tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8346 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-10-11 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92c0f9cc-81dd-42c3-8b2d-61677caf3707 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٤٦ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.٨٩٨) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد عازل حراري الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد عقدت عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها، وفي جلسه ٥/٥/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينات موكلتها قدمت صوره اخطار نهايي علي مطبوعات المدعيه اخطرت فيها المدعي عليها بمستحقاتها والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٤٨.٨٩٨.٣٧) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وذكرت بانها قد امهرت بختم المدعي عليها، كما قدمت كذلك اتفاقيه بيع الحساب وطلبت الدايره من المدعيه وكاله احضار الممثل النظامي في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره مواصله الدعوي وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن طلباته فاجاب بانها وفقا لصحيفه الدعوي، وان مستنده في ذلك اتفاقيه البيع الحساب المؤرخه في ٩/٤/١٤٣٤ه كما ان مستنده كذلك الخطاب المستلم من المدعي عليها والمؤرخ في ١٥/٤/٢٠١٤م ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٤٨.٨٩٨) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد عازل حراري الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، لذلك فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي اتفاقيه بيع علي الحساب المؤرخه في ٩/٤/١٤٣٤ه الموافق ٢٠/٢/٢٠١٣م الموقعه بين الطرفين، كما استند كذلك علي خطاب الاخطار النهايي المؤرخ في ٢٥/٤/٢٠١٤م والموجه الي المدعي عليها والمتضمن ما يلي (نظرا للتاخر الشديد في صرف مستحقاتنا الماليه وقيمتها (١٤٨.٨٩٨.٣٧) ريال مستحقه الدفع منذ ١٣/٦/٢٠١٣م.....) وقد امهر بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، ففي قيام المدعي عليها بتذييل ذلك الخطاب بختمها دليل علي صحه ما ورد فيه، ولم يرد للدايره ما يناقض مضمون ذلك الخطاب وعليه فقد انطبق علي بينات المدعيه نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها) ، علاوه علي ذلك ان في تبلغ ممثل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن المدعي عليها فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن المدعي عليها، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٨.٨٩٨) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال وبالله التوفيق.