tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

logisti_sa · executive_regulation · processed · 87 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .

الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

الرييسيه > الانظمه والتشريعات > اللايحه التنفيذيه لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات
اللايحه التنفيذيه لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

القطاع البري
نقل السيارات وسحب المركبات

اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447

البحث

ملف اللايحه
اليه تنفيذ
القرارات المرتبطه

الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:

النظام | 1 | :
نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/188) وتاريخ 24/8/1446ه..

| اللايحه | 2 |
|---|---|
| نشاط نقل السيارات وسحب المركبات الاغراض تجاريه. | : |
| نقل السيارات وسحب المركبات من قبل المنشاه او الفرد الاغراض تجاريه، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع لاغراض تجاريه. | : |
| كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | : |
| كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله. | : |
| وسيله نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه. | : |
| مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (8) ركاب. | : |
| مركبه تسير بقوه اليه ومجهزه فنيا لنقل السيارات وبحد اقصي نقل سيارتين. | : |
| مركبه تسير بقوه اليه ومجهزه فنيا لسحب مركبه واحده فقط. | : |
| وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص يسمح له بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. | : |
| الشخص المرخص له بمزاوله النشاط. | : |
| الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمه لنقل السيارات او سحب المركبات الي المرسل اليه. | : |
| الشخص المرسله اليه السيارات المنقوله او المركبه المسحوبه. | : |
| المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه وفقا لاحكام هذه اللايحه. | : |
| كل من يقود مركبه النقل او مركبه السحب. | : |
| وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | : |

| النشاط | 3 |
|---|---|
| نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه | 4 |
| المنشاه | 5 |
| الفرد | 6 |
| المركبه | 7 |
| السياره | 8 |
| مركبه النقل | 9 |
| مركبه السحب | 10 |
| الترخيص | 11 |
| مقدم الخدمه | 12 |
| المرسل | 13 |
| المرسل اليه | 14 |
| المركز | 15 |
| السايق | 16 |
| بطاقه سايق | 17 |

وثيقه تصدرها الهييه لمركبه النقل او مركبه السحب لمقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز مركبه النقل او مركبه السحب لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي استلام مقدم الخدمه للسياره محل النقل او المركبه محل السحب بالحاله المبينه فيها لتسليمها برا الي المرسل اليه بذات الحاله.
المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات والسايقين.
المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

| | | |
|---|---|---|
| وثيقه تصدرها الهييه لمركبه النقل او مركبه السحب لمقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | : | بطاقه التشغيل | 18 |
| وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز مركبه النقل او مركبه السحب لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | : | وثيقه الفحص الفني الدوري | 19 |
| مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي استلام مقدم الخدمه للسياره محل النقل او المركبه محل السحب بالحاله المبينه فيها لتسليمها برا الي المرسل اليه بذات الحاله. | : | وثيقه النقل | 20 |
| المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. | : | المواصفات القياسيه السعوديه | 21 |
| الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. | : | المفتش | 22 |
| المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات والسايقين. | : | منصه الهييه الالكترونيه | 23 |
| المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. | : | المقابل المالي | 24 |
| مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. | : | الغرامات الماليه | 25 |
| اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | : | اللجنه | 26 |

الماده الثانيه:

اولا: تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
ثانيا: مع عدم الاخلال بالانظمه وما في حكمها ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:
1. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نقل السيارات وسحب المركبات التي يتم تنفيذها داخل اراضي المملكه.
2. تسري احكام هذه اللايحه علي مركبات النقل ومركبات السحب وبحد اقصي نقل (2) سيارتين علي مركبه النقل، وسحب (1) سياره واحده فقط بمركبه السحب، ويجوز نقل المركبات من نوع (بك اب) علي مركبه النقل وبحد اقصي (2) مركبتين وتعامل كسياره منقوله وفق احكام هذه اللايحه.
3. تسري احكام هذي اللايحه علي مقدمي الخدمه (منشات – افراد).

