tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-26 date_hijri=1441-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:81b5155a-4fa3-4170-8c54-364a75f1d696 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٩٤٥٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بترميم وتشطيب المحطه العايده الي المدعي حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي ان تكون قيمه الاعمال المتفق عليها بمبلغ (٢٢٠.٠٠٠) ريال تسدد حسب سياسه الدفع المقرره في العقد، وذكر وكيل المدعي ان الطرفين اتفقا علي ان يكون التنفيذ خلال شهرين من تاريخ استلام الدفعه الاولي وقد استلم المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره (١٢٢.٠٠٠) ريال وقام المدعي عليه بعد ذلك بتاجيل العمل ولم ينجز اي من الاعمال المتفق عليها، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي استلمها من المدعي وقدرها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٣/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفق افاده النظام وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بان لديه مذكره محرره برفقها بينات موكله في هذه الدعوي وطلبت منه الدايره ايداعها في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره محرره وهي ما تم الاشاره اليه في صحيفه الدعوي المدونه في هذا الحكم، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٤٢ ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وتشير الدايره بان وكيل المدعي قد تقدم بمذكره محرره للدعوي الا انها لا تتضمن اي مرفقات وقد طلب مهله لايداعها وقد اجابته الدايره لطلبه وقد امهلته الدايره لايداعها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ١٥/٩/١٤٤٢ ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره بان المدعي وكاله قد اودع ما طلب منه في الجلسه الماضيه وقد حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره ١٢٠.٠٠٠ ريال التي قبضها لترميم المحطه العايده للمدعي ولم يقم بتنفيذ ما تم التعاقد عليه وقد ذكر وكيل المدعي ان مستنده في ذلك سندات القبض المرفقه في مذكره ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه المرفق معها سند قبض بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال وسند قبض مؤرخ في ١٢/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وسند القبض المؤرخ في ١٩/١١/٢٠١٩م بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال وسند القبض بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال مؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٩م والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو مدون في صحيفه الدعوي، لذلك فان المحاكم التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فالمدعي لم تثبته صفته التجاريه الا ان مبلغ المطالبه يفوق مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وقد قيدت هذه الدعوي بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه اي قبل سريان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قد قدم بينات موكله وهي العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في ١١/١/١٤٤١ه والمحرر علي مطبوعات المدعي عليه كما استند كذلك علي سندات القبض المشار اليها في وقايع هذا الحكم والتي بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، كما ان في تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن نفسه فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعي او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان الاصل المتقرر فقها (ان الامور العارضه الاصل فيها العدم) وحيث ان قيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد يعتبر من قبيل الامور العارضه التي يتطلب اثباتها الي دليل ناقل عن هذا الاصل، ويكون عبء اثبات القيام بتنفيذ الاعمال في هذه الحاله علي المدعي عليه، فالاصل عدمها وعلي المدعي عليه اقامه الدليل علي تنفيذ الاعمال، وبالتالي فاذا لم يوجد الدليل فان الدايره تتمسك بالاصل وهو عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال، ويؤخذ قول المدعي في ذلك بلا بينه اضافيه، وبما انه من المتقرر فقها ان المماطله في العقود اللازمه يستوجب المطل فيها الفسخ دفعا للضرر، ويكون المدعي عليه في هذه الحاله ملزم باعاده المبلغ الذي قبضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال .وبﷲ التوفيق