moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٦٢٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢٨٠٠) خمس مايه واثنان وثمانون الفا وثمان مايه ريال سعودي. والتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي. والتعويض بمبلغ قدره (٨٨٢٨٠) ثمانيه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريالا سعوديا؛ وذلك مقابل اتفاق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه شراء وتوريد واختبار وتشغيل مضخات الحريق الخاصه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضرت وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (٤٢٣٤٠١٣٤) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه برقم (٤٤٢٩٠٩٩) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب علي المذكره المقدمه من وكيل المقدمه بتاريخ ٦/١/١٤٤٤ه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد عليها خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي عليها الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك.. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه جاء فيها: الموضوع: ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه، بالمذكره المقدمه بتاريخ ٦-١-١٤٤٤ه، وخشيه الاطاله علي فضيلتكم فاننا نوجز الرد في النقاط الاتيه:- ١- تحاول المدعيه جاهده اثبات ان المضخات تم اعتمادها من قبل الاستشاري وتتمسك بما ورد في خطاب الاستشاري بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٧م، بقوله (لا مانع من الاعتماد مع الالتزام بالملاحظات المرفقه بالكتالوج)، والسؤال الان كيف تم الاعتماد بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٧،في حين ان المضخات لم تورد ولم تسلم للموقع الا في ١٠-١-٢٠١٨م - والاجابه الصحيحه علي هذا السؤال هي ما يلي:- ا- الاستشاري لم يعتمد سوي الكتالوج-الكتيبات- فقط لا غير انه لم يستلم ايه مضخات علي ارض الواقع. ب- ومع وجود كتيبات وكتالوج للمنتج الا انه ايضا ابدي ملاحظات، والزم المقاول (المدعي عليها) بالالتزام بما جاء من ملاحظات لكن المدعيه عند التوريد لم تلتزم بايه ملحوظه عند التوريد وخالفت تعليمات وملاحظات الاستشاري. ٢- برغم ما تسببت به المدعيه من خساير للمدعي عليها الا ان المدعي عليها قد اخطرت المدعيه بضروره الالتزام بما جاء من ملحوظات واشعرتها بالفروق الجوهريه بين ما طلبه الاستشاري وما قامت بتوريده، وذلك بي ايميل مرسل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٨، يوضح فروقات المواصفات بين ما تم توريده وما يريده الاستشاري، الا ان المدعيه تجاهلت الرد علي هذا حتي تاريخه عن، ولم تستجب لمطالب المدعي عليها بما يجب توريده وفقا للمواصفات المتفق عليها. ٣-لا توجد بينه اقوي علي عدم التزام المدعيه بالمواصفات من ملاحظات الاستشاري والايميل المرسل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٨، وكذلك الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٣-١٢-٢٠١٨، وهذا هو الاصل والثابت وعلي المدعي عليها ان تقدم الدليل علي خلاف ذلك اذا انها ادعت اكثر من مره ان الاستشاري قام بالاعتماد، وطلبت مهله لتقديم البينه ثم تقاعست عن ذلك، وهذا ان دل فانما يدل علي ضعف حجتها، وقصور بينتها. ٤- وكما ذكرت المدعيه بمذكرتها المقدمه بالجلسه الماضيه بانها تستمد مركزها القانوني من العقد فكيف لها في ذات المذكره ان تتذمر من تمسك المدعي عليها بما جاء بالبند الثامن من العقد اليس العقد شريعه للمتعاقدين وهذا هو الحاكم لالتزامات الطرفين اذن فليسري علينا جميعا وتطبق احكامه علي الطرف المخل بالتزاماته.٥- واخيرا نوجه عنايه فضيلتكم بان المدعي عليها قد تضررت بسبب مخالفه المدعيه لبنود العقد ووردت مضخات غير مطابقه للمواصفات وتجاهلت الرد علي الخطابات الايميلات المرسله من المدعي عليها وتعمدت المماطله والتسويف دون مبرر، الامر الذي اصاب المدعي عليها بضرر شديد ولو كان ما تدعيه صحيحا...فلماذا لم تطالب به الا بعد مرور تلك المده؟؟ فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:١ -الزام المدعيه برد مبلغ مالي وقدره (٢٧٥٥٥٠) فقط ميتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي لا غير قيمه الدفعه المبدييه. ٢-الزام الشركه المدعيه بدفع مبلغ مالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) فقط مايتي الف ريال كتعويض عن قيمه الاضرار التي تكبدتها المدعي عليها. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المضخات محل الدعوي المورده من المدعيه فذكر بانها بحيازه موكلته وهي في مشروع مجمع المحاكم وكتابات العدل في المنطقه الشرقيه وهي خارج الخدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك صحيح، وان موكلته سلمت المدعي عليها المضخات في الموقع المذكور، وان استشاري المشروع استلم المضخات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الخبير استلم المضخات بشرط تلافي الملاحظات الوارده في تقرير الاستلام وهو ما لم يتم، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه (ميكانيكيه) للشخوص للموقع والاطلاع علي المضخات وبيان مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه، فلم يبد اي منها ممانعه من ذلك، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبره ابتدا ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه والكتابه لمنصه خبره. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما تبين حضور وكيل المدعيه عليها بموجب وكاله رقم (...)وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار رقم ٤٤٦٠١٨٠٦١٠ المتضمن احاله القضيه لمنصه خبره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته بصدد سداد اتعاب الخبره ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون وتسليمه ما يطلب من مستندات، فاستعدا بذلك، ثم في جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم ٤٢٣٤٠١٣٤ كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم ٤٤٢٩٢٨٧٦٧ وتشير الدايره الي انه وردها من منصه خبر التقرير النهايي في القضيه الا انه عند محاوله الاطلاع عليه من قبل الدايره ظهر عباره: اكتملت العمليه بنجاح، لكنها لم تراجع اي محتوي وعليه قررت الدايره رفع تذكره لحل الاشكاليه، كما طلبت من الطرفان ان يقدم كل طرف نسخه من التقرير النهايي عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره الطرفين عما استمهلا من اجله فذكرا بانهما اودعا التقرير النهايي، وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للدراسه. وتشير الدايره الي ان مخلص تقرير الخبير ما يلي: تم تعميد المدعيه من قبل المدعي عليه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م بموجب امر شراء رقم (...)) علي ان تقوم المدعيه بتوريد واختبار وتشغيل مضخات الحريق الخاصه بمشروع المحاكم بالمنطقه الشرقيه عدد احدي عشر مجموعه بسعر افرادي للمجموعه الواحده (١٧٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) فقط مايه واثنان وسبعون الف ريال لا غير. لتكون القيمه الاجماليه للتعميد (١,٨٩٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) مليون وثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال. وتم توريد ثلاث مجموعات مضخات من قبل المدعيه الي مواقع النزاع. راي الخبير بعد الشخوص والمعاينه ثبت ان مواصفات عدد ثلاث مجموعات من المضخات التي تم توريدها في المواقع الثلاثه (الرفيعه وقريه العليا والسعيره) مخالفه للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في عرض السعر والمعتمده من قبل الاستشاري. ا.ه ملاحظات قام الخبير باعداد التقرير الابتدايي ورفعه للمنصه بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٣م بناء علي الوثايق والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي. وبعد الشخوص والمعاينه بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م للمواقع التي تم توريد ثلاث مجموعات مضخات لها قام الخبير برفع التقرير النهايي ب تاريخ٢١/٠١/٢٠٢٣م متضمنا الرد علي ملاحظات المدعيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي ب تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال الدايره للطرفين عن قيمه العقد محل الدعوي ذكروا انه لتوريد ١١ مضخه، تم تصنيع خمس مضخات من قبل المدعيه وتم توريد ثلاث مضخات منها فقط للمدعي عليها وبعد استلامها حصل الاختلاف بين الطرفين، والمدعيه تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بالمضخات التي تم تصنيعها وتسليمها وعددها ثلاث مخضات، والمضخات التي تم تصنيعها ولم تستلمها المدعي عليها وذلك بعد حسم المسدد والذي اشير اليه في لايحه الدعوي، واكدوا ان قيمه الخمس مضخات كامله (٨٦٠الف ريال) ثمانمايه وستين الف ريالا، حيث ان سعر المضخه الواحده هو (١٧٢الف ريال) مايه واثنان وسبعون الف ريال. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (....)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨٢٨٠٠ريال) مقابل ثمن التوريد، ومبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مقابل التعويض عن الاضرار، ومبلغ قدره (٨٨٢٨٠ريال) مقابل اتعاب التقاضي. ولما كانت المدعي عليها تدفع بان المدعيه قامت بتوريد مضخات غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وانها لا تستحق ما تطالب به، وطالبت بالزام المدعي عليها برد ما تم استلامه من قيمه التوريد وقدره (٢٧٥٥٥٠ريال). وباطلاع الدايره علي ما قدم من الطرفين، رات حاجه القضيه الي ندب خبره مختصه لابداء الراي حول محل النزاع، وعليه تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبعد صدور التقرير انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما طالبت به، واستحقاق المدعي عليها لما طالبت به، حيث اثبت الخبير انه بعد الشخوص والمعاينه ثبت ان مواصفات المضخات التي تم توريدها مخالفه لمواصفات المضخات التي تم الاتفاق عليها، وفيما تعلق بملاحظات الطرفين فان الدايره تحيل الي اجابه الخبير الوارده في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٥٥٥٠) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439166280 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (582800ريال) ثمن التوريد، ومبلغ قدره (150000) مقابل التعويض عن الاضرار، ومبلغ قدره (88280ريال) مقابل اتعاب التقاضي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا:الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (275550) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:ان الدايره اخطات فيما حكمت به من الزام المدعيه باعاده مبلغ الدفعه المقدمه، ذلك لان المعترض ضدها استلمت المضخات في المشروع وبتوقيع من الاستشاري، وهي مطابقه للمواصفات وهذا ما هو ثابت من تقرير مطابقه المواصفات الصادر عن شركه (NFPA 13)، بناء عليه فان اعتماد المحكمه علي تقرير خبره لم يراعي الجوانب الفنيه واهداره لتقرير شركات مختصه بعمل المضخات لا يتلاءم مع حقيقه العقد وصحه الالتزام من طرف المعترضه، كما جانبت المحكمه الصواب في حكمها اذ كان عليها ان تحكم باعاده الحال الي ما كانت عليه وان تقرر الزام المدعي عليها المعترض ضدها باعاده المضخات التي استلمتها من المعترضه، لانه وبما حكمت به تكون قد فسخت العقد بين الطرفين وكان عليها ان تقرر اعاده المضخات للمدعيه بمقابل ما قررته من الزام المعترضه باعاده الدفعه المقدمه لانه ثابت من الدعوي ومن اقوال المعترض ضدها انه تم تسليمها عدد 3 مجموعه مضخات بقيمه قدرها 573000 ريال وقد اقرت المعترض ضدها باستلام المضخات الا انها دفعت بعدم مطابقه المضخات للمواصفات وبهذا يتضح القصور والخطا في حكم المحكمه بالتعليل والنتيجه، وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم والزام المستانف ضدها بسداد قيمه المضخات، وكذلك الزامها بقيمه التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه..اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 04/03/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431026273 وتاريخ 15/01/1445 ه في القضيه رقم 439166280 والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (275550) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا.ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.