الباب الثاني: الترخيص

# الفصل الاول: ترخيص مزاوله نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه - منشات

## الماده الثالثه:

اولا: يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص مزاوله نشاط نقل السيارات وسحب المركبات الاليه، تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه:
1. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه.
2. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
3. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
4. توفير مركز لممارسه نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه.
5. توفير ما لا يقل عن مركبه نقل او مركبه سحب واحده علي مستوي مدن المملكه والمحافظات والمراكز الاداريه التابعه لها، علي ان يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وتكون مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه تستخدم الفعلي لها.
6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
7. توفير وسيله تواصل لخدمه المستفيدين.
8. سداد المقابل المالي - ان وجد-.
9. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت-.

ثانيا: يحظر علي اي شخص ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص.

ثالثا: يحظر علي مركبات النقل ومركبات السحب غير السعوديه ممارسه النقل الداخلي في المملكه.

## الماده الرابعه:

اولا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1) من البند (اولا) من الماده (الثالثه) ولمده (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في البند (اولا) من الماده (الثالثه)، علي الا تعارض المنشاه من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
ثانيا: يصدر الترخيص باسم المنشاه، ويكون لمده (3) سنوات.

## الماده الخامسه:

1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (1، 4، 5، 6) من البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه ملزمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط، يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل او مركبات السحب نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

# الماده السادسه

مع مراعاه البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل او مركبات السحب.
3. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.
4. سداد المقابل المالي - ان وجد.
5. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

# الماده السابعه:

**اولا:** لا يجوز لمقدم الخدمه من المنشات التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط التاليه:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل.
2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بمزاوله النشاط.
3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
4. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد.

**ثانيا:** دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

**ثالثا:** يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.

**رابعا:** يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

# الماده الثامنه:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:

1. بناء علي طلب مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه:
 1. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
 2. شهاده الزكاه والدخل ساريه.
 3. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
 4. سداد المقابل المالي - ان وجد.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات التاليه:
 1. شطب نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه من السجل التجاري.
 2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.

مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتم تقديم الوثقه بطلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الماده التاسعه:

يجوز لمقدم الخدمه من المنشات التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه باستثناء الشرط الوارد في الفقره (5) منها، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.

الماده العاشره:

اولا: يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي.
ثانيا: شروط الترخيص الفرعي الوارده في الماده (التاسعه) من هذه اللايحه ملزمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط، يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثالثا: مع مراعاه الماده (التاسعه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي ب (180) يوما، علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا عد الطلب لاغيا.
خامسا: يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهايه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.

الماده الحاديه عشره:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-. علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.

الماده الثانيه عشره:

مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد الترخيص الفرعي لاغي تلقاييا في اي من الحالات التاليه:
1. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الخاص بمقدم الخدمه.
2. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني: ترخيص مزاوله نقل السيارات وسحب المركبات لاغراض تجاريه - افراد

الماده الثالثه عشره:

اولا: يجب علي الفرد الراغب بممارسه النشاط اصدار بطاقه تشغيل المركبه نقل او مركبه سحب من خلال تقديم طلب
عبر قنوات الهييه المعتمده، علي الا يتجاوز عددها مركبه واحده فقط، وتعتبر بطاقه التشغيل بمثابه الترخيص له لممارسه
النشاط، ويشترط لاصدارها ما يلي:
1. ان يكون الفرد سعودي الجنسيه.
2. ان يكون الفرد حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه.
3. ان يكون الفرد حاصلا علي بطاقه سايق.
4. ان تكون مركبه النقل او مركبه السحب مملوكه للفرد بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان يكون
المستخدم الفعلي لها، وان يكون نوع تسجيلها (نقل (عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
5. ان تكون رخصه السير ساريه.
6. الا يزيد العمر التشغيلي عن المعتمد وفق احكام هذه اللايحه.
7. سريان وثيقه الفحص الفني الدوري.
8. تغطيه تامينيه ساريه المفعول علي مركبه النقل او مركبه السحب من قبل احدي شركات التامين المرخصه في
المملكه.
9. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
10. ان تكون الهويه الخارجيه لمركبه النقل او مركبه السحب وفقا لما يتم اعتماده من الهييه.
11. توفير وسيله تواصل لخدمه المستفيدين.
12. سداد المقابل المالي - ان وجد.
13. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

ثانيا: يحظر علي اي شخص ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه
النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص
بممارسه النشاط دون ترخيص.

ثالثا: يحظر علي مركبات النقل ومركبات السحب غير السعوديه ممارسه النقل الداخلي في المملكه.

