنادا علي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، ولما كانت مطابقات صحه الرصيد المقدمه من المدعيه مصادقه من المدعي عليها بتوقيعها وختمها المنسوب لها، مما يدل ذلك علي صحه ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعه لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها وطلبت منه الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها للاجابه خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم المذيل بكشف الحساب والتوقيع فاجاب بان الختم غير صحيح ولا يعود لموكله وانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينات سوء ما قدم وهل تم سداد مديونيات سابقه بموجب هذا الختم والتوقيع، فطلب الامهال للرجوع لموكلته فامهلته الدايره بذلك، وبجلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٣/٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨) القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.