gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (٣٠٤-٢٠٢٠-VR) الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٩-٦٣٠٧) ### المفاتيح: * ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه * قبول اعتراض المدعي – الغاء الغرامه. ### الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر مايو ٢٠١٨م، وتطلب ربط استحقاق ضريبه القيمه المضافه عن العقد محل الدعوي بموافقه وزاره ... واضافتها الي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... بدفعها مباشره - دفعت المدعي عليها بان المدعي سبق ان اقام دعوي مطابقه للطلبات المشار لها في لايحه الدعوي المرفقه وقد سبق الرد علي مطالباته فيما يخص الغرامات محل الاعتراض. وفيما يخص طلب المدعي بربط سداد الضريبه بموافقه وزاره ... علي اضافتها علي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... مباشره، فمردود عليه بانه يجب علي المدعي الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه في الفترات المحدده في اللايحه، وهذا الالتزام يقع علي عاتق المكلفين وليس علي الجهات المتعاقد معها، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المدعيه قامت بتوقيع العقد محل النزاع مع وزاره بعد تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣٠م، ولم تذكر ان المدعيه قد قامت بتعديل العقد قبل ذلك التاريخ، كما ان المدعي عليها لم تشر في ردها الي ان المدعيه توقعت الضريبه قبل هذا التاريخ - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا – قبول اعتراض المدعيه والغاء غرامه الخطا في الاقرار عن شهر مايو لعام ٢٠١٨م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## المستند: - الماده (١/٤٢)، و(٣/٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر مايو ۲۰۱۸م بمبلغ وقدره (٤٤٦,٠٧٤,٦٥) ريال، وتطلب ربط استحقاق ضريبه القيمه المضافه عن العقد محل الدعوي بموافقه وزاره ... واضافتها الي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... بدفعها مباشره. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "١ - المدعي سبق ان اقام دعوي بالرقم ٦٣٠٩-٢٠١٩- مطابقه للطلبات المشار لها في لايحه الدعوي المرفقه وقد سبق الرد علي مطالباته فيما يخص الغرامات محل الاعتراض. ٢- ما يخص طلب المدعي بربط سداد الضريبه بموافقه وزاره ... علي اضافتها علي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... مباشره، فمردود عليه بانه يجب علي المدعي الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه في الفترات المحدده في اللايحه، وهذا الالتزام يقع علي عاتق المكلفين وليس علي الجهات المتعاقد معها. كما ان الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه نصت علي انه "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايهم اسبق"، وبالتالي فالمدعي كان ملزما بالاقرار عن الضريبه وتوريدها للهييه خلال المدد المحدده نظاما. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٨/١٣م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، وحضرت .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م في نظر الدعوي. وبسؤال الممثل النظامي للشركه المدعيه عن دعوي المدعيه، طلب الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٤٤٦,٠٧٤,٦٥) ريال، عن شهر مايو ۲۰۱۸م، وذلك للاسباب التي فصلها المدعي في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها ؟ ذكرت ان لدي المدعي ثلاث دعاوي، ارفق فيها جميعا نفس الخطاب، وتطلب تفصيل المدعي لدعواه لتتمكن الهييه من الرد عليها، وبسؤال ممثل الشركه المدعيه عن تفصيل الدعوي، ذكر ان العقود هي عقود قديمه تتم عن طريق نماذج مستخلصات تقدم للوزاره، وفي ضويها يتم التعامل مع الوزاره من حيث دفع ضريبه القيمه المضافه. وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف الشركه المدعيه بتحرير دعواها وفق تفصيل البنود محل مطالبتها بالالغاء، مع ارفاق ما ذكر من ان تعامله مع الوزاره يتم من خلال عقود قديمه، مع ما يثبت ذلك من نماذج المستخلصات التي تقدم للوزاره، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان تزود ممثله الهييه بما يقدمه ممثل الشركه المدعيه لتقديم مذكره تعقيبيه خلال اسبوع من تاريخ استلامها لما يقدمه ممثل الشركه المدعيه، تبين فيها ما يوجب فرض الغرامه علي الشركه المدعيه في هذه الدعوي وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م)، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما قدما. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ۰۲/١٤٣٨/١١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٦م، وقدمت اعتراضها عليه لدي اللجنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م، فتكون هذه الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٤٤٦,٠٧٤,٦٥) ريال، عن شهر مايو ۲۰۱۸م، استنادا الي الماده (١/٤٢) # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وحيث تدفع المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار، انها يجب ان يتم ربط سداد الضريبه بموافقه وزاره ... واضافتها علي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... مباشره، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المدعيه قامت بتوقيع العقد محل النزاع مع وزاره ... بعد تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣٠م، ولم تذكر ان المدعيه قد قامت بتعديل العقد قبل ذلك التاريخ، كما ان المدعي عليها لم تشر في ردها الي ان المدعيه توقعت الضريبه قبل هذا التاريخ. وحيث ان الفقره (۳) من الماده (٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". وعليه فقد قررت الدايره الغاء قرار المدعي عليها، وذلك علي النحو الذي سيرد في منطوق القرار. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: ### اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ### ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قبول دعوي شركه .... سجل تجاري رقم (...)، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٤٤٦,٠٧٤,٦٥) ريال، عن شهر مايو لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.