**الماده الرابعه عشره:**

يستوفي الفرد جميع متطلبات اصدار بطاقه التشغيل الوارده في البند (اولا) من الماده الثالثه عشره) من هذه اللايحه،
خلال فتره (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا.

**الماده الخامسه عشره:**

اولا : تصدر للفرد بطاقه تشغيل المركبه النقل او مركبه السحب بعد استيفاء كافه الاشتراطات الوارده في البند (اولا) من
الماده الثالثه عشره من هذه اللايحه، وتكون لمده سنه واحده، علي الا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل او مركبه
السحب.

ثانيا: شروط بطاقه التشغيل الوارده في البند (اولا) من الماده الثالثه عشره من هذه اللايحه ملازمه لسريانها، وفي حال
الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

**الماده السادسه عشره:**

مع مراعاه البند (اولا) من الماده الثالثه عشره من هذه اللايحه، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه
بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت لمده سنه واحده، وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل
او مركبه السحب، وفق الضوابط التاليه:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه
التشغيل.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) يوما من انتهاء بطاقه التشغيل مع
عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه النشاط بمركبه
النقل او مركبه السحب حتي يتم تجديدها.

الماده السابعه عشره:
اولا: يجوز بطلب من مقدم الخدمه الغاء بطاقه التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وسداد
المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.
ثانيا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه التشغيل الصادره لمقدم
الخدمه لاغيه تلقاييا في اي من الحالات التاليه:
1. انتهاء صلاحيه سريان رخصه السير.
2. مضي مده (90) يوما علي تاریخ انتہايہا دون تجدیدھا.
3. نقل ملكيه مركبه النقل او مركبه السحب.
4. وفاه مقدم الخدمه.

الباب الثالث: السايق
الماده الثامنه عشره:
يجب علي السايق الحصول علي بطاقه سايق، ويشترط لاصدارها ما يلي:
1. رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
2. شهاده خلو السوابق.
3. ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم - اذا كان غير سعودي - احد المهن الملايمه وفقا للتصنيف السعودي
الموحد للمهن او اي مهنه تحددها الهييه بقرار من الرييس.
4. ارتباط السايق بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهه
المعنيه للعمل في المنشاه.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد.
6. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

الماده التاسعه عشره:
تصدر بطاقه السايق لمده سنه واحده، علي الا تتجاوز تاريخ صلاحيه ترخيص مقدم الخدمه، او تاريخ صلاحيه رخصه
القياده، او تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت، ايهما اقرب.

الماده العشرون:
مع مراعاه الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه، تجدد بطاقه السايق بطلب من مقدم الخدمه، لمده سنه واحده، علي
الا تتجاوز تاريخ صلاحيه ترخيص مقدم الخدمه، او تاريخ صلاحيه رخصه القياده، او تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت،

ايهم اقرب، وفق الضوابط التاليه:
1. سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-.
2. تقديم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه السايق.
3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) يوما من انتهاء بطاقه السايق مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا يمارس السايق النشاط حتي يتم تجديدها.

## الماده الحاديه والعشرون:

تلغي بطاقه السايق بعد مضي مده (90) يوما من تاريخ انتهايها دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

## الماده الثانيه والعشرون:

اولا: في حال كان السايق غير سعودي ولم تكن المهنه الملايمه مذكوره في هويه مقيم، يمنح السايق بطاقه سايق (مقيده) لمده (30) يوما، وذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل المهنه، ولا تخوله هذه البطاقه للعمل في النشاط، وتتطلب استكمال باقي الاجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج بطاقه سايق.
ثانيا: في حال كان السايق يحمل رخصه قياده دوليه صادره من بلد اخر، وساريه ومعتمده وفقا لانظمه وتعليمات الاداره العامه للمرور، فيمكنه الحصول علي بطاقه سايق مدتها (90) يوما.

## الباب الرابع: مركبه النقل او مركبه السحب

## الماده الثالثه والعشرون:

يشترط في مركبه النقل ومركبه السحب للعمل في النشاط الاتي:
1. الا يزيد العمر التشغيلي لمركبه النقل او مركبه السحب المستخدمه في النشاط عن (20) سنه من سنه الصنع.
2. الا تزيد سعه مركبه النقل عن (2) سيارتين كحد اقصي.
3. تجهيز مركبه النقل او مركبه السحب بانوار الطواري التحذيريه في اعلي مركبه السحب وفق المواصفات القياسيه السعوديه المعتمده.
4. ان تكون نظام النقل ومركبه السحب المستخدمه في مركبه النقل او مركبه السحب مطابق للمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده.
5. تجهيز مركبه النقل او مركبه السحب بالاخذ من متطلبات السلامه المعتمده (طفايه حريق، مثلث السلامه، حقيبه اسعافات اوليه، مصباح يدوي، قفازات، ستره عاكسه)، علي ان تكون صالحه للاستخدام ووفق اشتراطات ذات العلاقه.
6. تركيب حواجز الحمايه الاماميه والجانبيه والخلفيه علي مركبه النقل ومركبه السحب وفق المواصفات القياسيه السعوديه.
7. الالتزام بالهويه الخارجيه والالوان المحدده وايه ملصقات توضيحيه وفق دليل الفني المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرون) من هذه اللايحه.

# الماده الرابعه والعشرون:

يكون لمركبه النقل او مركبه السحب هويه خارجيه بلون محدد وملصقات توضيحيه لمقدم الخدمه، ويصدر الرييس دليلا فني تفصيلي للهويه الخارجيه.

# الماده الخامسه والعشرون:

يجب علي مقدم الخدمه من المنشات الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل او مركبه سحب تعمل لديه، وفق الشروط التاليه:

1. ترخيص ساري المفعول.
2. الا يزيد العمر التشغيلي عن العمر المعتمد.
3. ان تكون رخصه السير ساريه.
4. سريان وثيقه الفحص الفني الدوري.
5. تغطيه تامينيه ساريه المفعول من قبل احدي شركات التامين المرخصه في المملكه.
6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
7. ان تكون الهويه الخارجيه لمركبه النقل او مركبه السحب وفقا لما يتم اعتماده من الهييه.
8. ان تكون مركبه النقل او مركبه السحب مملوكه له بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي لها.
9. سداد المقابل المالي - ان وجد.
10. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

# الماده السادسه والعشرون:

تصدر بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل او مركبه سحب لمقدم الخدمه من المنشات، وتكون لمده سنه واحده وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل او مركبه السحب.

# الماده السابعه والعشرون:

مع مراعاه الماده الثالثه والعشرون من هذه اللايحه، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه من المنشات بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت لمده سنه واحده، وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل او مركبه السحب، وفق الضوابط التاليه:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) يوما من انتهاء بطاقه التشغيل مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه النشاط بمركبه النقل او مركبه السحب حتي يتم تجديدها.

# الماده الثامنه والعشرون:

اولا: يجوز بطلب من مقدم الخدمه من المنشات الغاء بطاقه التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه
المعتمده، وسداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.
ثانيا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه التشغيل لمقدم الخدمه
لاغيه تلقاييا في اي من الحالات التاليه:
1. الغاء الترخيص.
2. انتهاء صلاحيه سريان رخصه السير.
3. مضي (90) يوما علي انتهاء بطاقه التشغيل دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
4. نقل ملكيه مركبه النقل او مركبه السحب.

الماده التاسعه والعشرون:
علي مقدم الخدمه الالتزام برصد اداء مركبه النقل او مركبه السحب والسايق اثناء عمليات النقل او السحب،
وتسجيل الحركه اليوميه اثناء حركه النقل شاملا سرعه مركبه النقل او مركبه السحب، وعدد ساعات القياده والراحه،
وفترات التوقف، وقراءه المسافه عند بدايه ونهايه يوم العمل، والتاريخ والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقه التشغيل
المركبه النقل او مركبه السحب.

الماده الثلاثون:
يجب علي مقدم الخدمه استخدام نوع مركبه النقل او مركبه السحب الملايمه لنوع السيارات المنقوله او المركبه
المسحوبه، والتاكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات والمواصفات القياسيه السعوديه.

الماده الحاديه والثلاثون:
يجوز للهييه طلب اخضاع اي مركبه نقل او مركبه سحب للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص الفني
الدوري في الحالات التاليه:
1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء مركبه النقل او مركبه السحب ذات الصله بالسلامه.
2. بلوغ عداد كيلو متر المركبه (250,000) كم ومضاعفاته.

الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز للهييه في اي وقت اخضاع مركبه النقل او مركبه السحب للفحص الفني علي جانب الطريق واستخدام وحده فحص
متحركه للتاكد من صلاحيه مركبه النقل او مركبه السحب للنقل علي الطرق، وسلامه اجراءات النقل او السحب، ونظاميه
مركبه النقل او مركبه السحب والسايق، وفق الاليه التي تحددها الهييه.

الباب الخامس: التشغيل

الماده الثالثه والثلاثون:
1. تقتصر قياده مركبه النقل او مركبه السحب لمقدم الخدمه من الافراد، علي مالكها او من يفوضه كسايق
مساعد، بشرط ان يكون سعودي الجنسيه.

2. يلتزم مقدم الخدمه بتركيب التجهيزات الفنيه في مركبه النقل او مركبه السحب واستخدامها وفق المعتمد من
الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر
المنصه طيله مده الترخيص.
3. يلتزم مقدم الخدمه بتمكين المفتش من الاطلاع علي السجلات او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات
العلاقه بالنشاط.
4. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات
المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
5. علي مقدم الخدمه الالتزام بعدم ايقاف مركبه النقل او مركبه السحب في الاماكن غير المخصصه.
6. يجب علي مقدم الخدمه من المنشات ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز السعودي للاعمال،
ووضع الرمز في مكان مريي للمستفيدين في المركز.
7. يجب علي مقدم الخدمه الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه لتقديم خدمه اصدار وثيقه النقل.
8. علي السايق الامتثال لطلب المفتش في الفحص الفني علي جانب الطريق.
9. يجب علي مقدم الخدمه من المنشات اخذ موافقه الهييه المسبقه عند تغيير المركز او ادخال تعديلات في
كيان المنشاه القانوني.
10. يجب علي مقدم الخدمه توفير وسيله تواصل لخدمه المستفيدين.
11. يلتزم مقدم الخدمه باستخدام مركبه النقل او السحب لنقل السيارات او سحب المركبات فقط وفق احكام
هذه اللايحه، ويجوز للهييه بقرار من الرييس تحديد فيات اخري من المركبات او المعدات التي يمكن نقلها او
سحبها بواسطه مركبه النقل او مركبه السحب.

الماده الرابعه والثلاثون:

يلتزم مقدم الخدمه بما يلي:
1. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلبها.
2. التحقق من اسم مالك السياره المنقوله او المركبه المسحوبه وهويته وعنوانه الوطني.
3. توفير متطلبات السلامه والتاكد من صلاحيتها حسب نوع مركبه النقل او مركبه السحب والسياره المنقوله
والمركبه المسحوبه.
4. تثبيت السيارات المنقوله او المركبه المسحوبه بشكل امن.
5. التاكد من خلو السيارات المنقوله او المركبه المسحوبه التي يتم التعاقد علي نقلها او سحبها من اي مواد
محظوره او ممنوعه وذلك قبل استلامها.
6. وجود المستندات الداله علي مالك السياره المنقوله او المركبه المسحوبه التي يتم التعاقد علي نقلها او
سحبها، او المفوض بقيادتها في مركبه النقل او مركبه السحب.
7. الحصول علي موافقه (تصريح) صادره من الاداره العامه للمرور لنقل سياره او سحب مركبه مخالفه او التي
تعرضت لحادث مروري.

الماده الخامسه والثلاثون:

1. مع مراعاه الوثايق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثناييه والاقليميه والدوليه الخاصه بالنقل التي تكون
المملكه طرفا فيها، يجب تواجد هذه الوثايق في مركبه النقل او مركبه السحب:
1. موافقه (تصريح) صادره من الاداره العامه للمرور في حال نقل سياره او سحب مركبه مخالفه او
التي تعرضت لحادث مروري.
2. المستندات الداله علي مالك السياره المنقوله او المركبه المسحوبه التي يتم التعاقد علي نقلها
او سحبها، او المفوض بقيادتها في مركبه النقل او مركبه السحب.

2. يجبعلي السايق ابراز جميع الوثايق المنصوص عليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده عند طلبها من
المفتش او السلطات المختصه.

## الماده السادسه والثلاثون:

علي سايق اي مركبه نقل او مركبه سحب التقيد بكافه اشتراطات السلامه العامه، وعلي مقدم الخدمه من المنشات
متابعه التزام سايقيه بذلك، ومنها الاتي:
1. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه.
2. التاكد من ملايمه الاحوال الجويه لنقل السياره او سحب المركبه قبل بدء الرحله.

