moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 377 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن عبدالرحمن بن محمد الرشيد سجل تجاري (...) ضد/ شركه الكواسر المتحده للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال مقاولات تركيب سيرامك الجدران والارضيات وغيرها لصالح المدعي عليها في الاحساء، مقابل مبلغ وقدره (73.654) ثلاثه وسبعون الفا وستميه واربعه وخمسون ريالا، وقد قام المدعي بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ قدره (33.654) ثلاثه وثلاثون الفا وستميه واربعه وخمسون ريالا، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 33.654 ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات ثبت فيها تعذر ابلاغ المدعي؛ وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي او من يمثلهما، وبعد اطلاع الدايره علي ملف التبليغات تبين لها تعذر ابلاغ المدعي حيث تنص الحاله (لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك) رغم محاوله الابلاغ اكثر من عشر مرات في ايام مختلفه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 33.654 ريالا متبقي اعمال مقاولات؛ وبما ان الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره الثانيه منها علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) كما نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه: ب رقم الهويه للشخص الطبيعي...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من رقم السجل المدني للمدعي وهو من البيانات اللازم توفرها لقيد الدعوي اذ ان تبليغ المدعي بالدعوي واجراءات التقاضي والحكم بالدعوي يبلغ به عن طريق ارقام السجلات المدنيه للاطراف، مما تعذر معه ابلاغ المدعي رغم محاوله ارساله عده مرات في ايام مختلفه، حيث تفيد حاله التبليغ بانه (لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك)، ولكون هذه الجلسه هي الرابعه، ولان المدعي لم يراجع المحكمه خلال المده الماضيه لتعديل بيناته بعد تاجيل الجلسه الاولي او يتواصل مع الدايره باي طريقه ممكنه وهذا يدل علي عدم جديه المدعي في السير في دعواه، ولما جاء في الانصاف (120/29) من قوله: "المدعي من اذا سكت ترك...هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب"، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به . ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره