moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3009 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بتاريخ 25/06/1437ه بين موكله وبين المدعي عليه ويطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبه معهم وذلك استنادا الي ما ورد في نص العقد البند (الحادي عشر) الذي اشار للجوء الي التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 20/08/1442ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تاريخ 24/10/1439ه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل عين موكله محكما عنه فاجاب قايلا سبق للمدعي ان تقدم بدعوي امام المحكمه العامه بالرياض وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح كما انه سبق ان تقدمنا الي محكمه الاستيناف بالرياض بهذا الطلب وصدر الحكم بعدم الاختصاص وسيتم تزويد الدايره بنسخه من الحكمين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتمكين المدعي من تقديم اوراقه واستكمال النظر في القضيه .وفي جلسه 12/10/1442ه حضر وكيل المدعي عليه ووكيل المدعي المدون هوياتهما سابقا وقد جري الاطلاع علي الاوراق التي قدمها المدعي وهي حكم صادر من محكمه الاستيناف بتاريخ 05 / 07 / 1442ه بعدم الاختصاص النوعي في تعيين محكم عن المدعي عليه باعتبار ان العقد بين الطرفين هو عقد تجاري من اختصاص المحكمه التجاريه كما جري الاطلاع علي طلب المدعي الحجز علي عقارات المدعي عليه لحين الفصل في القضيه فجري افهامه بتقديم دعوي مستقله في هذا الطلب ان رغب وفق احكام نظام التحكيم، ثم جري سؤال المدعي عليه هل عين موكله محكما عنه فاستعد بذلك فجري امهاله سبعه ايام ورفعت الجلسه لاجل ذلك. وفي تاريخ 26/10/1442ه افتتحت الجلسه بحضور وكيلي الطرفين وجري سؤال وكيل المدعي عليه هل عين موكله محكما عنه فاجاب قايلا ان موكلي عين محكما عنه/ (...) هويه وطنيه : (...) باتعاب قدرها مايه الف ريال 100.000 ريال وبعد الاطلاع علي عقد اتعاب التحكيم قررت الدايره النطق بالحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليه قرر تعيين موكله للمحكم/ (...)، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم مع المحكم المختار ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعي، فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي وبالله التوفيق .