## الماده السابعه والثلاثون:

يجب علي كل سايق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقه بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه، كما يجب علي
مقدم الخدمه من المنشات متابعه التزام سايقيه بذلك، وذلك علي النحو التالي:
1. يجوز للسايق القياده لمده اقصاها (9) ساعات خلال (24) ساعه، ويمكن تمديدها بحد اقصي الي (10)
ساعات مرتين في الاسبوع.
2. الحد الاقصي للقياده الاسبوعيه لا يتجاوز (56) ساعه، مع مراعاه الا تتجاوز ساعات القياده علي مدار
اسبوعين متتالين عن (90) ساعه.
3. يجب ان يتوقف السايق لفتره راحه مدتها (45) دقيقه بعد فتره قياده متواصله لمده (4.5) ساعات، ويمكن
استبدالہا -قبل مضي (4.5) ساعات من القياده المتواصله - بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقه للمره
الاولي، و (30) دقيقه للمره الثانيه علي التوالي، وعلي السايق عدم القيام باي عمل اثناء فترات الراحه.
4. يجب الا تقل فتره الراحه اليوميه للسايق عن (11) ساعه متصله، علي ان يتمتع السايق بہذہ الفتره خلال
مده لا تزيد عن (24) ساعه من نهايه فتره الراحه السابقه.
5. يجب الا تقل فتره الراحه الاسبوعيه للسايق عن (48) ساعه متصله، وبحد اقصي ل (6) ايام عمل متتاليه.
6. مع مراعاه السلامه علي الطرق، يجوز للسايق تجاوز الحد الاقصي لفترات القياده بما لا يزيد عن (30) دقيقه،
او (50) كيلو متر ايهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول الي مكان التوقف الامن والمناسب.
7. يجب علي السايق الالتزام بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه بغض النظر عن عدد مركبات النقل
ومركبات السحب المفوض بقيادتها.
8. لا تحتسب فتره الراحه اليوميه اثناء حركه مركبه النقل او مركبه السحب، ويجب قضاء فتره الراحه الاسبوعيه
خارج مركبه النقل او مركبه السحب اثناء التوقف.
9. في حال وجود سايق ومساعد له بمركبه النقل او مركبه السحب، فان فترات الراحه اليوميه لاي منهما لا
تحتسب اثناء حركه المركبه.
10. اي متطلبات اخري تقوم الہیيه بطلبها بناء علی التزامات المملكه الدوليه.

## الباب السادس: وثيقه النقل

## الماده الثامنه والثلاثون:

1. يجب علي مقدم الخدمه اصدار وثيقه نقل لكل عمليه نقل او سحب وفق اليه الاصدار المعتمده من الهييه.
2. يجب ان تكون وثيقه النقل باسم المرسل اليه، وان يقوم مقدم الخدمه بتزويد المرسل بنسخه منها، وتوفر
نسخه اخري في مركبه النقل او مركبه السحب، علي ان تشتمل علي البيانات التاليه:

1. مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه.
2. اسم المرسل وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به.
3. اسم مقدم الخدمه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
4. اسم المرسل اليه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به، وبيانات مرسل اليه بديل اذا تطلب الامر ذلك.
5. نوع السياره المنقوله او المركبه المسحوبه ولوحه السير او البطاقه الجمركيه الخاصه بها والوزن الاجمالي لها والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخصايصها.
6. الحاله الظاهره للسياره المنقوله او المركبه المسحوبه (تصوير جميع الجوانب، وصف مكتوب).
7. اجمالي اجره النقل وتحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعه من قبل المرسل او تدفع من قبل المرسل اليه وايه نفقات اضافيه والجهه التي تتحملها.
8. مكان وتاريخ ووقت انتقال السياره المنقوله او المركبه المسحوبه الي مسؤوليه مقدم الخدمه او الطرف المنفذ، واذا لم يحدد ذلك في الوثيقه؛ فيمكن الاستناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد لذلك.
9. مكان تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه.
10. تاريخ او فتره تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في مكان التسليم.
11. خط السير لرحله انتقال السياره المنقوله او المركبه المسحوبه لمقصدها، اذا كان يتطلب الامر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت اصدار الوثيقه.
12. توقيع مقدم الخدمه والمرسل او الشخص المفوض منهما.
13. ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد، ما لم يكن متعارضا مع الانظمه ذات العلاقه.
14. اي تحفظ لمقدم لخدمه او المرسل او المرسل اليه - ان وجد - مع بيان السبب.
15. اي بيانات اخري تحددها الهييه او تقتضيها عمليه النقل او تتطلبها اجراءات اي جهه حكوميه اخري.

3. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقره الفرعيه (2 /ل) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقه النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقه او بصلاحيتها.
4. تستثني عمليات نقل السيارات وسحب المركبات المخالفه لانظمه المرور او تلك التي وقع عليها حوادث مروريه من الفقره (2) من هذه الماده، وتخضع للبيانات واليه الاصدار المعتمده لدي الهييه شريطه وجود تصريح بعمليه النقل او السحب صادر من الاداره العامه للمرور.

**الماده التاسعه والثلاثون:**

1. يقوم مقدم الخدمه باعداد وثيقه النقل بناء علي البيانات المقدمه له من المرسل عن تفاصيل السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها.
2. يجوز لمقدم الخدمه في حال الاشتباه في دقه بيانات السياره المنقوله او المركبه المسحوبه المقدمه له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسايل المعقوله والقابله للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، ان يضيف الي الوثيقه تحفظا ما يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاشتباه، وعلي من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
3. يحق لمقدم الخدمه القيام بفحص السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتاكد من عدم احتوايها علي ايه مواد محظوره داخل المملكه.
4. لمقدم الخدمه ان يمتنع عن النقل او السحب اذا تبين من فحص السياره المنقوله او المركبه المسحوبه ان حالتها لا تسمح بنقلها او سحبها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابه بعلمه بحاله السياره او المركبه وقبوله مسؤوليه احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الاقرار علي وثيقه النقل.
5. مع عدم الاخلال بالتزامات مقدم الخدمه المنصوص عليها في هذه اللايحه والمتعلقه بالتاخير في تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه او التعويض عن الاضرار الواقعه عليها ؛ يكون مقدم الخدمه مسؤولا

عن السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها من وقت استلامه لها الي حين تسليمها للمرسل اليه او المفوض باستلامها في مقصدها.
6. توقيع مقدم الخدمه علي الوثيقه دون اي تحفظ منه او اضافه اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحه كل ما جاء في وثيقه النقل عن السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها.
7. تعتبر وثيقه النقل دليلا قانونيا علي انتقال مسؤوليه السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها الي مقدم الخدمه طبقا لما هو وارد بها ، ما لم تكن هناك اي تحفظات من مقدم الخدمه.

الباب السابع: اجور النقل او السحب والتعويض

الماده الاربعون:
1. يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجره النقل او السحب وغيرها من الرسوم المرتبطه بعمليه النقل او السحب، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
2. تكون اجره النقل او السحب واجبه الدفع عند تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه الي المرسل اليه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
3. لا يستحق مقدم الخدمه اجره النقل او السحب، كما لا يحق له المطالبه بايه تعويضات اذا حالت اي قوه قاهره دون البدء في عمليه النقل او السحب، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
4. لا يستحق مقدم الخدمه اجره النقل او السحب، كما لا يحق له المطالبه بايه تعويضات اذا تبين ان السياره المنقوله او المركبه المسحوبه قد تلفت او فقدت كليا اثناء عمليه النقل او السحب بسبب خطا او تقصير من مقدم الخدمه او احد تابعيه، مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار.
5. لا يستحق مقدم الخدمه اجره النقل عن المسافه الزايده والمصروفات الاضافيه اذا اضطر لظروف طاريه ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد، تلافيا لخطر اكيد علي مركبه النقل او مركبه السحب او السياره المنقوله او المركبه المسحوبه ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك.
6. بصرف النظر عن اي اتفاق مخالف، اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجره النقل او السحب كان من حق مقدم الخدمه حجز السياره المنقوله او المركبه المسحوبه الي ان يتم دفع اجره النقل او السحب واجره تخزين السياره المنقوله او المركبه المسحوبه وغرامه التاخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده مقدم الخدمه بشانها من تكاليف اخري واجبه الدفع.

