moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439101300وتاريخ 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكاله عن المدعيه: (...) هويه رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1440/07/21ه الموافق 2019/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الطرف الثاني والمستفيد من الخدمه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/21ه الموافق 2019/03/28م بثمن اجمالي قدره (1115917) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/21ه الموافق 2019/03/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (1115917) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (2795913) مليونان وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي.هذه دعواي.وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده عن بعد في 27/7/1443ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما قدمه بلايحه الدعوي والمذكره المقدمه للدايره وبناء عليه وبتحقق الدايره من اشتراطات رفع الدعوي المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 ه والتي تنص علي انه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما من اقامه الدعوي وبناء علي الماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي حددت القضايا الواجب فيها الاخطار، وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار، وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق في لايحه دعواها ما يثبت اخطار المدعي عليه، حيث ان ما قدم يفيد ارساله للاخطار علي بريد لم يقدم ما يثبت نسبته الي المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.