gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-864) القرار رقم | (V-51702-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - بيع عقار - شهاده تحمل ضريبه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ازام المدعي عليه بنك ... سجل تجاري رقم (...) بدفع ضريبه القيمه المضافه الناتجه بين بيع العقار للمدعي عليه - اسس المدعي اعتراضه علي اساس ازام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٢٥٠٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليه وذلك مقابل بيع عقار يعادل (٧٠٠٠) اجبا تهيه بانه قد تبين للبنك بان المالك (المدعي) غير مكلف وعليه يحق للبنك تطبيق شهاده تحمل الدوله للضريبه لانه بصفته هو من تحمل مبلغ الضريبه عن العميل ووردها للهيثه - ثبت للدايره ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه برقم (١٠١١/١١) بتاريخ (٢٠١٩/١١١/١) و تاريخ نفاد (٢٠١٩/١١١/١) و تاريخ نفاد (٢٠١٩/١١١/١) و تاريخ نفاد (٢٤) مفاده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣١٠١٢٨١١٨٥) بنايه البندان (الاول والثاني). - الماده (٢٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ ١٥/٥٠٣٠٥ (١١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) و تاريخ ١٠ / ١٠ / ١٥ - الماده (١٥٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٤/٢١ - الصك رقم (...) بتاريخ (١٤٤١/٧/١) الموافق (٢٠٢٠/٠٣٠). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧، الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع نظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للبان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦. تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي / .... اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالثمه دعوي تضمنت مطالبته بالازام المدعي عليه بنك ... سجل تجاري رقم (…) بدفع ضربه القيمه المضافه الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: “نظرا لعدم اقصاح مالك العقار (المدعي) عن تكليفه ضريبيا اثناء عمليه البيع فانه قد تبين للبنك بان المالك (المدعي) غير مكلف وعليه بحق للبنك تعلق شهاده تحمل الدوله لضربه لانه بصفته هو من تحمل مبلغ الضريبه عن العميل ووردها للهييه. لمعاجه الموضوع علي المدعي التوجه للفرع وتزويدهم ما يNB تكليفه ذلك الوقت وستيم فك تعليق الشهاده او دفع مبلغ الضريبه له. ... انتهي ردها. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٢/١٠٧/٢٩ امنصف ٢٠١١/٠٧/٢٩ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ اه وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يثبت حضور ايم او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجسنه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبتاريخ ٢٠١١/٠٧/٢٩ م تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الرباء بتاريخ ١٨٤٣/٠١/١٧ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المبعي ... سعودي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وکیل عن المدعي بموجب وكاله رقم (....) لم يثبت حضور من يمثل المدعي عليه، وسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجب وفق لما جاء في الالجه المقدمه للايمه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقاله عما بود اضافته فلم تم تقدميه قرر الالكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع جلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (1/0) واتريخ (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليه، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) ب تاريخ ١٣٨/١١/٢٠١٤ (ثانيا) في البند (اول) بالموافقه علي نظام ضربه القيمه المضافه،})(بين البند (ثانيا) «تكون (الجه القضاييه المختصه) التي نص عليها نظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٥٤/٠١/١١) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضربه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) التي نص علي: «1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبه ولاوجهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناعه عليها», وحيث ان اللابعت من ملف الدعوي ان المعدي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٢٠ مظاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه هو من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه من تاريخ العمل بالواقعه محل النزاع، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. كما هو موضع الحك رقم (...) بتاريخ (١٤٤١/٥٧/١٠) فم (الموافق (٢٠٢٠/٠٣٠) م) مدعما بشيك رقم (٢٠٠) وباطلاع d'الذره علي مذكره الرد الجوابيه من المدعي علي، اشار فيها المدعي عليه لعدم اقصاح المدعي بخوعه ل نظام ضريبه القيمه المضافه وقت الافراع، وحيث ان الاصل في تحمل عبب سادد الضربه كضربه غير مباشره عما يلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري (المتقي للسلع والخدمات) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضربه علي ما يلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاعت في الماده (٣٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث يعد المدعي عليه ملزما بسداد الضربه عن الوحده السكنيه، ولم يتقدم بما يفيد استثناؤه بموجب النظام، وحيث ان المدعي مسجل في نظام ضربه القيمه المضافه برقم (…) بتاريخ (١١١/١١١/١١/١١) و تاريخ نفاذ (١٩/١١/١٠) ، (٢٠/١٩/١١/١) و (٢٠/١٩/١١/١) و (٢٠/١٩/١١/١) و (٢٠/١٩/١١�/١) و (٢٠/١٩/١١/١) و (٢٠/١٩/١١/١) و (٢٠/١ و يستحق عليه فرض ضريبه، الامر الذي نزي معه الدايره قبول دعوي المدعي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - ازام المدعي عليه / ... سجل تجاري رقم (٢٥٠٠٠) ( ) وطنيه رقم (٢٥٠٠٠) (مبلغ وقدره) (٢٥٠٠٠) (مبلغ وقدره) (٢٥٠٠٠) (مبلغ وقدره) (٢٥.٠٠٠) (مبلغ وقدره) (٢٥.٠٠٠) (مبلغ وقدره) (٢٥.٠٠٩) (مبلغ وقدره) (٢٥.٠٠٩) (مبلغ وقدره) (٢٥.٠٠٩) صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٢ المواقف ٢١١/١٠/٢٠١٢، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهايا واجب الفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.