الماده الحاديه والاربعون
1. يعد تسليم مقدم الخدمه للسياره المنقوله او المركبه المسحوبه الي المرسل اليه قرينه علي تسليمها طبقا للوصف المبين في وثيقه النقل ما لم يتم تسليم اعتراض من المرسل اليه الي مقدم الخدمه متضمنا طبيعه الضرر وفقا للاتي:
1. تسليم الاعتراض خلال (1) يوم عمل كامل من وقت استلام السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في حال كان الضرر ظاهر.
2. تسليم الاعتراض خلال (4) ايام عمل من وقت استلام السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في حال كان الضرر غير ظاهر.
2. في حاله وقوع ضرر محقق فيجب علي كل من مقدم الخدمه والمرسل اليه توفير كافه التسهيلات للطرف الاخر للتفتيش علي السياره المنقوله او المركبه المسحوبه للتحقق من طبيعه وحجم الضرر الذي وقع.
3. يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن الضرر الناتج عن تاخير او تلف او فقد السياره المنقوله او المركبه المسحوبه اذا وقع الحادث الذي سبب التاخير او التلف او الفقد في الوقت الذي كانت السياره المنقوله او المركبه

المسحوبه في عهدته، الا اذا ثبت عدم صدور اي خطا او اهمال منه او اي من موظفيه او وكلاءه تسبب او ساهم في تاخير او تلف او فقد السياره المنقوله او المركبه المسحوبه.
4. لا يحق المطالبه بالتعويض عن الضرر الناتج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار اشعار بذلك من المرسل او المرسل اليه لمقدم الخدمه خلال (4) ايام عمل تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه السياره المنقوله او المركبه المسحوبه.
5. مع مراعاه الفقره (3) والفقره (4) من هذه الماده، يتم تقدير التعويض من قبل الجهات المختصه.
6. في حال تاخر مقدم الخدمه في تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في المكان والتاريخ المحددين في وثيقه النقل، فيجوز للمرسل او المرسل اليه حسب الحال مطالبه مقدم الخدمه بسداد غرامه تاخير وذلك باحتساب (15%) من قيمه اجور النقل او السحب عن كل يوم تاخير علي الا تزيد في مجموعها عن قيمه اجور النقل او السحب.
7. في حال تاخر المرسل اليه او من ينوبه في استلام السياره او المركبه في المكان والتاريخ المحددين في وثيقه النقل، فيجوز لمقدم الخدمه مطالبه المرسل اليه او من ينوبه بسداد غرامه تاخير وذلك باحتساب (15%) من قيمه اجور النقل عن كل يوم تاخير، علي الا تزيد في مجموعها عن قيمه اجور النقل او السحب.

## الباب الثامن: المخالفات والتظلمات

### الماده الثانيه والاربعون

تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول" المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس.

### الماده الثالثه والاربعون

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

### الماده الرابعه والاربعون

1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بیانات مسجله لدي الهييه.

# الماده الخامسه والاربعون

اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده الرابعه والاربعون) من هذه اللايحه.
رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

## الباب التاسع: احكام ختاميه

# الماده السادسه والاربعون:

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه.

# الماده السابعه والاربعون

يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها.

# الماده الثامنه والاربعون:

يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

# الماده التاسعه والاربعون:

يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا.

# الماده الخمسون

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

تواصل معنا
12:00 ص - 2025/09/15 تاريخ اخر تعديل
هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
لا
نعم
60% من المستخدمين قالوا نعم من اصل 5 تعليقا

مشاركه الصفحه
السياسات والاجراءات
سياسه الاستخدام الامن
شروط الاستخدام
السياسه العامه للامن السيبراني
سياسه المشاركه الالكترونيه
سياسه سهوله الوصول
روابط تهمك
رؤيه السعوديه 2030
منصه حكومه البيانات الوطنيه
هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
هييه الحكومه الرقميه
بلاغ رقمي
الهييه الوطنيه للامن السيبراني
تصفح
تواصل معنا
البلاغات والاقتراحات

الاسيله الشايعه
المنافسات والمشتريات
الاخبار والاحداث

تابعنا علي
ادوات الاتاحه والوصول
الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
قطار الحرمين السريع
الخطوط الحديديه السعوديه
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026
سياسه الخصوصيه خريطه الموقع
الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026
VISION رؤله
2:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority